أمير القصيم يزور شرطة المنطقة ويشارك رجال الأمن مأدبة الإفطار    واشنطن: مشروع قانون لتجنب شلل الحكومة الفدرالية    بلديات «غزة» تعيش كارثة إنسانية شاملة    لجنة تقص سورية للتحقيق في جرائم الساحل.. لا أحد فوق القانون    روسيا تدرس وقف النار وسط نجاح محادثات السعودية    إدانات دولية لجرائم الحرب الإسرائيلية    التسليح النووي: سباق لا ينتهي نحو القوة والردع    الاتفاق يودّع البطولة الخليجية من نصف النهائي    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب    سعود بن مشعل يشهد «ليلة وقفة جود مكة»    القيادة تهنئ رئيس موريشيوس    الأهلي يهدد بالانسحاب من الدوري المصري    فيصل بن مشعل يرفع العلم على سارية ميدان التوحيد    أمير الشرقية يكرّم شركاء التأهيل.. ويطمئن على المرضى    «الملك سلمان للإغاثة» يواصل أعماله ضمن مشروع سلة إطعام    ترحيب دولي بنتائج «محادثات جدة».. جهود المملكة تدعم السلام    ترميم مسجد الزبير بن العوام في نجران    الأمن العام والدفاع المدني يشاركان في معرض «الداخلية»    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير إفتاء الشرقية    مركز جراحة المخ والأعصاب بمجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يعيد الحركة لمراجعة وينهي معاناتها مع الآلام    آرت بروميناد تستهوي زوار جدة    التخلص من 492 رأس ماشية في رمضان    "أدير العقارية" تحقق مبيعات تجاوزت نصف مليار ريال في مزاد مخطط "المشرق" بالخبر خلال خمسين دقيقة    الرباعي السعودي يتزعم القارة الصفراء    مهاجم يعود للتهديف بعد 30 يوما    سعوديات يدرن مركز الترميم بمكتبة المؤسس    52 خزانا تنقل وتوزع المياه المجددة    الزواج من البعيدة أفضل!    إدارة الحشود في المسجد الحرام بالذكاء الاصطناعي    الشباب شغوفون بالطائرة والمشي يستهوي الفتيات    أمير منطقة جازان يشارك منسوبي إمارة المنطقة الإفطار الرمضاني السنوي    سبل تصدر طابعاً بريدياً بمناسبة يوم العلم    سفيرة المملكة في فنلندا تدشن برنامج خادم الحرمين لتوزيع التمور    بلدية محافظة الأسياح تحتفي بيوم العلم السعودي    غُرفة عمليات أجاويد 3 بخميس مشيط تحتفل بيوم العلم    صم بصحة في ظهران الجنوب    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تشارك في معرض لندن الدولي للكتاب    المفتي العام ونائبه يتسلّمان تقرير فرع الإفتاء بالمنطقة الشرقية للعام 2024    أمير منطقة جازان يتسلم التقرير السنوي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة    حكاية كلمة: ثلاثون حكاية يومية طوال شهر رمضان المبارك . كلمة : القطيبة    أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لقيادة حرس الحدود بالمنطقة للعام 2024    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب قائد العمليات المشتركة الإماراتية    نجاح عملية تثبيت كسور العمود الفقري والحوض بتقنية الروبوت    القيادة تهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بذكرى استقلال بلاده    دلالات عظيمة ليوم العلم    1.6 مليون مقعد في قطار الحرمين لنقل المعتمرين    في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.. صراع مدريد يتجدد.. وأرسنال في مهمة سهلة    بتوجيه من سمو ولي العهد.. المملكة تستضيف محادثات أمريكية- أوكرانية في جدة    «الداخلية» تزين «طريق مكة» بالجائزة المرموقة    نظام الفصول الدراسية الثلاثة.. الإيجابيات والسلبيات على المجتمع والاقتصاد    اتفاق على هدنة في أوكرانيا لمدة 30 يوماً    محرز يسجل ثنائية في فوز الأهلي على الريان    وزير الدفاع يستقبل وزير الدفاع التركي    وكيل محافظة الطائف يشارك أبناء جمعية اليقظة الخيرية الإفطار الرمضاني    صِدّ عنه وكأنك ماشفته!!    «كفو».. خارطة طريق لتسويق الأفلام الدرامية    وجبات للإفطار بمسجد القبلتين بإشراف هيئة تطوير    شوارع وميادين مناطق المملكة تتزين بالأعلام احتفاء بيوم العلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحياة» تقرأ مواد« النظام» قبل التعديلات وبعدها
نشر في الحياة يوم 30 - 04 - 2011

بينما كانت المادة التاسعة تحظر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزاهم أو الإضرار بسمتهم أو أسمائهم التجارية بشكل عام، نجد أن المادة المعدلة أضافت فقط عبارة التعرض والتجريح إلى المساس، واستبدلت كلمة الأشخاص بسرد شخصيات مجتمع وهم: المفتي العام للسعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ورجال الدولة، وأي موظف أو شخص من ذوي الصفة الطبيعية.
وفيما كانت المادة السادسة والثلاثون تعطي الوزارة الحق في سحب أي عدد من أعداد الصحيفة من دون تعويض إلا في حال واحدة فقط، هي «إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، منحت المادة المعدلة الحق للوزارة في أن تسحب أعداد الصحيفة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة.
وكانت المادة السابعة والثلاثون في النظام السابق تقضي بأن النظر في المخالفات لأحكام هذا النظام يخص فقط «لجنة تشكل بقرار من الوزير، برئاسة وكيل الوزارة المختص، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وأن تصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، كما يجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، إضافة إلى الاستعانة بمن تراه، فيما لا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها، فيما نصت المادة الجديدة على تشكيل لجنة ابتدائية أو أكثر، لكنها لم تحدد من سيقوم بتشكيلها، كما أنها سحبت رئاسة هذه اللجنة من وكيل وزارة الإعلام المختص، وأفادت بأن رئاستها ستكون لمن «تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه».
واشترطت المادة الجديدة ألا تنظر اللجنة في الشكاوى إلا التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير، كما أن المادة الجديدة لم تشترط موافقة وزير الإعلام حتى تصبح قراراتها نافذة كما في المادة السابقة، إذ اكتفت فقط بالإشارة إلى أن صدور "قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله».
وفي المادة المعدلة للمادة الثامنة والثلاثين، فإن الغرامة المالية ضد المخالف ارتفعت من 50 ألف ريال كما كانت تنص المادة القديمة إلى 500 ألف ريال في المادة الجديدة، وفي حين كانت المادة السابقة تعطي النظام الحق لإغلاق محل المخالف أو مؤسسته موقتاً لمدة شهرين أو نهائياً، فإن المادة الجديدة تضيف إلى ذلك منع المخالف من الكتابة والمشاركة في جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، سواء كانت صحف أم قنوات فضائية. ليس هذا فحسب بل زادت المادة الثامنة والثلاثون الجديدة بأن على المخالف «نشر اعتذار في المطبوعة وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة». أما إذا «كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها، بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة»، طبقاً للمادة الجديدة. في حين كانت العقوبة تصدر في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
أما المادة الأربعون فكانت قبل التعديل تعطي لمن يصدر بحقه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، «التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك»، لكن المادة الجديدة منعت حق التظلم للمخالف أمام ديوان المظالم كما منعته من أحقية الطعن في القرار بعد استئنافه واستبدلت هذه الخيارات بتشكيل لجنة استئناف برئاسة «من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 عاماً، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، على أن تصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى».
وكلفت المادة الأربعون الجديدة وزير الإعلام بإصدار "القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام، على أن يصدر أمر ملكي «بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد»، كما أضافت المادة الجديدة بأن للجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين)، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت، كما لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما»، بحسب المادة الأربعين الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.