اعتبر قاض، «الاستغلال الاقتصادي للمرأة، اتجاراً بها»، موضحاً أن إحدى صور الاستغلال هي «الاتجار في النساء، باستخدام أسمائهن وإجبارهن على العمل»، مستشهداً بإحدى الدراسات التي أوضحت ان «30 في المئة من السعوديات يتعرضن للإساءة الاقتصادية». وقال القاضي في المحكمة الكبرى في القطيف عبدالله البهلال: «إن الاتجار في المرأة هو استضعاف لها، وتسخيرها من جانب ذويها، ومعاملتها على افتراض فقدانها الأهلية، بحيث يتم إجبارها على التصرف ضد إرادتها، وضد ما تراه يحقق مصلحتها، بحيث تبدو وكأنها سلعة، يتربح ذووها من ورائها، من خلال نقل السلطة والولاية عليها إلى آخر، أو التربح من وراء استغلال اسمها». وشنّ القاضي البهلال، خلال محاضرة ألقاها مساء أول من أمس، في «غرفة الشرقية»، هجوماً على بعض الرجال، بسبب «استغلالهم المرأة اقتصادياً». وأشار إلى «جملة من الممارسات والأفعال التي قد تصدر من الرجل (زوجاً، أو أباً، أو أخاً) ضد المرأة في الشؤون المالية. ويكون من شأنها تحقيق منفعة مادية، هي من حق المرأة، وهذا يؤثر سلباً على حقوق المرأة المالية المشروعة». واستنكر ما يحدث من ممارسات ضد المرأة من «استغلال أموالها التي تملكها، من خلال وظيفتها، أو ميراثها، أو مهرها أو غير ذلك. فالبعض يقوم بدفعها إلى الزواج ممن لا توافق عليه، رغبة في تحقيق مصلحة أو نيل مشروع، أو دفعها إلى الاقتراض من المصارف باسمها، ثم يستولي الرجل على المال، ما يعرضها إلى المساءلة، وربما السجن، أو استغلال اسمها إذا كانت غير موظفة حكومية، في الحصول على تراخيص لأعمال تجارية، ودفعها للعمل للاستيلاء على مالها، وهذه متاجرة تؤدي إلى استغلال اقتصادي». وحذر من «استغلال الزوج غير السعودي لاسم زوجته السعودية، ووضعها القانوني كمواطنة، لها امتيازات ينص عليها القانون، لتحقيق منفعة مالية واستثمارات من دون رضاها»، مؤكداً أن «كل هذه الممارسات تعتبر اتجاراً في النساء، وتؤدي إلى استغلال المرأة اقتصادياً، لأنه على وجه غير حق. وهنا لم يراعوا ما كفل لها الإسلام، من حفظ لحقوقها المالية والاقتصادية»، مضيفاً «إذا كبلت يدي الإنسان، وتم دفعه للتصرف ضد إرادته، والآخر يحقق مصالحه، فإننا نقول بدرجة عالية من الثقة إنه تم اعتباره سلعة، واعتباره محض جماد، لا إنسانية له، وان من قام بهذا التصرف تجاهه، لا يكون قد عامله معاملة لا إنسانية وحسب، بل يكون قام بالمتاجرة به، وبخاصة إذا ما تم نقل السلطة عليه من أوصيائه إلى أوصياء آخرين، فنكون بذلك إزاء عملية تجارة مكتملة الأركان». ولفت البهلال، إلى ان «الاستيلاء على راتب الموظفة، أو مهر الزوجة، أو غيره من المال أو حتى إجبارها على بيع أشيائها الثمينة، أو التقتير في النفقة الواجبة شرعاً، مع القدرة على الإنفاق، ومنعها من العمل مع وجود الضرورة، يدخل ضمن استغلال المرأة، وليس المتاجرة، وإذا حدث ذلك من الأولياء، أو الزوج، يكون ثمة استغلال اقتصادي قد وقع على هذه المرأة، والأولى بها أن تلجأ إلى القضاء، كي تسترد حقها المسلوب، وكل ذلك يدخل ضمن دائرة الحرام، ويحق شرعاً وقانوناً مساءلة المستغل». ونوه إلى «إساءة استخدام الوكالة الشرعية، باعتبار الوكيل «المستشار المؤتمن» في الشريعة الإسلامية، ويجب عليه أن يتخذ الإجراءات كافة التي تحافظ على ملكية المرأة وتنميتها». وشدد على الحق في الملكية الأهلية للمرأة، مؤكداً «سلطتها التي أقرها الشرع في ممارسة الشؤون المدنية، من إبرام عقود، وفسخها، فالمرأة لا وصاية مالية لأحد عليها، من زوج، أو أب، أو أخ، بل لها مطلق الحرية في التصرف في ممتلكاتها. ويمكن لها أن توكل غيرها في التصرف في مالها»، مردفاً أن «الإسلام اوجب على الزوج عدم أخذ مال زوجته، وتحريم مال الزوجة على الزوج هو رفع لقيمته، وتكميل لرجولته، وتحقيق لقوامته عليها، لأن خلافه يعتبر تلويثاً لرجولته ومروءته وكرامته». «العاطلة» الأكثر عرضة إلى «العنف» استعرض القاضي عبدالله البهلال، نتائج دراسة أجراها مركز «رؤية للدراسات الاجتماعية»، أوضحت أن عمل المرأة واتجارها «يلعب دوراً كبيراً في حمايتها من العنف الأسري». وأثبتت نتائج الدراسة أن «المرأة التي لا تعمل هي الأكثر تعرضاً للعنف. وبلغت نسبتهن 60 في المئة». كما تبين وجود «علاقة عكسية بين حجم العنف الأسري، وتزايد دخل الأزواج والزوجات، فأصحاب الدخول المرتفعة لديهم مرونة أكبر في مواجهة المشكلات الاجتماعية، وبخاصة تلك التي تنجم عن انخفاض دخل الأسرة، ونادراً ما قد يلجأون إلى العنف لتسوية منازعاتهم، إذ يفضلون المساومة والتفاوض». وأقر البهلال، بعدم «الدراية التامة بالحجم الحقيقي لمشكلة الاستغلال الاقتصادي للمرأة في المجتمع السعودي، لندرة الدراسات التي تناولتها. إلا أن ثمة مؤشرات قوية تدل على وجوده». واختتم محاضرته بعدد من التوصيات، طالب فيها ب»إقرار إنشاء هيئة مستقلة، تُعنى في حماية الحقوق الاقتصادية للمرأة، ويكون مرجعها المباشر رئيس مجلس الوزراء، وأيضاً تثقيف المرأة بمالها، وما عليها من حقوق، من خلال فروع هيئة حقوق الإنسان، ومن طريق وسائل الإعلام، والعمل على أخذ حق المرأة، بإيقاع العقوبة على مستغلها اقتصادياً».