تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحياة» تقرأ مواد« النظام» قبل التعديلات وبعدها
نشر في الحياة يوم 30 - 04 - 2011

بينما كانت المادة التاسعة تحظر المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو ابتزاهم أو الإضرار بسمتهم أو أسمائهم التجارية بشكل عام، نجد أن المادة المعدلة أضافت فقط عبارة التعرض والتجريح إلى المساس، واستبدلت كلمة الأشخاص بسرد شخصيات مجتمع وهم: المفتي العام للسعودية، وأعضاء هيئة كبار العلماء، ورجال الدولة، وأي موظف أو شخص من ذوي الصفة الطبيعية.
وفيما كانت المادة السادسة والثلاثون تعطي الوزارة الحق في سحب أي عدد من أعداد الصحيفة من دون تعويض إلا في حال واحدة فقط، هي «إذا تضمن ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، منحت المادة المعدلة الحق للوزارة في أن تسحب أعداد الصحيفة من دون تعويض، إذا تضمنت أياً من الأمور المحظور نشرها المنصوص عليها في المادة التاسعة.
وكانت المادة السابعة والثلاثون في النظام السابق تقضي بأن النظر في المخالفات لأحكام هذا النظام يخص فقط «لجنة تشكل بقرار من الوزير، برئاسة وكيل الوزارة المختص، على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، ويكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وأن تصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، كما يجوز لها دعوة من ترى الاستماع إلى أقواله، إضافة إلى الاستعانة بمن تراه، فيما لا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها، فيما نصت المادة الجديدة على تشكيل لجنة ابتدائية أو أكثر، لكنها لم تحدد من سيقوم بتشكيلها، كما أنها سحبت رئاسة هذه اللجنة من وكيل وزارة الإعلام المختص، وأفادت بأن رئاستها ستكون لمن «تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية، وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام، للنظر في مخالفات أحكام هذا النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه».
واشترطت المادة الجديدة ألا تنظر اللجنة في الشكاوى إلا التي يرفعها أي شخص ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال إليها من الوزير، كما أن المادة الجديدة لم تشترط موافقة وزير الإعلام حتى تصبح قراراتها نافذة كما في المادة السابقة، إذ اكتفت فقط بالإشارة إلى أن صدور "قرارات اللجنة الابتدائية بالإجماع أو بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله، وسماع أقواله».
وفي المادة المعدلة للمادة الثامنة والثلاثين، فإن الغرامة المالية ضد المخالف ارتفعت من 50 ألف ريال كما كانت تنص المادة القديمة إلى 500 ألف ريال في المادة الجديدة، وفي حين كانت المادة السابقة تعطي النظام الحق لإغلاق محل المخالف أو مؤسسته موقتاً لمدة شهرين أو نهائياً، فإن المادة الجديدة تضيف إلى ذلك منع المخالف من الكتابة والمشاركة في جميع المؤسسات الإعلامية الأخرى، سواء كانت صحف أم قنوات فضائية. ليس هذا فحسب بل زادت المادة الثامنة والثلاثون الجديدة بأن على المخالف «نشر اعتذار في المطبوعة وفق الصيغة التي تراها اللجنة وعلى نفقته الخاصة وفي المكان نفسه الذي نشرت فيه المخالفة». أما إذا «كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، فعلى اللجنة إحالتها، بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه محققاً للمصلحة العامة»، طبقاً للمادة الجديدة. في حين كانت العقوبة تصدر في المادة السابقة بقرار من الوزير بناء على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام.
أما المادة الأربعون فكانت قبل التعديل تعطي لمن يصدر بحقه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، «التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك»، لكن المادة الجديدة منعت حق التظلم للمخالف أمام ديوان المظالم كما منعته من أحقية الطعن في القرار بعد استئنافه واستبدلت هذه الخيارات بتشكيل لجنة استئناف برئاسة «من تتوافر فيه خبرة في الأعمال القضائية وعضوية مستشار نظامي وأحد المختصين في الإعلام لا تقل الخبرة العملية لأي منهم عن 25 عاماً، للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجنة الابتدائية المشار إليها في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، على أن تصدر قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى».
وكلفت المادة الأربعون الجديدة وزير الإعلام بإصدار "القواعد المنظمة لعمل اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وبيان اختصاصاتهما وفق ما هو وارد في النظام، على أن يصدر أمر ملكي «بتأليف اللجنتين الابتدائية والاستئنافية وتسمية رئيسيهما وأعضائهما، وتحدد في القرار مكافآتهم، وتكون مدة العضوية في اللجنتين ثلاث سنوات قابلة للتجديد»، كما أضافت المادة الجديدة بأن للجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثلاثين) من نظام المطبوعات والنشر النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أياً من المحظورات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) وإيقاع عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة والثلاثين)، أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيها.
ثالثاً: يقتصر النظر في القضايا الإعلامية على اللجنتين الابتدائية والاستئنافية المشكلتين بموجب نظام المطبوعات والنشر، ولا يعتد بأي قرار أو حكم يصدر بالمخالفة لذلك من أي جهة كانت، كما لا يجري نقل اختصاص هاتين اللجنتين إلا بالطريقة التي تم بها تشكيلهما»، بحسب المادة الأربعين الجديدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.