الطفل يضع بصمته في كتاب جدة 2025    إعفاء متبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية بين السعودية والهند    وزير الصناعة: إلغاء المقابل المالي سيسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميا    "البيئة" تحذّر من الاحتطاب الجائر وتؤكد: عقوبات رادعة لحماية الغطاء النباتي    أمير حائل يستقبل قيادات شرطة المنطقة    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية "تعافي"    محافظ الأحساء يرأس اجتماع برنامج المدن الصحية    إطلاق مبادرة "احترافية القرار" لتمكين طلاب المرحلة الثانوية من مهارات اتخاذ القرار    أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لجوازات المنطقة    لقاء ديوانية جمعية أكابر لكبار السن بمنطقة عسير لعام 2025م    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    الشؤون الإسلامية بجازان تُنفّذ (555) جولة فنية في الجوامع والمساجد خلال شهر نوفمبر 2025م    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    حققت 26 جائزة متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية.. السعودية الأولى عالمياً في مسابقة WAICY للذكاء الاصطناعي    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«السياحة»: 10 سنوات لتراخيص نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية
شريطة استيفاء المتطلبات وتسديد المقابل المالي
نشر في أنباؤكم يوم 30 - 05 - 2015

تضمنت اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، تحديد مدة تجديد ترخيص مزاولة النشاط بعشر سنوات، شريطة أن يكون الترخيص مستوفيا الشروط التي صدر بموجبها الترخيص وتسديد المقابل المالي لتجديد الترخيص.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار، قد وافقت على اللائحة التنفيذية المعدلة لنظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحة واشترطت الهيئة على طالب الترخيص ألا تقل عدد الوحدات عن 40 وحدة ولا يقل مستوى الخدمات الفندقية الأساسية عن درجة أربع نجوم بالنسبة للفنادق أو الدرجة الأولى بالنسبة للوحدات السكنية المفروشة، حسب التصنيف المعتمد في المملكة وأن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية إذا كان العقار ضمن الحدود الجغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة.
ونصت اللائحة التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، على تقديم مستند للعقار يوضح بالتفصيل جميع المعلومات حول البائع والعقار ومخطط المشاركة بالوقت، وأن يشمل المستند على اسم البائع وسجله والإدارة المشغلة للعقار ومعلومات مفصلة عن جميع الوحدات المخصصة للبيع بنظام المشاركة بالوقت وتضمين المستند قائمة بالأسعار توضح المبلغ المدفوع عن كل وحدة من وحدات المشاركة بالوقت وطريقة الدفع.
ومنعت السياحة بيع الحصص الزمنية لغير السعوديين خاصة في الوحدات العقارية التي تقع ضمن الحدود الجغرافية لمكة المكرمة والمدينة المنورة، وألزمت الهيئة أصحاب العقارات المراد تسويقها تحت الإنشاء أو سيتم إنشاؤها بتعيين مسؤول للصرف مستقلا عن البائع والمسوق ولا تربطه بهما علاقة قرابة أو مصلحة مالية ويقوم بمتابعة الصرف من خلال حساب لدى أحد المصارف السعودية تودع فيه جميع المبالغ الواردة من المشترين أو من يمثلهم.
وأشارت إلى أنه إذا لم تتوافر المؤهلات الفنية للبائع لإدارة وحدات المشاركة بالوقت فيجب عليه طبقا لما جاء في المادة ال 19 أن يتعاقد مع شركة أو مؤسسة لإدارة الوحدات نيابة عنهم ويجب أن تكون المؤسسة مؤهلة في مجال إدارة الوحدات العقارية السياحية وأن تتوافر لديها الكوادر البشرية المدربة في مجال الإدارة والتشغيل والصيانة للوحدات العقارية السياحية بشكل عام والوحدات المخصصة للمشاركة بنظام الوقت بشكل خاص ولا يعفي هذا صاحب العقار من مسؤولياته القانونية.
وأكدت الهيئة، أنه وفق شروط عقد المشاركة بالوقت أحقية المشتري في الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب خلال عشرة أيام من تاريخ توقيعه وكذلك حق المشتري في إلغاء العقد دون تحمله أيا من التكاليف التي دفعها البائع أو أي نفقات أخرى متعلقة بالعقد وأن يوضح هذا الشرط قبل الحيز المخصص في العقد لتوقيع المشتري، وفي المقابل لا يحق للبائع فرض أي مصاريف أو التزامات على المشتري خلاف ما ورد في العقد.
وأعطت اللائحة أحقية موظفي ضبط المخالفات متابعة أي عقار أو مكتب تسويق لعقار يمارس النشاط ويحق لهم الدخول لأي وحدة مخصصة للاستخدام ضمن النظام كما يحق لهم الاطلاع على أي مستندات أو وثائق تخص الترخيص، فيما لا يحق لمن يمارس النشاط منع موظفي ضبط المخالفات من الدخول للوحدات المخصصة، كما أنه يجب على موظفي ضبط المخالفات بعد تحرير المخالفة أن يتم التوقيع عليه من قبل المسؤول عن العقار أو من يفوضه للتوقيع على تقرير الضبط وفي حال الامتناع عن التوقيع يتم توثيق الرفض من قبل الموظف في تقرير يتم رفعه إلى لجنة التحقيق والفصل في المخالفات.
وبينت اللائحة، أنه يتم تشكيل لجنة للتحقيق والفصل في المخالفات يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتختص اللجنة بالنظر في مخالفات أحكام النظام وإيقاع العقوبات المترتبة على المخالفات وفق ما هو منصوص عليه بالنظام ويتم اعتماد قرارات اللجنة من رئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.