المملكة رئيساً للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة «الأرابوساي»    "التجارة" تكشف مستودعًا يزور بلد المنشأ للبطانيات ويغش في أوزانها وتضبط 33 ألف قطعة مغشوشة    وفد عراقي في دمشق.. وعملية عسكرية في طرطوس لملاحقة فلول الأسد    مجلس التعاون الخليجي يدعو لاحترام سيادة سوريا واستقرار لبنان    الجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية لخليجي27    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    الإحصاء: إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استشهاد خمسة صحفيين في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة    السعودية وكأس العالم    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    الحمدان: «الأخضر دايماً راسه مرفوع»    المملكة ترحب بالعالم    رينارد: مواجهة اليمن صعبة وغريبة    وطن الأفراح    حائل.. سلة غذاء بالخيرات    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    شرائح المستقبل واستعادة القدرات المفقودة    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    الأبعاد التاريخية والثقافية للإبل في معرض «الإبل جواهر حية»    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    5 علامات خطيرة في الرأس والرقبة.. لا تتجاهلها    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    في المرحلة ال 18 من الدوري الإنجليزي «بوكسينغ داي».. ليفربول للابتعاد بالصدارة.. وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    مسابقة المهارات    إطلاق النسخة الثانية من برنامج «جيل الأدب»    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المتهمين في «التنظيم» وفق «قانون الإرهاب» الجديد
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أكد قاضيان أن عناصر التنظيم الإرهابي الذي تم إعلان القبض على أميره و62 عنصراً منه أمس، ستتم محاكمتهم وفق قانون الإرهاب الجديد الذي صدر أخيراً، كما سيطبق في حقهم نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه.
وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث في تصريح إلى «الحياة» أن من قبضت عليهم وزارة الداخلية بتهمة تنظيم الإرهاب سيطبق في حقهم أولاً نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه، وقال: «سيخضع التحقيق معهم إلى مرحلتين، الأولى: مرحلة تحقيق الجهة القابضة، ثم الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وتعد هذه المرحلة مرحلة أمنية، ثم تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية باعتبارها الجهة القضائية المكلفة بالنظر في هذا النوع من القضايا».
وأشار إلى أن عدد القضاة الناظرين في القضية يعتمد على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، «فإذا أوصى المدعي العام في نهاية الإقرار بتطبيق القتل تعزيراً على المتهم، فالقضية تنظر في المحكمة المتخصصة من ثلاثة قضاة، ثم ترفع إلى محكمة الاستئناف لينظر في الحكم الصادر خمسة قضاة، ثم ترفع إلى المحكمة العليا لينظر فيها خمسة قضاة آخرين».
وأضاف: «أما إذا لم يطالب المدعي العام بالقتل، واكتفى بذكر تعزير المتهمين، فإن القضية تنظر في المحكمة المتخصصة من قاض واحد، ثم ترفع إلى الاستئناف لينظر فيها ثلاثة قضاة، ثم تحال إلى المحكمة العليا لينظر في الحكم ثلاثة آخرون».
وقال الغيث: «عادة ما تختلط بجرائم الإرهاب جرائم أخرى كالجرائم المعلوماتية، وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم تزوير والمخدرات، وجميعها يوجد بها أنظمة مكتوبة ومحددة العقوبات، وعادة ما تكون غرامة وسجن، أما الجلد فيخضع لتقدير القاضي، إذ لم تنص الأنظمة عليه». واستطرد: «في هذه الحالة، يطبق على مرتكب الجرم عند ثبوته عليه كل نظام مع نظام مكافحة الإرهاب، وتصل عقوبة التعزير إلى القتل».
وذكر أن موقف المملكة من مكافحة الإرهاب لا يقبل الجدل، وعلى ذلك صدرت هذه الأنظمة والتعاميم، «كما أن المادة ال21 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على أن للمحكمة الجزائية المتخصصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزئياً بما لا يزيد على نصفها، ما لم يكن سبق له ارتكابها».
وأضاف: «يجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب الاستئناف، وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها، من دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة».
من جهته، أوضح القاضي السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي ل«الحياة» أن المادة ال28 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على الإجراءات والمخالفات وعقوباتها، «وعليه فلا توجد حالياً نصوص قطعية في تحديد سقف العقوبات للجرائم المتعلقة بإخلال الأمن، وتقوم المحاكم الجزائية المختصة بإيقاع العقوبات باعتبارها عقوبات تعزيرية تخضع لاجتهاد القاضي وفق درجات التقاضي المعروفة»، مؤكداً أنه «لا يجوز الإفراج عن الموقوفين بالتهم المتعلقة بالإرهاب أثناء فترة التحقيق إلا بقرار من وزير الداخلية، أو من يفوضه وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الإرهاب».
وأوضح أن المتهمين بالإرهاب سيعرضون وفقاً للنظام على مراكز متخصصة، تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم.
ولفت إلى أنه يجوز لجهة التحقيق أن تلحق بهذه المراكز من يقبض عليه أو يخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات ويخشى منه بدلاً من توقيفه، كما سيعرض المتهمون على «دور الإصلاح والتأهيل» ومهمة هذه الدور الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها. وتابع: «ستتولى المحاكم الجزائية المختصة النظر في إدانة المتهمين ومعاقبتهم، وسيكون لأصحاب السوابق الجنائية المماثلة عقوبة مغلظة ومشددة، بخلاف المتهم للمرة الأولى، ومن ذلك حرمانهم من الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.