قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكم ابتدائي بالسجن ثمانية أعوام لمواطن وصف الجنود المرابطين في الحد الجنوبي بالمشركين، كما تضمن الحكم إقامة حد المسكر عليه بجلده 80 جلدة. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وقيامه بطعن شقيقه ما يعد شروعاً في القتل، وتهديده لشقيقه الآخر، ودخوله لمواقع محظورة على «اليوتيوب» لتنظيم داعش الإرهابي، كما دين بتعاطي الحشيش المخدر، وحبوب الإمفيتامين المحظورة، وشرب المسكر. لتصدر حكماً بإقامة حد المسكر عليه وجلده 80 جلدة دفعة واحدة، لقاء تعاطيه المسكر والحشيش المخدر. كما قررت المحكمة تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثمانية أعوام، اعتباراً من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية منها مدة أربعة أعوام بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، وبقية المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه، وتضمن الحكم منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترته، استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.