اعتمد وزير العمل المهندس عادل فقيه لجان لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم عند القيام بأعمالها، وذلك إثر إقرار مجلس الوزراء لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمهم ودخولها حيز التطبيق مطلع ديسمبر 2013، إذ أكّدت اللائحة على العدالة بين التزامات وعقوبات طرفي اللائحة (صاحب العمل، العامل المنزلي). وتنظر اللجان في المطالبات المالية والمخالفات التي ليس لها طابع جنائي، التي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصها، بموجب لائحة ادعاء تعدها إدارة التفتيش بمكتب العمل في المنطقة، ويمثلها في الحضور أمام اللجنة ممثل الادعاء في المكتب. وأوضح وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أن لجنة تسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم تنعقد بدعوة من رئيسها وبكامل أعضاءها في مكتب العمل المشكلة فيه، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وعلى العضو المخالف كتابة أسباب مخالفته في محضر الجلسة، على أن تنظر اللجنة الدعاوى المرفوعة أمامها على وجه الاستعجال، بحيث لا تتجاوز مدة نظر الدعوى 10 أيام عمل من تاريخ تسجيل الدعوى لديها في حال تبليغ المدعى عليه أصولاً بمواعيد جلساتها. وبين أن اللجنة تقوم بعد قفل باب المرافعة وخلال أيام العمل الخمسة الأولى تسوية الخلاف ودياً بين الطرفين، فإن تعذرت التسوية الودية نظرت اللجنة في الموضوع وأصدرت قرارها، وفي حال تغيب الطرفان عن موعد الجلسة جاز للجنة أن تقوم بشطب الدعوى من سجلها، وفي حال تم شطبها يحق للمدعي التقدم بدعوى جديدة لمطالباته المحددة في دعواه الأولى وذلك لمرة واحدة، وإذا تنازل المدعي عن دعواه أو تمت التسوية الودية بين الطرفين تصدر اللجنة قراراً بذلك، بعد قفل باب المرافعة في الدعوى وتعذر التسوية الودية تعقد اللجنة جلسة مداولة سرية تصدر فيها قرارها في الدعوى. وأشار الصايغ إلى أن قرار اللجنة يصدر من أربع نسخ تسلم لكل طرف من أطراف الدعوى نسخة، والثالثة لإدارة التفتيش في المكتب لمراجعة وقائع الدعوى وضبط مخالفات لائحة عمال الخدمة المنزلية إن وجدت تمهيداً لرفع دعوى بها ضد المخالف، وتبقى النسخة الرابعة في ملف الدعوى. ويحق لمن صدر ضده القرار التظلم منه أمام ديوان المظالم، لحين إنشاء المحاكم العمالية بوزارة العدل ومباشرة أعمالها، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم نسخة القرار، وعلى المتظلم إشعار اللجنة بذلك. وإذا لم يتم التظلم من القرار خلال تلك المدة عد القرار نهائياً واجب التنفيذ، وفي هذه الحالة على اللجنة تذيل القرار بصيغة التنفيذ، وذلك بكتابة عبارة (القرار نهائي واجب التنفيذ لعد التظلم منه خلال المهلة القانونية).