رفع أكثر من 100 عامل فليبيني شكوى إلى مكتب العمل والعمال في محافظة جدة للمطالبة بإلزام الشركة التي يعملون فيها بصرف بدل عن أيام الأعياد التي يحتفلون بها، إضافة إلى عدم تشغيلهم أكثر من ثماني ساعات يومياً.وأورد العمال في الشكوى (حصلت «الحياة» على نسخة منها) مخالفة الشركة لبعض أنظمة العمل والعمال المعمول بها في السعودية، وتجاهلها تنفيذ بنود العقد الذي جرى توقيعه في بلادهم قبل قدومهم إلى العمل في جدة. وأوضح العمال الذين يشتغلون في مشروع قطار الحرمين في شكواهم، أنهم يطالبون الشركة بصرف رواتب ثلاثة أشهر متأخرة، وإعادة قيمة التأشيرة التي تم خصمها في وقت سابق، كما طالبوا بتنفيذ العقد المبرم معهم في الفليبين وصرف قيمة الساعات الإضافية البالغة 390 ساعة، إضافة إلى عدم اعتبار غياب يوم بثلاثة أيام، وصرف مبالغ الإعاشة المتفق عليها في العقد، وإصدار رخص القيادة للسائقين. ووقع العمال قبل أيام في مقر مكتب العمل على استمارة تسجيل قضية حقوقية تضمنت الحقوق والمطالب التي ينادون بها، ويطالبون بالحصول عليها من الشركة التي يعملون تحت إدارتها منذ فترة طويلة من دون تنفيذ بنود العقد المبرم معهم حتى الآن. وفي المقابل، حاولت «الحياة» الحصول على رد الشركة غير أنها لم تجد إجابة. وفي الشأن القانوني، نصت المادة ال40 من نظام العمل السعودي على أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، وتأشيرة الخروج والعودة، وتذكرة مغادرة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين، على أن يتحمل العامل كلفة عودته إلى بلده في حال عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة من دون سبب مشروع. كما نصت على تحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه، وإلزامه بنفقات تجهيز جثمان العامل المتوفى ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل السعودية ويعفى صاحب العمل في حال التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك. وتضمن الفصل الثاني من نظام العمل في مادته ال98 على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثمانية ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع». وأكدت المادة ال99 على أنه يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة ال98 من النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز خفضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، على أن تحُدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من وزير العمل.