طالب المدعي العام اليوم (الخميس)، بإيقاع حكم القتل تعزيراً على شاب سعودي، متهم بارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، منها محاولة اغتيال رجل أمن، ومبايعة زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، وصناعة وتخزين مواد متفجرة، ومحاولة السفر إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك. وقدم المدعي أمس، لائحة الدعوى ضد المتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، جلسة، والتي تضمّنت تهم عدة، وهي «اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، بتكفير الدولة والعاملين بها ومنهم رجال الأمن، وإصراره - بعد التصديق شرعاً على أقواله - على اعتناق المنهج التكفيري المنحرف، وجواز قتل من كفّره لردته، ومنهم قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتبني فكره ومنهجه، والتواصل مع من يعتنقون المنهج المنحرف المُجرّم». وتضمنت التهم أيضاً «مبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي المكنى بأبي بكر البغدادي، ومحاولته اغتيال أحد رجال الأمن من قوات الطوارئ الخاصة في المدينةالمنورة، بناء على معتقد فاسد بكفره واستباحة دمه، ومحاولته تكوين خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، للقيام بأعمال تخريبية داخل البلاد، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس في النظام العام، المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتصنيع الأكواع المتفجرة والتدرب على ذلك، وشراء المواد اللازمة لتصنيعها ثم تجربتها بأحد المواقع بمحافظة الرس، واستعمال أحد الأكواع المتفجرة في تفجير سيارة (سكراب) في محافظة الرس». وشملت التهم استخدام غرفة في أحد المساجد لتصنيع المتفجرات، وشراء وحيازة سلاح مسدس وطلقات حية من دون ترخيص بقصد مقاومة رجال الأمن عند القبض عليه، واستعمال السلاح بإطلاقه 8 طلقات لتجربته بأحد المناطق الصحراوية، ومحاولة السفر إلى موطن الفتنة والاضطراب (سورية)، للمشاركة في القتال الدائر هناك، وإنشاء ثلاثة معرفات في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» لمن عُلم عنه علاقته بالمقاتلين في مواطن الفتن والاضطراب، بقصد التواصل مع ذوي التوجهات المنحرفة ونشر الفكر الضال، ومحاولة مقاومة رجال الفرقة القابضة والهرب». وطالب المدعي العام بالحكم عليه بالقتل تعزيراً، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة السلاح (المسدس وذخيرته ومخزنيه)، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة بنظام المتفجرات والمفرقعات، ومصادرة المواد المتفجرة وما يتعلق بها، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة الجهاز الحاسوبي المحمول، وجهاز الآيباد، ووحدة التخزين الخارجية، وأربع أسطوانات ليزرية، وأجهزة الجوال، وإغلاق معرفه الإلكتروني، ومنعه من الكتابة والمشاركة عبر برامج التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت.