اتفق المختصون في الشأن القانوني على أحقية رد المذكور في عقد النكاح فقط للأزواج المخلوعين من زيجاتهم، بينما اعتبروا بقية المطالبات أمراً منفصلاً عن قضايا الخلع يمكن المطالبة بها في دعاوى منفصلة عنه. وأوضح المحامي والمستشار القانوني خالد حلواني عدم أحقية الزوج بمطالبة «الزوجة» التي ترغب في الانفصال عنه سوى ب «المهر» المسمى في عقد النكاح. وأضاف: «من الناحية الشرعية، أن «الزوجة» غير مطالبة برد خسائر «الزوج» التي دفعها سواء في منزل أو أثاث أو حفلة الزواج وغيرها، مشيراً إلى أن المحكمة قد لا تنظر في مثل هذه المطالبات. من جهته، نصح المحامي طارق الشامي الزوج المطالب بتعويضه بعدم الخوض في قضية خلعه من زوجته، مشيراً إلى أنه يحق له المطالبة نظاماً بالتعويض برفع دعوى منفصلة عن دعوى الخلع أي أن يطالب بأي شيء من خالعته وحينها يكون للقضاء الحق في رفض أو قبول الدعوى بعد النظر في الضرر الذي لحق به. وأردف: «في حال أثبت المتضرر (الزوج) عدم وجود مسببات ل «الخلع» وأثبت الأضرار التي لحقت به وأن هدفها من الزواج هو الإضرار به فإنه يحق له رفع دعوى في ذلك الشأن، منوهاً بأنه لا يوجد تعويض معنوي في قضايا الخلع سوى إعادة مبلغ «المهر» المذكور في عقد النكاح. أما المحامي والمستشار القانوني عصام الجندي فقال: «يحق للمتضرر التقدم بدعوى إلى المحكمة لدفع الضرر عنه عملاً بنص القاعدة «لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال»، لافتاً إلى أن ما يذكر في عقد النكاح يجب إعادته مباشرة بأمر من القاضي عندما تتقدم «الزوجة» بطلب الخلع من زوجها. ونادى بوجوب دفع الضرر عن أي شخص من خلال دفعه قبل وقوعه بطرق الوقاية الممكنة، مفيداً أن رفع الدعوى متاح متى لحق الضرر ب«المدعي».