طالب محامون ومهتمون في الشأن القضائي قضاة ديوان المظالم بإعادة النظر في تحديد «الأضرار المعنوية»، معتبرين أن الفصل القضائي فيها لا يزال دون المأمول. وأكد بعض المشاركين خلال ورشة عمل «الاتجاهات الحديثة لديوان المظالم في قضايا التعويض»، أن أدوات قياس الأضرار التي يتخذها القضاة أحياناً دون المستوى المرضي للطرف المدعي، مشيرين إلى أن بعض القضاة يعتبر أنه أنصف المدعي لمجرد صدور قرار تعويض. واتهم مشاركون «قضاة الديوان» بالتشدد في قياس حجم الضرر المعنوي أو المادي، داعين إلى وضع آلية محددة لذلك. ووجه أحد المشاركين انتقاداً إلى الشركة السعودية للكهرباء بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار، مطالباً بتحديد القضاء آلية للتعويض على المتضررين. من جهته، ذكر القاضي في ديوان المظالم أحمد الغامدي في رده على المشاركين، أن الأضرار المعنوية يتم تحديدها على حسب نوع الشكوى، مؤكداً أن ديوان المظالم أصدر مئات الأحكام القضائية المتعلقة بتعويض المتضررين معنوياً. وتابع: «يعلم الجميع أن عمر ديوان المظالم في المملكة قصير جداً منذ نشأته»، معترفاً في الوقت نفسه بعدم وجود أي قواعد لتقدير التعويضات. وأكد رئيس الدائرة الإدارية الخامسة في المحكمة الإدارية في الرياض الدكتور عبدالعزيز المتيهي، وجود نية لإصدار نظام قضائي جديد يتعلق بالمرافعات وتمديد مدة رفع الدعوة من 5 أعوام إلى 10 أعوام وبعدها لا تنظر المحاكم في القضية. ولفت إلى أن أمر التعويضات يؤخذ على حدة كأن يكون توقيفاً من دون وجه حق وينظر فيه عن مدى تأثير ذلك على ضرر الشخص مادياً ونفسياً. وأوصى المشاركون في الورشة بحث ديوان المظالم على نشر المبادئ المشددة في قضايا التعويض ليستفيد منها الباحثون، وإعادة النظر في الأنظمة التي تنظم التعويض عن الكوارث الطبيعية. كما طالبوا بإنشاء صندوق لتعويض ضحايا الجرائم الإرهابية وإقرار مبدأ التعويض ومساعدة ضحايا الجريمة الإرهابية بإصدار نظام يحدد شروط الحصول على التعويض، والعمل على إصدار نظام المرافعات لتكتمل المنظومة العدلية الإدارية.