أقرَّت التعديلات الخاصة بنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية أو ما يعرف ب«التايم شير» التي صدرت أخيراً، بأن العقوبات الجديدة بلغت «خمسة ملايين» ريال بدلاً من 500 ألف ريال، وهي العقوبة المنصوص عليها قبل التعديل لمخالفي الفقرة الأولى من المادة الثانية لنظام المشاركة بالوقت، التي عدلت هي الأخرى لتكون بالنص الآتي «لا تجوز مزاولة نشاط المشاركة بالوقت أو التسويق له قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة الخاصة بنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية». وشملت التعديلات، بحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، تعديلات خاصة بالفقرة الأولى من المادة ال11 في نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، المتخصص في العقوبات لمخالفي النظام، كما أجازت التعديلات الحديثة للجنة أو اللجان النظر في مخالفات تضمين قرارها الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مقر إقامته، فإن لم يكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية. وبحسب المعلومات، فإن التعديلات شملت إضافة العبارة الآتية في اللوائح، التي جاء نصها «يجوز الاتفاق على أن يتحمل المشتري نسبة تسويق إذا كان المسوّق غير البائع ومرخصاً من الهيئة لا تتجاوز 1 في المئة، أو مبلغاً مقطوعاً لا يتجاوز 500 ريال أيهما أقل، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة، إلى نهاية الفقرة الثالثة من المادة الخامسة الخاصة بحقوق المشتري والتزاماته، التي تنص على أن «المشتري لا يتحمل أياً من تكاليف البائع في حال تم الانسحاب خلال الأيام العشرة الأولى من توقيع العقد». كما شملت التعديلات في نظام «التايم شير»، تعديلات في المادة التاسعة منه، التي أكدت حظر منع المفتشين من أداء مهماتهم المنصوص عليها في هذه المادة، وعلى أصحاب المنشآت محل التفتيش التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم. كما شملت تعديلات المادة التاسعة أن يتولى الموظفون الذين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الهيئة العامة للآثار والسياحة، متابعة أداء الممارسين لنشاط المشاركة بالوقت، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط لهذا النشاط، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات، وتلقي الشكاوى، واستجواب العاملين في المنشأة محل التفتيش، والحصول على المعلومات التي يطلبونها. ولهم في ذلك صفة الضبطية القضائية، وإذا تبيّن لهم وقوع مخالفات، فعليهم ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المختصة.