السعودية تناقش مع إندونيسيا التعاون لإنتاج النيكل والنحاس    استقرار أسعار النفط    الأمم المتحدة: قوات الاحتلال تقتل أكثر من 71 مدنيًا في لبنان    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    القيادة تعزي ملك ماليزيا    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي يبحث تعزيز الشراكة الصحية    رأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة.. نائب أمير مكة: القيادة الرشيدة سخّرت جميع الإمكانات لراحة وطمأنينة ضيوف الرحمن    يعد ضمن النسبة الأقل عالمياً.. 2.3 % معدل التضخم في المملكة    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    المملكة تؤكد على وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع في السودان    الأردن يحبط مخططات تخريبية ويوقف 16 متورطاً    جريمة قتل في القاهرة    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (3-3)    العليمي والزنداني يرفعان السقف: لا حلول وسط مع الميليشيا.. رسائل يمنية حاسمة: تفكيك الحوثي شرط للسلام واستقرار البحر الأحمر    في ختام الجولة 29 من " يلو".. نيوم للاقتراب من الصعود.. والحزم لاستعادة التوازن    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    في افتتاح آسيوية ألعاب القوى للناشئين والناشئات بالقطيف|محمد سراج الزاير يحصد أول ذهبية في رمي المطرقة    طالب بتشديد الرقابة على قطاع المعادن الثمينة.. «الشورى» يدعو «التجارة» لتطوير آليات تسجيل الشركات غير الربحية    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    المدينة المنورة: تطوير تجربة الزائر بربط المواقع التاريخية وإثراء البعد الثقافي    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    "السكري" يفرط في موقعة الشارقة.. ويودع الآسيوية    أرسنال والريال في لقاء مصيري.. والإصابات تخيف البايرن أمام الإنتر    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    قريباً في جدة    «سلمان للإغاثة» يوزع 1.316 سلة غذائية في محلية مروي بالولاية الشمالية في السودان    جامعة عفت تطلق مهرجان السينما الدولي للأفلام    بلدية محافظة البدائع تفعل "اليوم الخليجي للمدن الصحية"    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    محافظ الطائف يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الفنون البصرية    المستشار د. عبدالله محمد بن صالح مركز رشد للتأهيل بالهدا    انطلاق أعمال الدورة ال47 للجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية    تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة.. فريق «البلسم» الطبي يصل سورية استعدادًا لإجراء 95 عملية ضمن المشروع الطبي التطوعي لجراحة وقسطرة القلب    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    مؤتمر القدرات البشرية.. مجمع الملك سلمان يقدم ثلاث مبادرات نوعية    مركز الملك فيصل يصدر "كتاب الأزمنة" للمُبرّد    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    تعليم الطائف ينفذ مشروع معاذ للسلامة الإسعافية في مقرات العمل    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    إجراء قرعة دوري الإدارت الحكومية لكرة القدم 2025 بمحافظة حقل    سمو أمير الباحة يتسلم تقارير منجزات أمانة المنطقة والبلديات    الأمير سعود بن نهار يطلع على منجزات ومبادرات أمانة الطائف    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    نائبا أمير الرياض والشرقية يعزيان أسرة بن ربيعان    20 ناطقا بغير العربية ينافسون عربا بمسابقة قرآنية    الشورى يطالب التجارة بتطوير نماذج عمل جمعيات حماية المستهلك    بخيل بين مدينتين    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    الفلورايد تزيد التوحد %500    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (16)
نشر في الداير يوم 26 - 07 - 2012

الثاني والعشرون: سماحة العلامة عبد العزيز بن باز مفتي المملكة سابقاً والمتوفى عام 1420ه
وُجِّهَ لسماحته سؤال نصه : ما الحكم في القات والدخان اللذين انتشرا بين بعض المسلمين ؟ وما حكم صحبة من يتناول أحدهما أو كليهما ؟ وماذا يجب على رائد الأسرة نحو ابنه أو أخيه إن تعاطى شيئاً من هذين الصنفين؟ .
فأجاب – رحمه الله تعالى - بقوله: (( لا ريب في تحريم القات والدخان لمضارهما الكثيرة وتخدريهما في بعض الأحيان ، وإسكارهما في بعض الأحيان ، كما صرّح بذلك الثقات العارفون بهما... فالواجب على كل مسلم تركهما والحذر منهما ، ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما ، والتجارة فيهما ، وثمنهما حرام وسحت ، نسأل الله للمسلمين العافية منهما.
ولا تجوز صحبة من يتناولهما أو غيرهما من أنواع المسكرات ؛ لأن ذلك من أسباب وقوعه فيهما... وقد قال صلى الله عليه وسلم : ( المرء على دين خليله فلينظر أحكم من يخالل ) .
والواجب على رب الأسرة أن يأخذ على يد من يتعاطى شيئاً من هذه الأمور المنكرة ويمنعه منها ولو بالضرب والتأديب ، أو إخراجه من البيت حتى يتوب ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ... ) (1) ، وقال عز و جل : (... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) (2 )...)) (3).
وقال في فتوى أخرى: (( لا أعلم ما يدل على نجاسته لكونه شجرة معروفة ، والأصل في الشجر وأنواع النبات الطهارة ، ولكن استعماله محرم في أصح قولي العلماء ؛ لما فيه من المضار الكثيرة... إلى أن قال: ونصيحتي لأصحاب القات والتدخين وسائر المسكرات والمخدرات أن يحذروها غاية الحذر ، وأن يتقوا الله في ذلك لما في استعمالها من المعصية لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، ولما فيها من الأضرار العظيمة ، والعواقب الوخيمة ، والصد عن ذكر
الله وعن الصلاة...)) (4).
وقال في فتوى أخرى: (( ولا ريب أن الدخان والمسكرات كلها من الخبائث , وهكذا الحشيشة المسكرة المعروفة من الخبائث أيضاً , فيجب ترك ذلك , وهكذا القات المعروف في اليمن من الخبائث ; لأنه يضر ضرراً كبيراً , ويترتب عليه تعطيل الأوقات , وضياع الصلوات , فالواجب على من يتعاطاه أن يدعه , ويتوب إلى الله من ذلك...)) (5).
وفي إجابة له عن حكم الدخان قال:
(( الدخان من المحرمات الضارة بالإنسان ، وهو من الخبائث التي حرمها الله عز و جل ، وهكذا بقية المسكرات من سائر أنواع الخمور ؛ لما فيها من مضرة عظيمة. وهكذا القات المعروف عند أهل اليمن وغيرهم محرم ؛ لما فيه من المضار الكثيرة ، وقد نص كثير من أهل العلم على تحريمه.
والدخان فيه خبث كثير وضرر كثير ، فلا يجوز شربه ولا بيعه ولا شراؤه ولا التجارة فيه...)) (6).
الثالث والعشرون: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية سابقاً وهم كل من: عبد الله بن قعود (عضو) وعبد الله بن غديان (عضو) وعبد الرزاق عفيفي (نائب رئيس اللجنة) وسماحة الشيخ: عبد العزيز بن باز ( رئيساً ).
فقد اطلعت اللجنة على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام المحال من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 1858/2 في 11/9/1398ه ومضمونه: يطلب مقدمه بيان
حكم زراعة وبيع وشراء القات ؟ فأجابت بما يلي:
(( القات محرم ، ولا يجوز لمسلم أن يتعاطاه أكلاً وبيعاً وشراءً وغيرها من أنواع التصرفات المشروعة في الأموال المباحة (7).
الرابع والعشرون : فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في حكم أكل القات وتأخير الصلاة عن وقتها
وهذه الفتوى برئاسة سماحة العلامة عبد العزيز ابن باز وعضوية كل من: الشيخ العلامة بكر أبو زيد ، والشيخ العلامة عبد العزيز بن محمد آل الشيخ ، والشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان ، والشيخ العلامة عبد الله بن غديان ، والشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي حيث أجابت على سؤال ورد لها عن حكم أكل القات وتأخير صلاة العصر إلى قبل المغرب بنصف ساعة ؟.
فقالت: (( أكل القات حرام ؛ لأنه مفتر وشاغل عن ذكر الله وعن الصلاة ، ولا يجوز
تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا ترك الصلاة مع الجماعة ، وهذه منكرات ناشئة عن أكل القات ، وكلها محرمات ومن أجل ذلك صار أكل القات محرماً شديد التحريم )) (8).
كما أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة: شارك بورقة بحثية في المؤتمر الدولي عن القات والذي عُقد في مدغشقر من 17 إلى 21 يناير 1983م وكانت بعنوان: (حكم القات في الشريعة الإسلامية ) قال فيها:
(( ... فهذه كلمة في بيان حكم القات في الشريعة الإسلامية ، وتشتمل على تمهيد وثلاثة عناصر. أما التمهيد ففي بيان عموم الشريعة وكمالها ويسرها ، ووجوب التحاكم إليها.
وأما العناصر: فالأول: في بيان بعض الأدلة الدالة على تحريم المسكرات والمخدرات والمفترات والخبائث ، وكل ضار.
والثاني: في بيان آثار تعاطي القات.
والثالث: في بيان تطبيق أدلة الشريعة وبعض قواعدها التي يمكن أن تطبق عليه.
إلى أن قال في العنصر الثالث ، وهو التطبيق: بناءً على ما سمعناه من المضار ، وكذلك ما سمعه الحاضرون أيضاً ، وما أشرتُ إليه من الآثار السابقة فإن مضاره أكثر من منافعه وما كان كذلك وجب منع زراعته ، وبيعه ، وشرائه ، ونقله ، واستعماله. وما كان فيه من المنافع فقد أهدرها الشارع كما أهدر المنافع القليلة في الخمرة ، على ما سبق بيانه في الأدلة، والقات باعتبار آثاره السيئة الراجحة على منافعه يندرج تحت قاعدة تحريم الخمر ، وقاعدة تحريم الخبائث ، وقاعدة تحريم الضرر ، وهذا بالإضافة إلى ما جاء فيه من دليل يدخل في عمومه ، وهو نهيه صلى الله عليه وسلم ( عن كل مسكر ومفتر ). وقد ذكر بعض المحاضرين في المؤتمر ، وهو الدكتور بيتر: العصير المسكر للقات. وما ذكره د. طه بشير: من أنه مخدر. وما تقدمت الإشارة إليه من أنه مخدر ومفتر باعتبار آثاره )) (9).
--------------------------------------------------
(1) سورة التغابن ، جزء من آية : 16 .
(2) سورة الطلاق ، جزء من آية: 4 .
(3) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ، للشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله- جمع وترتيب وإشراف د. محمد بن سعد الشويعر ، 23/ 53- 54، ط4، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - الرياض 1427ه - 2006.
(4) المرجع السابق ، 23/ 55-57.
(5) المرجع السابق ، 10/ 163.
(6) المرجع السابق ، 10/ 395. ويلاحظ أن الشيخ - رحمه الله تعالى - ينبه على حكم القات كلما ذكر شيئاً من المسكرات أو المخدرات أو المفترات لتشابه أضرارها وآثارها.
(7) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش 22/159، رقم الفتوى (2159 )، ط1، 1424ه - 2003م.
(8) المرجع السابق ، 22/ 175، برقم ( 16097) .
(9) ينظر : القات ، حمد المرزوقي ، وأبو خطوة ، 309، 312، 315.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.