أعلنت وزارة العدل السعودية أمس أن عدد القضايا التي نظرتها المحكمة الجزائية المتخصصة في جرائم «الفئة الضالة»، بلغ 442 قضية، شملت 765 موقوفاً بتهم مختلفة، تراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً. وذكرت أن المحكمة أصدرت فيها أحكاماً أولية تم استئناف 325 منها، وبرأت 27 متهماً لعدم ثبوت التهم المنسوبة إليهم. وأشارت إلى أن بين القضايا المذكورة اتهامات لأشخاص بتعاطي المخدرات والمسكرات. وأوضح المتحدث باسم وزارة العدل السعودية الشيخ عبدالله السعدان أن القضايا المنسوبة للموقوفين الذين حوكموا تشمل اتهامات بالانضمام إلى تنظيم «القاعدة» ونشاطاته الإرهابية، واعتناق منهجه، وتأييد جرائمه وتمويلها، والتواصل مع قادته وعناصره، والتستر عليهم، وتكوين الخلايا الإرهابية، والتحريض على القتال في المناطق المضطربة، والتجنيد له. وقال الشيخ السعدان - في مؤتمر صحافي أمس في العاصمة السعودية الرياض- إن بين التهم الاتصال والتنسيق، والعمل مع جهات خارجية للتآمر على الأمن الوطني السعودي، بغرض إحداث فوضى، والإخلال بالأمن، والاتجار بالأسلحة وتهريبها، وحيازة المواد المحظورة شرعاً ونظاماً. وأشار إلى أن الأحكام نظرت طبقاً لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، واعترض على بعضها أطراف الدعوى، ورفعت إلى محكمة الاستئناف فتم التصديق على بعضها، وأعيد بعضها الآخر إلى المحكمة بملاحظات لإعادة النظر فيها. وذكر أن عدداً منها تم نَقْضُهُ. وأضاف: «لا يوجد اختلاف جوهري بين المحكمة الجزائية ومحكمة الاستئناف، لكن محكمة الاستئناف حريصة على مراجعة القضية، والتثبت من أدلة الإدانة، ومدى ملاءمة العقوبة، كما أن كل تهمة لها ظروفها وملابساتها، والقضاة كل منهم يجتهد في الرأي في التحقق من ثبوت التحقيق من العقوبة المناسبة، ولم يكن هناك خلاف بين القضاة في تحديد العقوبة وإنما تؤخذ برأي الإجماع من القضاة». ولفت السعدان إلى أن المحكمة نظرت إلى كل متهم بحسب التهم المبنية على الأفعال التي قام بها أو شارك فيها، وأصدرت أحكامها في ضوء ما توافر لديها من أدلة بعد سماع دفوع المتهم، ثم عبرت عن قناعتها بثبوت التهمة من عدمه. وذكر أن هيئة التحقيق والادعاء العام هي من يرفع الدعوى ويحدد لائحتها كدعوى مستقلة للفرد أو تتهم بها مجموعة. وقال: «في علمي الشخصي أنه إذا كان هناك ترابط وصلة بين متهمين فإن الدعوى ترفع عليهم جميعاً». وأضاف: «معظم المتهمين قرروا الدفاع عن أنفسهم، وآخرون رغب بعضهم في تعيين محام للدفاع عنه، خصوصاً أن المحكمة زودت كل متهم بنسخة من لائحة الدعوى التي تشتمل على التهم المنسوبة إليه، والأدلة التي اعتمدت عليها جهة الادعاء، والسند التجريمي، وأعطت كلاً منهم الحق في الرد برد مكتوب بعد التمعن في لائحة الادعاء، ومكنتهم من الاستعانة بمن يعينهم على الرد وفق أحكام النظام. وقرر بعض المتهمين عند اطلاعه على لائحة الدعوى الاعتراف بما نسب إليه، وأظهر الندم والتوبة لما تضمنته اللائحة من أدلة شرعية تجرم الأفعال المنسوبة إليه». وذكر المتحدث باسم وزارة العدل السعودية أن محكمة الاستئناف صادقت على 149 حكماً، ونقضت 43 حكماً، وأبدت ملاحظات على الأحكام الأخرى. وأوضح أن الأحكام تراوحت بين السجن لمدد مختلفة وعقوبة الحد على من ثبت تعاطيه المسكرات والمخدرات، وتقييد حرية بعض المتهمين بعد استكمال عقوبة السجن بالمنع من السفر، أو الإقامة الجبرية، إضافة إلى الجزاءات المالية المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها. وذكر أن المحكمة قضت بعدم ثبوت التهم المنسوبة إلى 27 متهماً. وزاد أنه ليس من بين المتهمين نساء. وأضاف: «هناك تهمة لموقوفين تضمنت حيازة المخدرات والمسكرات وتعاطيها». وذكر أن أعمار المحكومين تراوح بين 18 و70 عاماً، ومعظمهم تحت سن ال30 عاماً، وبينهم جنسيات سعودية وغير سعودية. وأضاف أن التشهير يعتبر من قبيل العقوبات، وأن من يحدد إعلان اسم المحكوم هو القاضي. ولفت إلى أن وزارة الداخلية السعودية لا تزال تحيل ملفات الموقوفين لوزارة العدل لمحاكمتهم. وأشار السعدان إلى أن المحكمة استندت عند إصدارها للأحكام على ما يقتضيه مبدأ المشروعية المستمد من القرآن والسنة النبوية والأنظمة المرعية، ومن تلك الأنظمة الإجراءات الجزائية، والمرافعات الشرعية، ومكافحة التزوير، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم المعلوماتية، ونظام أمن الحدود، ومكافحة غسل الأموال، ونظام الرشوة، إضافة إلى قرارات هيئة كبار العلماء في المملكة. وأضاف: «تنظر الأحكام التي يتم استئنافها بتدقيق وإثبات الإدانة قبل مراجعة الحكم وإصدار القرار بشأنه». وأكد المتحدث السعودي أنه سيتم إعلان نتائج المحاكمات دورياً حتى استكمال الترتيبات الخاصة بتمكين وسائل الإعلام التي يتم التصريح لها من الجهة المختصة في وزارة العدل لحضور الجلسات التي يسمح بها القضاة. وقال إن حضور وسائل الإعلام للمحاكمات جارٍ تنفيذه، وأن رأي القاضي يؤخذ في ذلك الشأن. وكشف السعدان أنه لم يتقدم أحد من أهالي الموقوفين بطلب حضور المحاكمة خلال الفترة الماضية.