رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة المتهمين في «التنظيم» وفق «قانون الإرهاب» الجديد
نشر في الحياة يوم 07 - 05 - 2014

أكد قاضيان أن عناصر التنظيم الإرهابي الذي تم إعلان القبض على أميره و62 عنصراً منه أمس، ستتم محاكمتهم وفق قانون الإرهاب الجديد الذي صدر أخيراً، كما سيطبق في حقهم نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه.
وأوضح عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث في تصريح إلى «الحياة» أن من قبضت عليهم وزارة الداخلية بتهمة تنظيم الإرهاب سيطبق في حقهم أولاً نظام الإجراءات الجزائية الذي يكفل لكل متهم حقوقه، وقال: «سيخضع التحقيق معهم إلى مرحلتين، الأولى: مرحلة تحقيق الجهة القابضة، ثم الإحالة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم الإحالة إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب، وتعد هذه المرحلة مرحلة أمنية، ثم تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية باعتبارها الجهة القضائية المكلفة بالنظر في هذا النوع من القضايا».
وأشار إلى أن عدد القضاة الناظرين في القضية يعتمد على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، «فإذا أوصى المدعي العام في نهاية الإقرار بتطبيق القتل تعزيراً على المتهم، فالقضية تنظر في المحكمة المتخصصة من ثلاثة قضاة، ثم ترفع إلى محكمة الاستئناف لينظر في الحكم الصادر خمسة قضاة، ثم ترفع إلى المحكمة العليا لينظر فيها خمسة قضاة آخرين».
وأضاف: «أما إذا لم يطالب المدعي العام بالقتل، واكتفى بذكر تعزير المتهمين، فإن القضية تنظر في المحكمة المتخصصة من قاض واحد، ثم ترفع إلى الاستئناف لينظر فيها ثلاثة قضاة، ثم تحال إلى المحكمة العليا لينظر في الحكم ثلاثة آخرون».
وقال الغيث: «عادة ما تختلط بجرائم الإرهاب جرائم أخرى كالجرائم المعلوماتية، وجرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم تزوير والمخدرات، وجميعها يوجد بها أنظمة مكتوبة ومحددة العقوبات، وعادة ما تكون غرامة وسجن، أما الجلد فيخضع لتقدير القاضي، إذ لم تنص الأنظمة عليه». واستطرد: «في هذه الحالة، يطبق على مرتكب الجرم عند ثبوته عليه كل نظام مع نظام مكافحة الإرهاب، وتصل عقوبة التعزير إلى القتل».
وذكر أن موقف المملكة من مكافحة الإرهاب لا يقبل الجدل، وعلى ذلك صدرت هذه الأنظمة والتعاميم، «كما أن المادة ال21 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على أن للمحكمة الجزائية المتخصصة - لأسباب معتبرة تبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام - وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها جزئياً بما لا يزيد على نصفها، ما لم يكن سبق له ارتكابها».
وأضاف: «يجب على المحكمة أن تبين الأسباب التي استندت إليها في وقف التنفيذ الجزئي للعقوبة، ويكون حكمها واجب الاستئناف، وإذا عاد المحكوم عليه إلى ارتكابها، يلغى وقف التنفيذ ويؤمر بتنفيذ العقوبة الموقوف تنفيذها، من دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة».
من جهته، أوضح القاضي السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي ل«الحياة» أن المادة ال28 من نظام مكافحة الإرهاب تنص على الإجراءات والمخالفات وعقوباتها، «وعليه فلا توجد حالياً نصوص قطعية في تحديد سقف العقوبات للجرائم المتعلقة بإخلال الأمن، وتقوم المحاكم الجزائية المختصة بإيقاع العقوبات باعتبارها عقوبات تعزيرية تخضع لاجتهاد القاضي وفق درجات التقاضي المعروفة»، مؤكداً أنه «لا يجوز الإفراج عن الموقوفين بالتهم المتعلقة بالإرهاب أثناء فترة التحقيق إلا بقرار من وزير الداخلية، أو من يفوضه وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الإرهاب».
وأوضح أن المتهمين بالإرهاب سيعرضون وفقاً للنظام على مراكز متخصصة، تكون مهماتها التوعية التربوية للموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتصحيح أفكارهم وتعميق الانتماء الوطني لديهم.
ولفت إلى أنه يجوز لجهة التحقيق أن تلحق بهذه المراكز من يقبض عليه أو يخبر عنه ممن تدور حوله الشبهات ويخشى منه بدلاً من توقيفه، كما سيعرض المتهمون على «دور الإصلاح والتأهيل» ومهمة هذه الدور الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، ويصدر وزير الداخلية قواعد تنظيم هذه الدور ومكافآت العاملين فيها والمتعاونين معها. وتابع: «ستتولى المحاكم الجزائية المختصة النظر في إدانة المتهمين ومعاقبتهم، وسيكون لأصحاب السوابق الجنائية المماثلة عقوبة مغلظة ومشددة، بخلاف المتهم للمرة الأولى، ومن ذلك حرمانهم من الحكم بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.