أدخلت التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية للدعم السكني الفتاة التي تجاوز عمرها 25 عاماً من دون زواج، والمطلقة والأرملة بعد مضي عامين من طلاقها أو وفاة زوجها في أي عمر كانت، ضمن مستحقي الدعم السكني، ضمن ما يعتبر في حكم الأسرة الفرد (الأسرة المكونة من فرد واحد). وبحسب التعديلات الجديدة للائحة التنفيذية للدعم السكني التي أقرها وزير الإسكان ماجد الحقيل، وبدأ العمل بها أمس الجمعة (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، فإن البنت أو الابن الذي توفي عنه أبواه أو كان مجهول الأبوين ولم يبلغ 25 عاماً، يدخلان ضمن الأسرة الفرد، وكذلك من تجاوز عمره 25 عاماً ممن لديه مرض مستعصٍ مقعد، أو المعاق إعاقة من الدرجة الشديدة، متى كان مرضه أو إعاقته تجعله غير قادر على العمل بناءً على تقارير طبية تصدر عن الجهات ذات العلاقة وتقبلها الوزارة. وجرى تعديل المادة الرابعة من اللائحة وأصبح نصها: «إذا كان المتقدم زوجة أو أماً يجب إرفاق صك من المحكمة المختصة يوضح أنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حال المتقدم الذي لم يبلغ 25 عاماً، فإنه يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن عمره تجاوز 18 عاماً». وأضافت التعديلات الجديد تغييراً شاملاً على المادة السادسة، التي حددت شرط الإقامة في السعودية للحصول على الدعم السكني، ولا سيما في فترة التقديم على طلب الدعم، وحين تخصيصه، وحددت عدداً من الشروط لتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة، منها إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ تقديم الطلب. واستثنت التعديلات المقيمين خارج السعودية لمصلحة العمل في جهات حكومية سعودية، والمقيمين في الخارج للدراسة أو التدريب أو العلاج وغيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة، مطالبةً المتقدم الذي تنطبق عليه هذه الحالات بأن يقدم مستندات موثقة تقبلها الوزارة تثبت الحال التي تنطبق عليه. وشملت التعديلات المادة ال31، النص على منح المتقدم نقاطاً بناءً على الحال الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته، وذلك وفق الآتي: «يُمنح مقدم الطلب خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعصٍ مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة، وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة 20 نقطة، ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها». وفي حال كان الطلب مقدماً من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة، فيمنح المتقدم 10 نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى، أما إذا كان الطلب مقدماً من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز 20 نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة خمس نقاط، أما في حال تقديم الطلب لإخوة مجتمعين من أم غير سعودية فيمنح المتقدم 10 نقاط. وأشارت اللائحة إلى أنه «في حال كانت أسرة المتقدم تشمل ابنة أو أكثر غير متزوجة وتجاوز سنها ال40، يُمنح المتقدم ثلاث نقاط عن كل واحدة منهن بما لا يتجاوز 12 نقطة، وإذا كان الطلب مقدماً من الإخوة مجتمعين يمنح لهم ثلاث نقاط عن كل أخت غير متزوجة تجاوز سنها 40 سنة بما لا يتجاوز 12 نقطة، وإذا كان المتقدم الابنة تمنح ثلاث نقاط إذا تجاوز سنها ال40 سنة، وإذا كان المتقدم امرأة ممن تعد في حكم الأسرة وتجاوز سنها 40 سنة من دون زواج تمنح ثلاث نقاط.