أصدر وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف قراراً وزارياً أمس يحدد العقوبات على المخالفين لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة. (للمزيد) وينص القرار على معاقبة كل مخالف لقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة طبقاً للعقوبات المحددة في الجدول المرفق بالقرار مع مراعاة تعدد الغرامات بتعدد الأشخاص، وترحيل الوافد المخالف بعد تطبيق العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، ولا يجوز الإطلاق، ولو بالكفالة، لمن يتم توقيفه لارتكابه إحدى هذه المخالفات. وأضاف القرار الوزاري أنه تطبق على مرتكبي أية مخالفات أخرى لم ينص عليها في القرار العقوبات المقررة في نظام الإقامة، والتعليمات والقرارات الملحقة به، وتنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها. وتتولى اللجان الإدارية المشكلة في المديرية للجوازات وأفرعها النظر في هذه المخالفات، وتعتمد قراراتها من الوزير أو من يفوضه. ويشير القرار إلى أن عقوبات مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة تشمل في حال تمثلت المخالفة في الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص (العمالة المخالفة)، فإن العقوبة للمرة الأولى، هي غرامة 10 آلاف ريال، والترحيل. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل. أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فهي غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل. وإذا تمثلت المخالفة في تأخر الوافد عن المغادرة بعد انتهاء تأشيرة الدخول الممنوحة له، فالعقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والترحيل. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، والترحيل. أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فهي غرامة 50 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل. وإذا تمثلت المخالفة في حال المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود، فإن العقوبة للمرة الأولى غرامة 15 ألف ريال، والسجن شهراً، والترحيل. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 25 ألف ريال، والسجن ثلاثة أشهر، والترحيل. والعقوبة للمرة الثالثة فأكثر هي غرامة 100 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل. وفي حال من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أية وسيلة من وسائل المساعدة لهم، فإن العقوبة للمرة الأولى غرامة 25 ألف ريال، والسجن ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه. والعقوبة للمرة الثانية غرامة 50 ألف ريال، والسجن عاماً، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه. أما العقوبة للمرة الثالثة فأكثر، فهي غرامة 100 ألف ريال، والسجن عامين، والترحيل إن كان وافداً، والتشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي، إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم معه.