كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية تنظر في أربع قضايا لسيدات عنَّفن أزواجهن، مشيراً إلى أن العقوبات التي أوردها قانون الحماية من الإيذاء ربما تقع على الزوجة في حال عنَّفت زوجها. فيما قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله اليوسف ل«الحياة» أمس إن الغرامة التي حددها ذلك القانون - نحو 50 ألف ريال - ستسلم إلى بيت المال، ولا تعتبر تعويضاً للمتضرر. (للمزيد) وأكد القحطاني خلال ورشة عمل عن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء أمس في الرياض، أن ضرب الزوجة يُعد جريمة، ملمحاً إلى صدور أحكام قضائية متفاوتة من القضاة بحسب موضع الضرب، لاسيما وأن صفع الزوجة على وجهها يُعد جريمة لا بد من أن يعاقب عليها الزوج، بينما من يضرب الزوجة بيده على ظهرها فيختلف الحكم عليه عن سابقه. وأشار إلى أن القاضي من شأنه أن يفرض عقوبات تعزيرية على من ارتكب عنفاً، بخلاف العقوبات المنصوص عليها في نظام الحماية في حال كان الإيذاء كبيراً. وعلى صعيد آخر، كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الغرامات التي حددها «نظام الحماية من الإيذاء» هي عقوبات في حق الزوج أو من له ولاية على المرأة، وستسلم لبيت المال. وأكد وكيل الوزارة اليوسف ل«الحياة» أمس، أن نظام الحماية أورد في مادته ال13 معاقبة كل من ارتكب جريمة الإيذاء بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على عام، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفاً. وأشار إلى أن الغرامات المالية ستسلم لبيت المال، ولن تكون تعويضات تدفع للمتضرر، لافتاً إلى أن العقوبات تتضاعف في حال تكرر العنف، وللمحاكم المتخصصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية.