ثمنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني القرار الصادر من مجلس الوزراء بالتشهير بمخالفي نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني في المملكة. وأكد المدير العام للإدارة القانونية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عبيد بن عبدالرحمن ملحان أهمية تطبيق التشهير، الذي من شأنه زيادة الالتزام بمواد النظامين. وقال: «تأمل الهيئة بأن يكون في هذه القرارات ما يحقق الهدف من إضافة عقوبة التشهير والحد من التجاوزات في تقديم الخدمات وحماية المستثمرين الملتزمين بالأنظمة إلى جانب حماية الفرد والمجتمع من الآثار الضارة، التي قد تنتج من مخالفة هذه الأنظمة»، معتبراً أن تطبيق هذه العقوبة سيرتبط ارتباطاً مباشراً بنوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. وأوضح ملحان أن إضافة عقوبة التشهير إلى نظامي السياحة والآثار والمتاحف والتراث العمراني جاء بناء على ما رفعه رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز بطلب إضافة هذه العقوبة على النظامين. وأضاف: «تم إضافة عقوبة التشهير بمرتكبي تلك التجاوزات إلى المادة 13 من نظام السياحة والمتمثلة بجواز تضمين القرار الصادر في العقوبة المشار إليها في الفقرة (أ) من النظام، والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر، كما تم أيضاً إضافة عقوبة التشهير إلى المادة (85) الفقرة (ب) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني القاضي بتضمين الحكم أو القرار الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها بالنظام، والنص على نشر منطوقة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر تصدر في مقر إقامته، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية». وأضاف: «أما ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الثالث فقد تضمن إدخال بعض التعديلات على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وذلك بما يضمن حفظ حقوق المتعاملين بهذا النظام من مستثمرين أو مستفيدين منه». وكان مجلس الوزراء أقر الثلثاء النظام، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة (85) من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، لتكون بالنص الآتي: «ب - يجوز تضمين الحكم أو القرار - الصادر بتوقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر الحكم أو القرار بعد اكتسابه القطعية». كما قرر المجلس إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) إلى المادة (13) من نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9-1-1436ه، لتكون بالنص الآتي: «3- يجوز تضمين القرار - الصادر بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) تصدر في مقر إقامته، فإن تعذر ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أية وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية، وأيضاً قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل بعض مواد نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 20-8-1427ه.