قامت وزارة العمل بتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص ب 48 ساعة أسبوعيا ويوم إجازة واحد للقطاع الخاص، وينص النظام على عدم تشغيل العامل لأكثر من ثماني ساعات يوميا تزداد الى تسع لبعض فئات العمال او الصناعات التي تتطلب تشغيلا بشكل مستمر فيما تجيز المادة 100 لصاحب العمل زيادة ساعات العمل بموافقة العمال في وظائف المناوبات ". وأضاف توجد قرارات واضحة تحدد ساعات العمل اليومية في الصناعات الأساسية والتحويلية والمناوبات وأخرى تجيز تجميع الراحة الأسبوعية والحصول عليها. كما يحق للعمال الإجازة في الأعياد والمناسبات واذا باشر العامل العمل فيها فهي بأجر إضافي وهكذا في الأيام العادية أيضا يحق للعمال إجازة من 10 إلى 15 يوما عند أداء الحج لأول مرة .وفي حال تظلّم أحد العاملين في القطاع الخاص يتم إحالته للقسم المختص بالدعاوى لحصر دعواه والتحقق منها وتسجيلها آليًا ومن ثم استدعاء صاحب العمل أو من ينوب عنه واطلاعه على الدعوى والبحث فيها والعمل على حلها وديا حسب مقتضيات النظام وفي حالة عدم التجاوب تحال إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات وعندما لايتم التوصل الى الحل يحق للطرفين التحوّل الى الهيئة العليا لتسوية الخلافات وقراراتها قطعية ونافذة.