منطقة الحدود الشمالية تضع السعودية ضمن أكبر الدول المنتجة للفوسفات عالمياً    ماذا تقدم بيضة واحدة أسبوعياً لقلبك ؟    «الصناعات العسكرية» تعرض ابتكاراتها في «آيدكس 2025»    تزامنت مع تباشير التأسيس.. الاختبارات بالثوب والشماغ    لمسة وفاء.. زياد بن سليمان العرادي    عبدالله المعلمي.. صوت العقل والرزانة في أروقة الأمم المتحدة    المملكة صانعة السلام    وزير الداخلية ونظيره اللبناني يبحثان مسارات التعاون الأمني    وزير الداخلية والرئيس التونسي يستعرضان العلاقات والتعاون الأمني    في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي يواجه الغرافة.. والنصر في ضيافة بيرسبوليس    في انطلاق الجولة 22 من دوري" يلو".. الجبلين في ضيافة الزلفي.. والعين يواجه البكيرية    2 % معدل التضخم في المملكة    هيئة العقار تشارك في «ريستاتكس الرياض»    حين يصبح الطريق حياة...لا تعطلوا الإسعاف    ضبط 5 وافدين في جدة لممارستهم أفعالا تنافي الآداب العامة في مراكز الاسترخاء    الاحتلال يواصل الاقتحامات وهدم المنازل في الضفة    تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز في دورتها ال 12    قصة برجس الرماحي    تكريم المبدعين    تراجع مفهوم الخطوبة بين القيم الاجتماعية والتأثيرات الحديثة    عيد الحب.. بين المشاعر الحقيقية والقيم الإسلامية    10 مسارات إثرائية لتعزيز تجربة قاصدي الحرمين في رمضان    التعامل بحزم مع الاعتداء على «اليونيفيل».. السعودية تدعم إجراءات لبنان لمواجهة محاولات العبث بالأمن    تحذير من أجهزة ذكية لقياس سكر الدم    النفط ينهي سلسلة خسائر «ثلاثة أسابيع» رغم استمرار مخاوف الهبوط    المملكة العربية السعودية تُظهر مستويات عالية من تبني تطبيقات الحاويات والذكاء الاصطناعي التوليدي    وزير الاقتصاد: توقع نمو القطاع غير النفطي 4.8 في 2025    يانمار تعزز التزامها نحو المملكة العربية السعودية بافتتاح مكتبها في الرياض    الشيخ السليمان ل«الرياض»: بعض المعبرين أفسد حياة الناس ودمر البيوت    «سلمان للإغاثة» يدشن مبادرة «إطعام - 4»    أمير الشرقية يرعى لقاء «أصدقاء المرضى»    الحجامة.. صحة وعلاج ووقاية    محمد بن ناصر يدشّن حملة التطعيم ضدّ شلل الأطفال    يوم «سرطان الأطفال».. التثقيف بطرق العلاج    ملّاح داكار التاريخي.. بُترت ساقه فامتدت أسطورته أبعد من الطريق    الرياض.. وازنة القرار العالمي    "أبواب الشرقية" إرث ثقافي يوقظ تاريخ الحرف اليدوية    مسلسل «في لحظة» يطلق العنان لبوستره    عبادي الجوهر شغف على وجهة البحر الأحمر    ريم طيبة.. «آينشتاين» سعودية !    الترمبية وتغير الطريقة التي ترى فيها السياسة الدولية نفسها    الملامح الست لاستراتيجيات "ترمب" الإعلامية    بيان المملكة.. الصوت المسموع والرأي المقدر..!    القادسية قادم بقوة    يايسله: جاهزون للغرافة    الحاضنات داعمة للأمهات    غرامة لعدم المخالفة !    منتدى الاستثمار الرياضي يسلّم شارة SIF لشركة المحركات السعودية    الأهلي تعب وأتعبنا    أمين الرياض يحضر حفل سفارة كندا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام لدولة الكويت    بموافقة الملك.. «الشؤون الإسلامية» تنفذ برنامج «هدية خادم الحرمين لتوزيع التمور» في 102 دولة    أمير نجران يكرّم مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بالمنطقة سابقاً    "كبدك" تقدم الرعاية لأكثر من 50 مستفيدًا    جدد رفضه المطلق للتهجير.. الرئيس الفلسطيني أمام القمة الإفريقية: تحقيق الأمن الدولي يتطلب دعم مؤتمر السلام برئاسة السعودية    عدم تعمد الإضرار بطبيعة المنطقة والحياة البرية.. ضوابط جديدة للتنزه في منطقة الصمان    استمع إلى شرح موجز عن عملهما.. وزير الداخلية يزور» الحماية المدنية» و» العمليات الأمنية» الإيطالية    عبدالعزيز بن سعود يزور وكالة الحماية المدنية الإيطالية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



null
نشر في عكاظ يوم 19 - 04 - 2011

أوضح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، أن البيان الصادر عن هيئة التحقيق والادعاء العام مؤخرا بشأن عدد من تمت محاكمتهم يشمل من تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وأمام المحكمتين العامة والجزائية، وفقا لاختصاص المحكمتين النوعي قبل إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة. وبين أنه سبق أن صدر عن وزارة العدل بيان عن عدد من تمت محاكمتهم من المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه المحكمة جزء من التنظيم القضائي الذي نص عليه نظام القضاء وتختص بنظر قضايا جرائم الإرهاب وأمن الدولة. وأكد السعدان أنه ليس ثمة اختلاف في إجراءات نظر الدعوى في المحاكم التي تنظر الدعاوى الجزائية في المملكة «فجميع المحاكم تطبق النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة لها في نظام المرافعات الشرعية».
ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العدل إلى أن الضمانات وحقوق المتهمين مكفولة بما يحقق محاكمة عادلة منها، عدم جواز تطبيق عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي. وذكر السعدان أن من تلك الحقوق المكفولة للمتهمين الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنهم، كما يحق لهم أن يحاكموا بما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، فيحضر المتهم أمام المحكمة بغير قيود، وتجري المحافظة اللازمة عليه، وتتلى لائحة الدعوى عليه في جلسة المحاكمة وتوضح له ويعطى صورة منها وله الرد عليها في الجلسة، كما يحق له أن يطلب أجلا لإعداد رده على الدعوى. وأضاف «لكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ويكون المتهم هو آخر من يتكلم أي يقرر أنه ليس لديه ما يريد تقديمه من أقوال أو مذكرات أو مستندات أو بينات». ونوه إلى أن المحكمة تعتمد في حكمها على الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، مبينا أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه، كما يحق للمتهم تقديم لائحة اعتراضية تتضمن طلب استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ تسليم صورة الحكم له وعلى المحكمة إعلامه بهذا الحق قبل النطق بالحكم. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العدل على أن الأحكام القضائية لا تكتسب القطعية إلا بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو من المحكمة العليا بحسب الاختصاص، مبينا أنه «لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، كما أن مدة بقاء الموقوف في السجن بسبب القضية التي صدر الحكم فيها يجب احتسابها عند الحكم عليه وتنفيذ الحكم».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.