قررت المحكمة الكبرى في محافظة القطيف، سجن شاب ستة أشهر، وجلده 330 جلدة، ومصادرة سيارته، إثر إحباط محاولته تهريب كمية من الخمر، عبر جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، أدعى أنها بغرض «الاستخدام الشخصي». فيما خصصت المحكمة، يومي الأحد والثلثاء من كل أسبوع، للنظر والبت في قضايا المخدرات.وقال القاضي في المحكمة الشيخ مطرف البشر، ل «الحياة»: «إن الشاب ضبط قبل أشهر، وحجزت سيارته الخاصة، وتم إيداعه في السجن لمدة خمسة أيام، ومن ثم تم إطلاق سراحه. وأحيلت القضية إلى مقر إقامته بحسب النظام الجزائي. وصدر الحكم عليه»، مبيناً ان حكم الجلد يشمل «80 جلدة حد المسكر، و250 لمحاولته التهريب، فيما تمت مصادرة السيارة، التي ستُباع، وتصرف قيمتها على المصالح العامة». وأشار البشر، إلى ان الشاب «خال من السوابق. وتبين انه ندم أشد الندم على ما بدر منه، ويخجل أن يرفع بصره في وجه أهله. كما تبين انه لا يقوم بذلك من باب التمثيل»، وأبان ان هذه العوامل «أدت إلى مراعاته في الحكم، الذي آمل ان يكون رادعاً له». وحول الأحكام في قضايا تعاطي أو ترويج الخمر، قال: «في السابق كانت المحكمة تقوم بإثبات الجرم، فيما تتولى وزارة الداخلية إصدار العقوبة. أما في نظام المرافعات الصادر في العام 1426ه، فأوكل للمحكمة إصدار عقوبات مُقننة ومُنظمة، للتعاطي، بحيث تكون العقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، مع المنع من السفر لمدة سنتين، وجلده على دفعات، كل دفعة 50 جلدة، بحسب ما يراه القاضي. أما الترويج، فتطبق المادة «38»، للمرة الأولى، لتكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى 15 سنة، كحد أدنى وأعلى، مع غرامة من ثلاثة آلاف إلى مئة ألف ريال، إضافة إلى الجلد والمنع من السفر لمدة تماثل المدة التي حكم عليه بالسجن. وفي حال تكرار الجرم للمرة الثانية؛ تطبق المادة «37»، إذ ينظر في القتل تعزيراً»، مشيراً إلى ان هذه العقوبات ستكون «رادعة، لصرامتها، وستساعد في الإقلاع عن التعاطي، إضافة إلى وجود المستشفيات التي تعين المدمنين». وذكر أن أغلب المتعاطين من «الطبقة الوسطى والفقيرة، ويرجعون سبب معاقرتهم للخمر، إلى ظروف عائلية ومادية، فيلجئون إلى الخمور، لاعتقادهم أنها ستخفف آلامهم». وحول قضايا المخدرات، أبان البشر، أنها «شهدت انخفاضاً خلال العام الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة»، مبيناً ان «قضايا التعاطي تشكل بين 50 إلى 60 في المئة من مجمل قضايا المخدرات المنظورة في المحكمة». ولفت إلى إصداره الأسبوع الماضي، «حكماً بالسجن ستة أشهر والمنع من السفر لمدة سنتين، والجلد 60 جلدة على متعاطي مادة الحشيش، بناءً على نظام المخدرات. كما تم الحكم في قضية تعاطي حبوب الكبتاغون»، مبيناً ان «الحكم على شارب الخمر هو 60 جلدة». وعن الأحكام التي تصدر في حق مروجي المخدرات، قال: «إن نظام مكافحة المخدرات ينص على أن المروج عندما يُضبط في المرة الأولى، يُحكم بالسجن عليه بين خمس إلى 15 سنة، والمنع من السفر بعدد سنوات السجن، مع فرض غرامة مالية، تقدر بداية من ثلاثة آلاف وتصل إلى مئة ألف ريال. وفي حال تكرار الجريمة للمرة الثانية؛ يصدر فيه حكم بالقتل»، مضيفاً «منذ مدة طويلة، لم تصدر المحكمة حكماً على مروج بالقتل، بسبب تكرار جريمته». وأكد ان قضايا الترويج «انخفضت بنسبة كبيرة»، وعزا ذلك إلى «صرامة النظام، إذ أصبحت تلك الأحكام تشكل رادعاً كبيراً لأفراد العصابات التي تتاجر بها». ولاحظ أن المراحل العمرية للمتعاطي تقل عن المروج، فالشريحة الأولى، يكونون من «الصغار في السن، بين 18 إلى 30 سنة. أما المروجون، فأعمارهم من ال30 فما فوق»، مؤكداً ان «الإطاحة في متعاطي المخدرات أو مروجيها، تجعلنا والأجهزة الحكومية، قادرين على التوصل إلى بقية أفراد الشبكات، من خلال إدلاء المتهم بمعلومات، أو تقديمه إشارات إلى أشخاص لهم صلة وثيقة في هذا المجال، فيحصل المجتمع على فائدة كبيرة من خلال ذلك. كما يُخفف الحكم عن المتهم، لتعاونه مع الأمن أو القضاء، ويسجل على انه «متعاون».