أكد المستشار القانوني فيصل الهزاع تميز الشريعة الإسلامية بتكريم المرأة بإيجاب المهر على من يتزوجها وأضاف:» والمهر عند الفقهاء :اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء، وله أسماء عدة في الشرع منها الصداق، النحلة، العطية، والعقر، والصدقة، والفريضة، والأجر. وبين أن المحاكم الشرعية تختص بنظر دعاوى المطالبة بالمهر، فإن كان المهر أكثر من عشرين ألف ريال تنظرها المحكمة العامة، أما إن كان المهر عشرين ألف ريال فأقل فهناك توجهان: الأول: أن القضية تختص بها المحاكم العامة حيث أن المهر سببه الزواج و المحاكم العامة هي المحكمة المختصة بنظر القضايا الزوجية وإن كان المبلغ عشرين ألفا فأقل قياسا على قضايا فسخ النكاح والخلع فتنظر في المحاكم العامة أيا كان المبلغ ، وبذلك قضت محكمة التمييز بمكة. الثاني: أن القضية تختص بنظرها المحاكم الجزئية لأن المطالبة بالمهر مطالبة مالية، يراعى فيها ما يراعى في المطالبات المالية بغض النظر عن سببها. وقد نصت الفقرة الحادية عشرة من المادة الحادية والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية على أن المحكمة الجزئية تختص بالدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال، وبذلك قضت محكمة التمييز بالرياض.» وذكر الهزاع أن المطالبة بالمهر تكون «مالية»، ويجري إثباتها كسائر القضايا المالية، فتوضح الزوجة في دعواها مقدار المهر الحال، وعند إقرار الزوج بالزواج يكون عبء إثبات تسليم المهر للزوجة عليه، حيث أن الأصل أنها لم تستلمه. وقال:» عادة يرجع القاضي إلى عقد الزواج ليستوضح منه مقدار المهر، و هل هو معجل أم مؤخر أم بعضه معجل و بعضه مؤخر؟ و هل استلم أم لم يستلم؟ ..وهنا يجدر بنا تنبيه مأذوني الأنكحة أن يتحروا كتابة الواقع في عقد الزواج فما يكتب فيه سيكون المرجع للقاضي عند وقوع النزاع».