أوضح ل «عكاظ» المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور عبدالله بن حمد السعدان، أن البيان الصادر عن هيئة التحقيق والادعاء العام مؤخرا بشأن عدد من تمت محاكمتهم يشمل من تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وأمام المحكمتين العامة والجزائية، وفقا لاختصاص المحكمتين النوعي قبل إنشاء المحكمة الجزائية المتخصصة. وبين أنه سبق أن صدر عن وزارة العدل بيان عن عدد من تمت محاكمتهم من المتهمين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه المحكمة جزء من التنظيم القضائي الذي نص عليه نظام القضاء وتختص بنظر قضايا جرائم الإرهاب وأمن الدولة. وأكد السعدان أنه ليس ثمة اختلاف في إجراءات نظر الدعوى في المحاكم التي تنظر الدعاوى الجزائية في المملكة «فجميع المحاكم تطبق النصوص الواردة في نظام الإجراءات الجزائية والقواعد المكملة لها في نظام المرافعات الشرعية». ولفت المتحدث الرسمي لوزارة العدل إلى أن الضمانات وحقوق المتهمين مكفولة بما يحقق محاكمة عادلة منها، عدم جواز تطبيق عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور شرعا أو نظاما وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجري وفقا للوجه الشرعي. وذكر السعدان أن من تلك الحقوق المكفولة للمتهمين الاستعانة بوكيل أو محام للدفاع عنهم، كما يحق لهم أن يحاكموا بما يسند إليهم من تهم وفقا للوجه الشرعي وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية، فيحضر المتهم أمام المحكمة بغير قيود، وتجري المحافظة اللازمة عليه، وتتلى لائحة الدعوى عليه في جلسة المحاكمة وتوضح له ويعطى صورة منها وله الرد عليها في الجلسة، كما يحق له أن يطلب أجلا لإعداد رده على الدعوى. وأضاف «لكل طرف من الأطراف التعقيب على أقوال الطرف الآخر ويكون المتهم هو آخر من يتكلم أي يقرر أنه ليس لديه ما يريد تقديمه من أقوال أو مذكرات أو مستندات أو بينات». ونوه إلى أن المحكمة تعتمد في حكمها على الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، مبينا أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه ولا بما يخالف علمه، كما يحق للمتهم تقديم لائحة اعتراضية تتضمن طلب استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ تسليم صورة الحكم له وعلى المحكمة إعلامه بهذا الحق قبل النطق بالحكم. وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العدل على أن الأحكام القضائية لا تكتسب القطعية إلا بقناعة المحكوم عليه أو تصديق الحكم من محكمة التمييز أو من المحكمة العليا بحسب الاختصاص، مبينا أنه «لا يجوز تنفيذ الأحكام الجزائية إلا إذا أصبحت نهائية، كما أن مدة بقاء الموقوف في السجن بسبب القضية التي صدر الحكم فيها يجب احتسابها عند الحكم عليه وتنفيذ الحكم».