محافظ الطائف يستأنف جولاته ل«السيل والعطيف» ويطّلع على «التنموي والميقات»    وزير الطاقة: الربط الكهربائي مع اليونان أثمر عن تأسيس شركة ذات غرض خاص    الريال يتجاوز مايوركا ويضرب موعداً مع برشلونة في نهائي السوبر    أنشيلوتي معجب ب «جماهير الجوهرة» ويستعد لمواجهة برشلونة    «عباقرة التوحد»..    «سلام» يُخرّج الدفعة السابعة لتأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي    صُنَّاع الفراغ !    الصداع مؤشر لحالات مرضية متعددة    5 طرق سهلة لحرق دهون البطن في الشتاء    الخروج مع الأصدقاء الطريق نحو عمر أطول وصحة أفضل    وزارة الثقافة تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    الحمار في السياسة والرياضة؟!    سوريا بعد الحرب: سبع خطوات نحو السلام والاستقرار    ماذا بعد دورة الخليج؟    عام مليء بالإنجازات الرياضية والاستضافات التاريخية    أسرار الجهاز الهضمي    إنجازات المملكة 2024م    "منزال" يعود بنسخته الجديدة في موسم الدرعية..    السياحة الإعلاميّة    مريم بن لادن تحقق انجازاً تاريخيا وتعبر سباحة من الخبر الى البحرين    جودة القرارات.. سر نجاح المنظمات!    «سلمان للإغاثة» يوزّع مواد إغاثية متنوعة في سوريا    الضمان الاجتماعي.. 64 عاماً من التكافل    الصدمة لدى الأطفال.. الأسباب والعلاج    كيف تكسبين زوجك؟!    جانب مظلم للعمل الرقمي يربط الموظف بعمله باستمرار    «متطوعون» لحماية أحياء دمشق من السرقة    «الأوروبي» في 2025.. أمام تحديات وتوترات    العقل والتاريخ في الفكر العربي المعاصر    الألعاب الشعبية.. تراث بنكهة الألفة والترفيه    المقدس البشري    حوادث طيران كارثية.. ولا أسباب مؤكدة    سبب قيام مرتد عن الإسلام بعملية إرهابية    سالم ما سِلم    تموت الأفاعي من سموم العقارب!    نجاح المرأة في قطاع خدمة العملاء يدفع الشركات لتوسيع أقسامها النسائية    أفضل الوجبات الصحية في 2025    ثنائية رونالدو وماني تقود النصر للفوز على الأخدود    خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس السنغال    حقيقة انتقال فينيسيوس جونيور إلى دوري روشن    مركز إكثار وصون النمر العربي في العُلا يحصل على اعتماد دولي    أمانة الشرقية تكشف عن جهودها في زيادة الغطاء النباتي للعام 2024    «الجوازات»: اشتراط 30 يوماً كحد أدنى في صلاحية هوية مقيم لإصدار تأشيرة الخروج النهائي    المرور السعودي: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في جازان    مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية ال8 لمساعدة الشعب السوري    إطلاق كائنات مهددة بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله    نائب أمير تبوك يطلع على مؤشرات أداء الخدمات الصحية    من أنا ؟ سؤال مجرد    أمير القصيم يتسلم التقرير الختامي لفعالية "أطايب الرس"    ولي العهد عنوان المجد    طالبات من دول العالم يطلعن على جهود مجمع الملك فهد لطباعة المصحف    أمير المدينة يرعى المسابقة القرآنية    عناية الدولة السعودية واهتمامها بالكِتاب والسُّنَّة    تطوير برنامج شامل للحفاظ على المواقع والمعالم التاريخية    القيادة تعزي رئيس جمهورية الصين الشعبية في ضحايا الزلزال الذي وقع جنوب غرب بلاده    مجموعة (لمسة وفاء) تزور بدر العباسي للإطمئنان عليه    أسرتا الربيعان والعقيلي تزفان محمد لعش الزوجية    «الثقافة» تُطلق مسابقة «عدسة وحرفة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرجاء النظر في طلب «الإخوان» تنحية قضاة أحداث «قصر الاتحادية»
نشر في الحياة يوم 16 - 03 - 2014

أرجأت محكمة استئناف القاهرة إلى غد (الإثنين) النظر في طلب قدمه محامو جماعة «الإخوان المسلمين» برد «تنحية» قضاة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ورموز الجماعة، في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) العام 2012.
وكان القيادي في جماعة «الإخوان» عصام العريان تقدّم بصفته أحد المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، بطلب رد «تنحية» رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار أحمد صبري يوسف وعضو الدائرة المستشار أحمد أبو الفتوح. ومثل العريان صباح أمس أمام محكمة استئناف القاهرة التي انعقدت في داخل مقر معهد أمناء الشرطة بطرة، حيث سرد أسباب طلبه رد قضاة المحكمة، مشيراً إلى أن عضو يسار الدائرة (المستشار أحمد أبو الفتوح) أبدى رأياً في موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني قام خلاله بالتعليق على القضية وأحداثها. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف أوقفت السير في قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان»، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة التي أقامها محامو عصام العريان أمام محكمة استئناف القاهرة.
وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد المستشار أبو الفتوح واستقلاله، مؤكداً أن مناط صلاحية القاضي للفصل في دعوى معروضة عليه تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى ومركز الخصوم فيها.
وجاء بالمذكرة في أسباب الرد، أن المحكمة التي تباشر محاكمة المتهمين هي باطلة من حيث تشكيلها، نظراً لوقوعها في مخالفة دستورية ومخالفة لقانون السلطة القضائية، حيث ينص الدستور والقانون على كفالة حق المواطن في أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي، موضحة أن المحكمة المردود رئيسها والعضو اليسار فيها، شُكّلت بقرار رئيس محكمة الاستئناف ووزعت عليها القضية بذاتها لنظرها، بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت المذكرة أن الدفاع وطالب الرد وبقية المتهمين يعترضون أيضاً على القفص الزجاجي الذي يوضع فيه طالب الرد وبقية المتهمين، كونه «يمنع الصوت ويحجبه ويشوش الرؤية» فيحول بين المتهمين والدفاع والمحكمة، وأضافت أنهم يعتبرون أن وضع المتهمين داخل هذا القفص يثير في نفوسهم عدم الطمأنينة في أن المحكمة قد كوّنت رأياً مسبقاً تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعهم في مركز يحول بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم أصالة أو التواصل مع من أسندوا لهم مهمة الدفاع بالإنابة عنهم.
وأكد الدفاع أن انعقاد جلسات المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة يهدر ضمانة علانية الجلسات المقررة في القانون، موضحاً أن الأكاديمية مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعموم الناس، ولا يملك كل من يريد حضور جلسات الدعوى حضورها على رغم سعة قاعة المحاكمة وشدة حراستها، وأن الحضور من الصحافيين والمحامين بذواتهم وصفاتهم يتم بموجب بطاقات خاصة لا تُمنح لكل من يطلبها، بل يحصل عليها بشق الأنفس ومن دون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم.
سجن وزير السياحة السابق
في موازاة ذلك، عاقبت محكمة جنايات الجيزة بالسجن لخمس سنوات وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، وعزله من وظيفته بتهمة الاستيلاء على المال العام في القضية المعروفة إعلامياً ب «خليج جمشة».
وكانت محكمة جنايات الجيزة قررت إخلاء سبيل جرانة، في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، على ذمة إعادة محاكمته في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لمصلحة رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني الإماراتي الجنسية.
وقضت محكمة الجنايات في أيار (مايو) 2011 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات على المتهمين الثلاثة وألزمتهم متضامنين بغرامات مالية جاوزت 293 مليون جنيه بعدما تبين للمحكمة أن الوزير السابق جرانة منح رجلي الأعمال المذكورين مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار زهيدة ومن دون وجه حق على نحو أضر بالمال العام. وكانت النيابة العامة نسبت إلى جرانة أنه باع لرجلي الأعمال الحاذق وسجواني مساحات شاسعة من الأراضي تقدر بعشرات الملايين من الأمتار التي تقع ضمن نطاقها مناطق بترولية بمنطقة الجمشة بالغردقة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيراً عن سعر المثل ودون مراعاة للقواعد القانونية المقررة.
وأوضحت النيابة أن جرانة قام بتربيح هشام الحاذق وتمكينه من الحصول على منافع مالية بقيمة 10 ملايين دولار بغير وجه حق، وبتربيح سجواني 41 مليون دولار على نحو ألحق ضرراً بالغاً بالمال العام.
محاكمة ناشط سياسي
وحددت محكمة استئناف القاهرة 23 الشهر الجاري لبدء أولى جلسات محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح و24 متهماً آخرين، أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك لمحاكمتهم في شأن أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وما شهدته من أعمال شغب وقطع للطريق وتظاهر من دون تصريح مسبق واعتداء المتظاهرين على قوات الأمن.
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس إن محاكمة المتهمين ستجري أمام الدائرة 16 في محكمة جنايات القاهرة.
وكان المستشار وائل شبل المحامي العام لنيابات وسط القاهرة الكلية، أحال المتهمين على محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها معهم النيابة العامة.
وكشفت التحقيقات النقاب عن قيام علاء عبدالفتاح بالاعتداء على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وقيامه بسحب جهاز الاتصالات اللاسلكي الخاص بالضابط، وعاونه بقية المتهمين على ذلك، ثم فر هارباً.
وقامت النيابة العامة بفحص محتويات أجهزة الكومبيوتر المحمول (لاب توب) الخاصة بالمتهم عبد الفتاح، حيث أثبت الفحص الفني قيامه بالدعوة إلى التظاهر أمام مقر مجلس الشورى اعتراضاً على قانون التظاهر الجديد والمحاكمات العسكرية للمدنيين بمقتضى ما ورد في الدستور في هذا الشأن، كما تضمنت أوراق القضية التقرير الفني لفحص الأجهزة.
وأسندت النيابة إلى علاء عبدالفتاح سرقته لجهاز اللاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين ال 24، وكذلك ارتكابهم جميعاً لجرائم التجمهر، وتنظيم تظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.