أكد المدير العام للإعلام التأميني بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله بن محمد العبدالجبار ل «الحياة» أن نظام التأمينات الاجتماعية كفل لأسرة السجين المشترك في النظام صرف راتب تقاعد في حال صدور حكم بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وقال: «كفل النظام حقوقاً لعائلة المشترك المسجون وذلك في حال صدور حكم بالسجن أو أمر من صاحب الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة، شريطة أن تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً، وأن يكون صاحب العمل قد أنهى خدمته، إذ يصرف لأفراد عائلته معاش شهري طوال الفترة التي يقضيها في الحبس، إضافة إلى صرف معاش ثلاثة أشهر مقدماً عند خروجه من السجن». ولفت إلى أنه يخضع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية السعوديون العاملون في القطاع الخاص الخاضعون لنظام العمل سواء كان العامل ذكراً أو أنثى، بنسبة اشتراك تبلغ 18 في المئة تدفع مناصفة بين العامل وصاحب العمل. وزاد: «يقدم الفرع الكثير من المنافع منها معاش التقاعد، ومعاش التقاعد الباكر، ومعاش العجز غير المهني، ومعاش الوفاة وتعويض الدفعة الواحدة، إذ يشترط لاستحقاق معاش التقاعد التوقف عن مزاولة أي عمل خاضع للنظام وبلوغ سن ال60 عاماً فما فوق، وتوافر مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً متصلة كانت أو متقطعة أو توافر مدة لا تقل عن 60 شهراً مع إضافة مدة أخرى اعتبارية. أما بالنسبة لاستحقاق معاش التقاعد الباكر قبل بلوغ سن ال60 عاماً فلا بد من توافر مدة اشتراك لا تقل عن 300 شهر والتوقف عن مزاولة العمل الخاضع للنظام، إضافة إلى التقدم بطلب لصرف المعاش». ونوه بأن النظام أعطى المشترك العاجز عجزاً غير مهني (وهو من استحال عليه بسبب حاله الصحية) الحق في أن يكسب أجراً يساوي ثلث أجره السابق على الأقل، واستدرك بالقول: «أما في حال استمرت حال العجز لديه مدة ستة أشهر أو أكثر فإنه يحصل على معاش عجز غير مهني لا يقل عن 50 في المئة من متوسط أجوره خلال السنتين الأخيرتين أو مبلغ 1725 ريالاً أيهما أكبر، شريطة حدوث حال العجز قبل بلوغ المشترك سن ال60 عاماً، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام، وأن تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، وأن يتم إثبات حال العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال 18 شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك». موضحاً أن معاش العجز غير المهني يزداد بنسبة 50 في المئة كإعانة متى قررت اللجان الطبية المختصة حاجة المشترك إلى مساعدة غيره للاضطلاع بأعباء حياته العادية على ألا تزيد الإعانة على مبلغ 3500 ريال. وأضاف: «إذا حدث العجز غير المهني بعد ترك المشترك العمل الخاضع للنظام فإنه يحق له صرف معاش تقاعد إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن 120 شهراً دون انتظار سن ال60، أو مدة اشتراك لا تقل عن 60 شهراً مع إضافة مدة اعتبارية.