أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا ابتدائيًا بحق متهمين (سعوديي الجنسية) وذلك بما يلي: أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بشروعه في السفر إلى سوريا عن طريق الكويت للانضمام لتنظيم داعش الإرهابي إثر سرقته جواز سفر وهوية شقيقه، ثم تقديمها لإدارة جوازات منفذ الرقعي منتحلاً شخصية شقيقه وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي هناك لمساعدته على سفره وإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إرساله تغريدات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تأييدًا لتنظيم داعش الإرهابي وتُثني على ابن لادن والزرقاوي والبغدادي زعيم تنظيم داعش، وتتهم ولاة أمر هذه البلاد بالطاغوتية وتدعو لإطلاق سراح بعض المحكوم عليهم في قضايا أمنية وتخزينه في جواله مواد لمقاتلي تنظيمات إرهابية وتؤيد تنظيم داعش ونقضه بذلك ما سبق أن تعهد به إثر قضيته السابقة، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات تبدأ من انتهاء مدة سجنه المحكوم عليه بها في قضيته السابقة يحتسب منها خمس سنوات استنادًا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وسنتان استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع إغلاق معرفاته بموقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة والمشاركة بها مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام آنف الذكر وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادًا إلى الفقرة الخامسة من المادة العاشرة لنظام وثائق السفر ومصادرة مبلغ سبعة آلاف ومئتين وريال واحد (7201) المضبوط بحوزته المرصود لسفره المدان به، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن في هذه القضية. ثانيًا: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتخزينه في جواله المضبوط بحوزته صورًا لتنظيم داعش الإرهابي وعناصره ومستندًا يصف ولاة أمر هذه البلاد بأوصاف مسيئة مما من شأنه المساس بالنظام العام، ونظرًا لعدم ظهور ما يدل على أن للمدعى عليه الثاني علاقة بما أدين به المدعى عليه الأول من جرائم ولأن ما وجد في جواله من مواد مجرمة مما قد تعم به البلوى دون تأييد أو تعاطف مع التنظيمات الإرهابية ولما أظهره من خلال الترافع والجواب من رغبة في إيصال المحكمة إلى الحقيقة ولأن اعتبار ذلك عند تقرير الحكم فيه إعانة للمدعى عليه وغيره على سلوك جادة الصدق وإظهار الحقائق ولما لذلك من أثر في تقرير العقوبة المناسبة فقد قررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما أدين به بسجنه مدة ثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه استنادًا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية مع مصادرة جهازه الجوال المستخدم في الجريمة استنادًا إلى المادة الثالثة عشرة من النظام آنف الذكر ومنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين تبدأ بعد خروجه من السجن.