لم يكتف أزواج مخلوعون في السعودية بقرار «الخلع» (وهو أحد الحلول الشرعية للمشكلات الزوجية التي تصدرها بعض الزوجات)، إذ لجأ بعضهم إلى «القضاء» مطالبين بتعويضات مادية ونفسية على الأضرار التي لحقت بهم جراء الدعاوي التي رفعت لفسخ عقد النكاح «خلعاً».وبدأت شرارة لجوء «الأزواج» إلى القضاء للحصول على تعويضات من النساء اللائي خلعنهم بعد تجرؤ أحد الأشخاص وتقدمه إلى المحكمة العامة في محافظة جدة مطالباً باعتماد الفواتير والاستماع لشهادة الشهود بشأن استئجار منزل وتأثيثه، وإلزام زوجته التي خلعته بسداد مبلغ 50 ألف ريال نظير ما تكبده من مصاريف بخلاف المهر المقدر ب30 ألف ريال ليكون إجمالي المبالغ التي يطالب بها 80 ألف ريال. وبحسب مصادر قضائية، فإن عدداً من قضايا الخلع التي تشهدها المحاكم السعودية تسجل أحياناً مطالبات من الزوج تتضمن تعويضه عن الخسائر المادية التي لحقت به سواء في كلفة الزواج أو في تأثيث المنزل أو بعض الهدايا التي قدمها عند عقد القران. وفي هذا السياق، قال أحد الأزواج المخلوعين (تحتفظ «الحياة» باسمه)، تقدم إلى المحكمة مطالباً بتعويضه: «إن نص القاعدة (لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال) ينفي الضرر نفياًَ مطلقاً، فيوجب منعه أيضاً منعاً مطلقاً، في الضررين الخاص والعام، ويشمل ذلك دفع الضرر قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة ورفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره وتمنع تكرره، وتدل أيضاً على وجوب اختيار أهون «الشرين» لدفع أعظمهما، لأن في ذلك تخفيفاً للضرر عندما لا يمكن منعه منعاً باتاًً، عليه كان إنزال العقوبات المشروعة بالمجرمين لا ينافي هذه «القاعدة» وإن ترتب عليها ضرر بهم لأن في ذلك كل العدل ودفعاً لضرر أعم وأشمل في ذلك». وأضاف: «من منطلق تلك «القاعدة» فقد ترتب على ما أقدمت عليه «زوجتي» بالغ الضرر بي عندما عقدت عليها بنية «دوام العشرة وحسنها» ولم أتوان في إنشاء منزل وتأثيثه، كلفني إيجاراً سنوياً 25ألف ريال تجاوز مع تجهيزه وإعداده 50 ألف ريال، خلاف مهرها البالغ 30 ألف ريال، لأفاجأ بعد خمسة أشهر من عقد القران بإقامتها دعوى فسخ عقد نكاح «خلعاً» على رغم ما تكبدته من كل هذه الكلفة وما أعددته وأنفقته إلا لها. واسترسل في دعواه: «إذا كان لها أن تطلب الخلع شرعاً تحت أي مبرر وأي سبب فهذا لا خلاف عليه، إذ لها حرية الزواج بي من عدمه، لكن ليس لها أن تجعلني أنفق كل ما ذكرته، وترد قائلة: «إنني لم أطلب منه أثاثاً وهو ملكه لا دخل لي فيه». وأبلغ الزوج المحكمة أن لديه شهوداً على فتح بيت وتأثيثه، إضافة إلى فواتير شراء جميع الأجهزة، والأثاث، والمفروشات التي تكبدها في هذا الزواج (الفاشل)، مطالباً الطرف الآخر بسداد جميع المبالغ التي أنفقها بهدف الزواج المطالب الآن بفسخه. ورداً على تنكرها بعدم مطالبته بما فعل، رد: «كيف لم تطلب مني أثاثاً، وهل كانت لترضى أن تسكن وتعيش في منزل على البلاط، حتى تدعي مثل هذا القول، إذ قمت بتأثيث منزل زوجيتنا بما يرضي الله ورسوله، ولكن أن تطلب الخلع بعد خمسة أشهر من عقد النكاح قبل الدخول عليها فأعتبر ذلك بمثابة قصد الإضرار بي، وهي لم تتضرر من أي شيء وبكل بساطة طالبت بفسخ النكاح وأجابها القاضي بذلك»، واستدرك: «كل الضرر هو ما حدث لي ولو كان الأمر مجرد رد المهر الثابت في العقد فلماذا تم توجيه اليمين الحاسمة لي على تسليم المبلغ المالي». وطالب الزوج «المخلوع» بالتحقيق وسماع أقوال الشهود خلال جلسات المرافعة المقبلة التي تؤكد –بحسب إفادته- وجود منزل معد بالكامل أساساً وأثاثاً «والاعتماد على الفواتير المقدمة مني كدليل على وجود ما أعددته لمنزل الزوجية، وأنا لست بحاجه لها الآن وما اشتريته إلا لأجلها، وطالما أنها طلبت الفسخ تأخذ أشياءها التي أحضرتها وتسدد ثمنها كما جاء بالفواتير، فلا توجد المرأة التي يمكن أن أتزوجها وترضى بالعيش على أثاث كان معداً لأخرى فسأضطر لبيعه بثمن بخس وأخسر فيه مرة أخرى». وبحسب «كتاب حق المرأة في التقاضي» الصادر عن وزارة العدل العام الماضي فإن ناظر قضايا الخلع يعمل بقرار هيئة كبار العلماء الذي نصّ على «أن القاضي ينصح الزوجة بالانقياد إلى زوجها ثم يحاول الصلح بين الزوجين، فإن لم يتحقق الصلح فعليه أن ينصح الزوج بمفارقة زوجته بالمعروف، وفي حال عدم استجابة الزوج فإنه يبعث حكمين لينظرا في شأن الزوجين ويقررا الأصلح، وبعد كل هذه المراحل يقرر ما يراه ويأمر الزوج بمخالعته لزوجته لعدم إمكان العيش بينهما ولحصول النفرة ولتحقق الكره، فإن أبى فإن القاضي يفسخ النكاح على العوض المسمى بينهما». وكانت وزارة العدل أكدت في إحصاء أن العام الماضي سجل خلع 710 امرأة على أحكام شرعية أزواجهن، فيما جرى فسخ نكاح 2807 أخريات في كل من الرياضومكةالمكرمة. وأوضحت أن القضايا من هذا النوع في منطقة الرياض بلغت 55 قضية، وقضايا فسخ النكاح 1222، في حين بلغ عدد قضايا الخلع في منطقة مكةالمكرمة 655 قضية، وفسخ النكاح 1585.