علمت «الحياة» أن نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) الجديد يمنع فصل المصابين بالأيدز من أعمالهم، ويدافع عن كل حقوقهم، فيما يسمح بإدراجه ضمن فحوص الحصول على وظيفة أو التعليم، إضافة إلى حقهم في مواصلة التعليم. وحذّر النظام من إجبار المرأة الحامل المصابة على الإجهاض أو حرمانها من حضانة أطفالها أو رعايتهم بسبب إصابتها، فيما شدد على تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها ولجنينها. ويتضمن النظام الذي يناقشه مجلس الشورى قريباً (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن فصل المصاب بالأيدز يتم في حال تعمد نقل العدوى، ويحفظ حقوقه المقررة في الأنظمة، كما تعتبر مواد النظام، الفحص الطبي لاختبار الإصابة بمرض «الإيدز» شرطاً للالتحاق بالعمل أو الدراسة. ويشمل اختبار «الإيدز» فحوص ما قبل الزواج والمرأة الحامل وأية حال ترى وزارة الصحة شمولها بالفحص، بالتنسيق مع مجلس الخدمات الصحية، فيما نبه النظام الجهات الصحية أياً كانت، إلى عدم الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأي مصاب بسبب إصابته. ويشمل النظام ترحيل المقيمين المصابين بفايروس «الأيدز»، بعد تصفية حقوقهم، إلى بلدانهم أو أي بلد آخر يختارونه، فيما تنص مادة في النظام على أن لضحايا الإصابة بالفايروس أو المرض بسبب العدوى العمد أو الخطأ، التقدم بطلب التعويض عن ضرر الإصابة. ونصت مادة في النظام على عزل المصاب أو تحديد إقامته في منشأة صحية، بناء على توصية الطبيب المختص، إذا كانت حاله توجب ذلك أو كانت تشكل خطراً على غيره، وفي حال كان المصاب محكوماً عليه فيجب عزله عن السجناء وتقدم له العناية اللازمة، على أن تحدد اللائحة اشتراطات العزل وإجراءاته. ودعا النظام إلى المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بمرض الأيدز، كما شدد على جميع العاملين في الجهات الصحية وغيرها بالمحافظة على السيرة، وأنه لا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا في الأحوال المحددة في النظام. وبحسب النظام يحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضد المصابين ويؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب إصابتهم، كما يعاقب كل من يخل بأحكام النظام المقترح لنظام الوقاية من العوز المناعي المكتسب بغرامة مالية لا تتجاوز ال100 ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمسة أعوام، أو بكليهما، شريطة ألا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض لدى المحكمة المختصة.