أقرت الجهات المختصة في السعودية أخيراً، نظام الصندوق الخيري الاجتماعي الذي يهدف إلى «العمل على الإنماء الاجتماعي، وخصوصاً في ما يتعلق بتحسين معيشة المستهدفين به من خلال أساليبغير تقليدية تقوم على تهيئة المناخ الملائم، وإيجاد فرص عمل تتناسب مع قدرات الأفراد والأسر». وشملت مسودة التنظيم الجديد للصندوق الخيري الاجتماعي التي (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، على 12 مادة، إذ حددت المادة الأولى أن مقر الصندوق في الرياض، على أن يتم إنشاء فروع أو مكاتب له داخل السعودية عندما يقر مجلس إدارتة، حيث يعد الصندوق إحدى الأدوات التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي. وحددت المسودة اختصاصات الصندوق في تسعة بنود هي: تشجيع المستهدفين به والقادرين على العمل من خلال مشاريع استثمارية صغيرة وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق، والإسهام في تنمية قدرات المستهدفين به من طريق التوعية والتوجية والتدريب، مع الحرص على إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات المستهدفين من العاطلين عن العمل كلياً أو جزئياً، إضافة إلى تطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستهدفين به ودعمها، وإيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة، وتنمية المشاركة الاجتماعية في مجال تحقيق أهدافه، ومساعدة الجهات المختصة في التعرف على حاجات المستهدفين به من الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية والاجتماعية، وأخيراً تشجيع القطاع الخاص على الإسهام في الإنماء الاجتماعي الخاص بالصندوق والعمل مع الجهات المعنية على تيسير الإجراءات المتعلقة بمصالح المستهدفين به. ووفقاً للمسودة فإن موارد الصندوق تعتمد على ما تقرره الدولة من مخصصات وما تقدمه له من إعانات، إضافة إلى الزكوات، والصدقات، والمنح، والهبات، والوصايا، والمساعدات، والأوقاف، والتبرعات، إضافة إلى عوائد استثمار أمواله وممتلكاته. في المقابل، نصّ النظام على أن يتكون مجلس إدارة الصندوق من وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً وستة أعضاء من وزارات المالية، والداخلية، والشؤون الاجتماعية، والعمل، والتجارة والصناعة، مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على أن تسمي كل جهة من يمثلها بشرط ألا تقل مرتبته عن ال 14، إضافة إلى خمسة أعضاء من القطاع الخاص أو ممن لهم اهتمامات بالمجال الاجتماعي يصدر بتعينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس مجلس إدارة الصندوق، وأن يحدد رئيس مجلس الإدارة من ينوب عنه في رئاسة اجتماعات المجلس من الأعضاء عند غيابة على أن تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. وشملت المسودة اختصاصات مجلس إدارة الصندوق التي تم تحديدها في 13 بنداً هي: تحديد الفئات المستهدفة بخدمات الصندوق، وإقرار برامج عمل الصندوق لتحقيق الأهداف المرسومة، وإقرار الهيكل التنظيمي للصندوق وإصدار جميع اللوائح الإدارية والمالية اللازمة لعمله وإدارتة، وإقرار الميزانية التقديرية لنشاط الصندوق ونفقاته لكل سنة مالية، والقواعد التي تتبع في حال نقص الإيرادات أو زيادة المصروفات عما هو مقرر في الميزانية، وتعيين مراجع حسابات أو أكثر من المراجعين المرخص لهم وتحديد أتعابه ومدة عمله. في حين شملت الاختصاصات كذلك: الموافقة على إنشاء فروع للصندوق داخل السعودية عند الاقتضاء، وتكوين لجان استشارية وفنية يكون أعضاؤها من ذوي الخبرة والاختصاص لإعداد البرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ الصندوق حيث يحدد قرار تكوين كل لجنة رئيسها وأعضاءها ومهماتها وصلاحياتها ومدتها، مع تعديل نوع الخدمات المقدمة سواء بالإضافة أو الإلغاء بما يضمن عدم الازدواج في تقديم خدمات مشابهة لخدمات جهات أخرى، والاستعانة بمن يراه من خبراء ومستشارين وغيرهم متفرغين وغير متفرغين لأداء ما يعهد إليهم من أعمال وتحديد حقوقهم وواجباتهم، والموافقة على تعيين المدير العام وتحديد مسؤولياته وصلاحياته ومزاياه المالية، إضافة إلى العمل على تنمية موارد الصندوق وإقرار مشاريع استثمارها من طريق إنشاء شركات لتحقيق أهدافه في تأهيل المستهدفين به، والموافقة على الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط الصندوق تمهيداً لرفعهما وفقاً للإجراءات النظامية، وتعيين مراقب مالي داخلي للصندوق. وحول اجتماعات المجلس حددت اللائحة أن تكون هناك أربعة اجتماعات على الأقل خلال السنة، بحيث يعد الاجتماع صحيحاً إذا حضره غالبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، ويمكن عقد اجتماع بصورة استثنائية بناء على دعوة من الرئيس أو طلب ثلاثة أعضاء على الأقل ويكون الاجتماع حينئذ صحيحاً إذا حضر ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه، وأن تصدر قرارات مجلس الإدارة بغالبية الأعضاء الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع، ويحضر المدير العام اجتماعات المجلس من دون أن يكون له حق التصويت على القرارات. كما تناولت المسودة في مادتها الثامنة شروط فقدان العضوية، إذ يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في حال غاب عن حضور اجتماعات المجلس لخمس جلسات عادية متتالية من دون عذر، وإذا عمل نشاطاً يترتب عليه إلحاق الضرر بالصندوق مادياً أو أدبياً، وفي حال قدم طلباً يعتذر فيه عن العضوية، وأخيراً في حال عجزه عن العمل، وأن يتخذ رئيس مجلس إدارة الصندوق في حال فقدان أحد الأعضاء عضويته الإجراءات اللازمة لإحلال بديل عنه. وبيّنت مسودة النظام أن السنة المالية للصندوق تنطلق بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، واستثنت من ذلك أن السنة المالية الأولى للصندوق تحسب من تاريخ مزاولة النشاط وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة، على أن يكون للصندوق لجنة تنفيذية تتكون من رئيس وأربعة أعضاء، ويضع المجلس لائحتها وكيفية ممارسة عملها، مع اختيار المدير العام للصندوق مع عدد من الموظفين الإداريين والفنيين بحسب ما تقتضيه الحاجة، وتحدد أجورهم ومستحقاتهم طبقاً للوائح الإدارية والمالية التي يعتمدها مجلس إدارة الصندوق.