تصعدت قضية الجمعية الخيرية التي «وزعت تبرعات المتضررين من كارثة السيول الأخيرة على متطوعيها»، إلى تضارب الأقوال بين مسؤوليها، بعد نفي رئيس الجمعية توزيع التبرعات على المتطوعين جملةً وتفصيلاً، مكذباً بذلك تصريحات مدير الجمعية السابقة ل «الحياة».وقال رئيس الجمعية (نشرت «الحياة» قضيتها الأسبوع الماضي، وتحتفظ باسمها) فهد غيث في تصريح ل «الحياة»: «هذا كلامُ غير صحيح، نحن استدعينا المتضررين الذين كانوا يسكنون في الشقق المفروشة في حيي الحمراء والشرفية، ومن جاء منهم أخذ التبرع من المسؤولين في الشركة»، لافتاً إلى أن الاحتفالية التي نظمتها الجمعية كانت لتكريم المتطوعين والمتطوعات بشهادات تقديراً لجهودهم. وفيما أكد غيث امتلاكه «إحصائية كاملة بما تم توزيعه»، قال مدير الجمعية سعيد الغامدي ل«الحياة» إن بحوزته -أيضاً- وثائق تثبت توزيع بعض الأجهزة الكهربائية التي تعود لمتضررين لم يحضروا لتسلمها على متطوعين وإحدى الصحافيات، عوضاً عن إعادتها إلى الشركة المتبرعة. وكانت «الحياة» نشرت سابقاً تفاصيل القضية، التي تضمنت توزيع إحدى الجمعيات التي شاركت في مساعدة متضرري سيول جدة على متطوعيها أجهزة كهربائية قدمتها شركة متخصصة في صناعة الأجهزة الكهربائية، تبرعاً لمساعدة المتضررين جراء الكارثة. وقال حينها، أعضاء في الجمعية تحدثوا إلى «الحياة»: «إنهم فوجئوا أثناء الحفلة التي نظمت في مقر الجمعية بتوزيع أجهزة كهربائية تعود لبعض المتضررين الذين لم يحضروا لتسلمها، وتقسيمها على متطوعين وإعلاميين». كما أكد مدير الجمعية سعيد الغامدي في تصريح إلى «الحياة» رفضه لما حدث، لكنه «لم يستطع منعه» على حد قوله، مشيراًً إلى أن بعض المتطوعين الذين كانوا موجودين في الحفلة حاولوا الاعتداء عليه بالتلفظ واستفزازه، وهاجموه بسبب رفضه حصولهم على الأجهزة. و علق المحامي والمستشار القانوني الدكتور عمر الخولي على القضية بقوله، إن «الأجهزة الكهربائية منحت لأشخاص معينين وهم المتضررون جراء السيول، مضيفاً أن المتبرعين إن كانوا قصدوا المتضررين فلا يجوز للوسيط (الجمعية) أن تغير تخصيص التبرعات إلى خلاف ما قصدت له، وينبغي إعطائها للمتضررين، مشيراً إلى أنه كان يتوجب على الجمعية في حال لم يحضر المتضررون لتسلم التبرعات، أن تعيدها إلى الشركة المانحة أو أن تستأذنهم في تغيير التخصيص سواء كان المتطوعين أو الصحافيين. واعتبر الخولي أنه «ربما كان الخطأ غير مقصود، وعندها يكتفى بتصويب الخطأ باسترداد الأجهزة مالم يأذن المانحون بإجازة التصرف فيها، وإلا تعاد لهم مرة أخرى»، مؤكداً أن الموضوع لا يمثل شقاً جنائياً لأنهم أخذوها بصورة علنية وعلى مرأى من الناس وليس سراً، ولا تنطوي على سوء النية بالقدر الذي يحولها من تصرف غير ملائم إلى جريمة. وزاد: «لكن الخطأ قابل للتصويب، فإما أن تجيز الشركة تصرف الجمعية، أو أن تسترد الأجهزة من المتبرعين وتعاد للشركة المانحة، أو أن تبحث عن متضررين من السيول بحاجة لها». وأشار الخولي إلى أنه بإمكان مدير الجمعية تقديم شكوى لأخذ حقه في الاعتداء اللفظي الذي تعرض له، مشدداً على أن الجمعيات أصبحت تعامل معاملة الجهات الحكومية في بعض الأحوال وفقاً لنظام القضاء الجديد، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، «فأي وجه من أوجه الفساد يدخل في إطار الفساد المعاقب عليه لكن في هذه الحال يعتبر خطأً، أو خللاً جدارياً، ولا نستطيع وصفه بالمسلك الجرمي الذي يستدعي العقاب».