أكد المحامي والمستشار القانوني أحمد جمعان المالكي أن تظلم العمالة الفليبينية لا تسنده بنود قانونية في جزء كبير منه، معتبراً مطالباتهم بصرف بدل عن أيام الأعياد الخاصة بهم التي يحتفلون بها «غير نظامية». وأوضح في حديث إلى «الحياة» أن الأعياد والمناسبات تحددها المادة 112 من اللائحة الخاصة بنظام العمل والعمال التي نصت على أن «لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة». وفي ما يتعلق بطلب عدم تشغيلهم أكثر من ثماني ساعات يومياً، اعتبره المالكي مطلباً غير نظامي على اعتبار أن المنظم أجاز لصاحب العمل تشغيل العمال لأكثر من الوقت المحدد بثماني ساعات يومياً أو 48 ساعة أسبوعياً، بشرط أن لا تزيد عدد ساعات العمل على 60 ساعة أسبوعياً أو 10 ساعات يومياً (وفق المادة 106 من النظام) مع حساب تلك الساعات ومنحهم الأجر المستحق. وأنصف المالكي العمال في مطالبتهم بتأخر صرف رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن هذا الجانب فيه مخالفة صريحة للنظام من الشركة التي يعملون بها، وتابع: «لا يجوز للشركة خصم قيمة التأشيرات لأن رسوم الاستقدام الخاصة بالعامل غير السعودي والإقامة وتجديدها يتحملها صاحب العمل إعمالاً للمادة 40/1 من النظام»، مضيفاً «اشترط المنظم تقيد صاحب العمل بتنفيذ ما اتفق عليه مع عماله مادام أنه غير مخالف للشرع ولنظام العمل والعمال وبما يتواءم مع مصلحة العامل، بل إن صرف ساعات العمل الإضافية حق أساسي للعامل وتحسب تلك الساعات مضافاً إليها 50 في المئة من أجره الأساسي تماشياً مع المادة 107/1 من النظام وصرف البدلات كافة، وإذا ذكر في عقد العمل تحمل صاحب العمل مصاريف الإعاشة فيتحملها أما إذا كان غير ذلك فلا يتحمل منها شيئاً. وعن مطلبهم عدم اعتبار غياب يوم بثلاثة أيام فلابد فيه من الرجوع إلى اللائحة الداخلية التي تنظم العمل وتم الموافقة عليها من الوزارة، كما يجب على الشركة إصدار رخص قيادة للسائقين إذا كانت مهنتهم وعملهم تشترط ذلك، وهذا أمر واجب على صاحب العمل.