أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، حكماً ابتدائياً بحق متهمين (سعوديي الجنسية)، بسجن الأول سبع سنوات، والثاني ثمانية أشهر، وذلك بعد ثبوت قيامهما بجرائم متعلقة بالإرهاب، من بينها الشروع في الانضمام إلى تنظيمات إرهابية في الخارج، إضافة إلى ترويج ما من شأنه إثارة الفتنة ويدعم الإرهابيين ويؤيدهم. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول، بشروعه في السفر إلى سورية من طريق الكويت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، إثر سرقته جواز سفر وهوية شقيقه ثم تقديمها لإدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلاً شخصية شقيقه، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هناك لمساعدته على سفره وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تأييداً لتنظيم داعش الإرهابي، تثني على ابن لادن والزرقاوي والبغدادي زعيم تنظيم داعش، وتتهم ولاة أمر هذه البلاد بالطاغوتية وتدعو لإطلاق سراح بعض المحكوم عليهم في قضايا أمنية، وتخزينه في جواله مواد لمقاتلي تنظيمات إرهابية وتؤيد تنظيم داعش، ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به إثر قضيته السابقة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات، تبدأ من انتهاء مدة سجنه المحكوم عليه بها في قضيته السابقة، يحتسب منها خمس سنوات استناداً إلى الأمر الملكي رقم أ-44، وسنتان استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع إغلاق معرفاته في موقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة والمشاركة بها، مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة، استناداً إلى المادة 13 من النظام آنف الذكر، وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استناداً إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة لنظام وثائق السفر، ومصادرة المبلغ 7201 ريال المضبوط بحوزته، المرصود لسفره المدان به، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة 10 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن في هذه القضية. وفي قضية المدعى عليه الثاني، ثبت لدى المحكمة، إدانته بتخزينه في جواله المضبوط بحوزته صوراً لتنظيم داعش الإرهابي وعناصره، ومستنداً يصف ولاة أمر هذه البلاد بأوصاف مسيئة من شأنها المساس بالنظام العام، ونظراً لعدم ظهور ما يدل على أن للمدعى عليه الثاني علاقة بما أدين به المدعى عليه الأول من جرائم، ولأن ما وجد في جواله من مواد مجرمة مما قد تعم به البلوى من دون تأييد أو تعاطف مع التنظيمات الإرهابية، ولما أظهره من خلال الترافع والجواب من رغبة في إيصال المحكمة إلى الحقيقة، ولأن اعتبار ذلك عند تقرير الحكم فيه إعانة للمدعى عليه وغيره على سلوك جادة الصدق وإظهار الحقائق، ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما أدين به بسجنه مدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه استناداً إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استناداً إلى المادة 13 من النظام آنف الذكر ومنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن.