أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً بحق سعوديَين بالسجن أربع وست سنوات، ودين المتهمان بعدد من القضايا بينها ما يتعلق بالتأييد والتعاطف مع «داعش» إضافة إلى حيازة السلاح. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز جواله مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية لتنظيم «داعش» الإرهابي، كما ثبت شراؤه سلاح مسدس وتسع طلقات للسلاح نفسه وبيعه السلاح ذاته من دون ترخيص، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما دين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من النظام ذاته، ومنها سنة استناداً للمادتين رقم (39 - 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-45 وتاريخ 25-6-1424ه ومصادرة تسع طلقات مضبوطة بحوزته استناداً للمادة 50 من النظام ذاته، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة (6-2) من نظام وثائق السفر. وفي القضية الثانية، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال انضمامه لمجموعتين في برنامج «التليغرام» والتي يتم من خلالها تداول مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية فيها تأييد لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقيامه بإضافة المدعى عليه الأول لإحدى تلك المجموعات وتخزينه في جهاز جواله صوراً لشعارات تنظيم «داعش» الإرهابي، وصورة لعملة معدنية مذيله باسم تنظيم «داعش» الإرهابي، وخريطة لشمال العراق وسورية وضع عليها شعار تنظيم «داعش» الإرهابي، وصورة لأسامة بن لادن، وصورة معرف «المناصرون» في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي يدعو إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمم قضايا أمنية. إضافة إلى تواصله عبر برنامج «التليغرام» مع أحد المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وطلبه منه إضافته لمجموعة أخرى مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وانضمامه إلى تلك المجموعة، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما دين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3-4-1435ه، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من النظام ذاته، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة (6-2) من نظام وثائق السفر.