- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم (الاثنين)، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، الموافقة على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة . وشمل التعديل المادة الأولى من لائحة الإجازات باستحقاق الموظف إجازة عادية 36 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز صرف راتبها مقدماً إذا كانت مدة الإجازة التي سيتمتع بها 30 يوماً فأكثر. ونصت المادة الثانية بعد التعديل على أنه: 1- يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ستين 60 يوماً من نهاية سنة استحقاقها، وإذا لم يتقدم بطلب الحصول عليها سقط حقه فيها أو ما تبقى منها. 2- يجب على الجهة التي يتبع لها الموظف تمكينه من التمتع بالإجازة عند التقدم بطلبها، ويجوز لها تأجيلها بما لا يتجاوز 30 يوماً من التاريخ الذي يحدده الموظف في الطلب، أو ترحيل ما لا يتجاوز نصف الاستحقاق السنوي للإجازة العادية إلى السنة التالية لسنة الاستحقاق. كما تضمن القرار تعديل المادة الخامسة من اللائحة لتنص على استحقاق الموظف عند انتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته العادية التي لم يمكّن من التمتع بها بسبب متطلبات العمل وما يستحقه عن السنة أو جزء منها التي انتهت خدمته خلالها أو بنهايتها دون التمتع بها محسوباً على أساس آخر راتب يتقاضاه. وتم تعديل المادة العاشرة التي تنص على جواز تغيب الموظف براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها 5 أيام خلال السنة المالية الواحدة، بإضافة عبارة "الذي لا يتوافر له رصيد من الإجازة العادية". ونص القرار على أنه يجب على الموظف تقديم طلب التمتع برصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار، وذلك بما لا يقل عن 36 يوماً في السنة الواحدة، على ألا يتجاوز مجموع ما يتمتع به خلال هذه السنة 120 يوماً فإن لم يتقدم بطلب التمتع بالحد الأدنى خلال السنة نقص رصيده تلقائياً 36 يوماً. وأجاز القرار للجهة التي يتبعها الموظف تأجيل بداية تمتعه بالإجازة حسب متطلبات العمل، بما لا يزيد على 3 أشهر من التاريخ الذي حدده في طلبه، وفي حالة وجود حاجة للاستثناء من حكم هذا البند لمصلحة العمل فيتم الرفع عن ذلك إلى المقام السامي. وأعطى القرار للموظف حق التعويض عن رصيده من أيام الإجازة العادية قبل نفاذ هذا القرار كما كان سابقًا، بكامل الرصيد إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي، وب 180 يومًا إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر.