الإنصاف فيما وقع في حكم القات من الخلاف رقم (6) مناقشة أقوال المبيحين لأكل القات الشيخ : علي بن يحيى المشنوي الفيفي ============================= إن المتأمل في ما أورده المبيحون لأكل القات من أقوال وحجج يجدهم ليسوا على قول أو رأي واحد ، وإنما يتفاوتون في ذلك ، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى يجد أن بعض من ذُكِرَ ، قد نُسب إليه إباحة أكل القات ولم يثبت ذلك ، والبعض يبيح أصل التعاطي بضوابط ، وعلى هذا يمكن تقسيم أقوالهم وآراءهم إلى عدة تصنيفات مختلفة على النحو التالي: الصنف الأول: من نُسِبَ إليه إباحة أكل القات ولم يثبت! فيما أعلم. الصنف الثاني: من يبيح أكل القات ولكن ليس مطلقاً ، وإنما بضوابط. فهؤلاء يبيحون أصل التعاطي بضابط عدم حصول أي أثر أو ضرر على آكله ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فإذا ترتب على أكله أثر أو ضرر فإنه يحرم بموجب ذلك. الصنف الثالث: الذين أباحوا أكل القات مطلقاً وهؤلاء تفاوتت عباراتهم: فبعضهم عدّه من الوسائل المعينة على العبادة والعمل ، وشحذ الفكر ، ودقة الفهم ، وتفتح الذهن!!...إلخ ؛ ووصل بعضهم إلى القول: إن تعاطيه في بعض الحالات يكون مستحباً ومندوباً إذا كان وسيلة إلى طاعة ؛ لأن للوسائل حكم المقاصد. وبعضهم وصفه بأوصاف تقارب أوصاف وخصائص المسكر في بعض درجاته. ومنهم من أباح أكل القات ، ومع ذلك نفى أن يكون من متعاطيه ، ونصح بعدم قضاء الأوقات في تعاطيه كالشيخ عبد الله بن علي الصديقي فقد قال: (( ومع ذلك فإني لست من أهله الذين عكفوا عليه في يومه وليله ، وقد أكلته استنكاراً لمن قال إنه مفتر لعصبه ، فما تصور لي ذلك ، بل وجدته منبهاً للعصب... إلى أن يقول( فلا ينبغي للعاقل أن يستغرق أوقاته في استعماله ، ويذهب بنفيس عمره في لهوه وأهواله فيحول بينه وبين ذكر مولاه بجوارحه ولسانه ، ويجعله من مهمات شانه ، كما هو دأب مستعمليه من العامة غالباً والعاكفين عليه ، والمنفقين لأموالهم فيه ، فإن ذلك ليس من دأب السائرين إلى الله تعالى...)) (1) . وبعضهم أعلن أنه تركه! ، وأنه من محاربيه! والداعين إلى تركه! ، معترفاً ببعض أضراره، كالقاضي الإرياني ، وقد سبق كلامه. والبعض عدّ أكله بين السوقة والسفلة سَفَهٌ تردُّ به شهادة من كان من ذوي الهيئات كعلامة زبيد باليمن إبراهيم بن جعْمان (2 ). وبعضهم تجاهل أضرار القات وآثاره المختلفة ، فأباحه باعتبار أنه ليس مسكراً ولا مخدراً، ولا مفتراً ؛ معتقداً أن العلماء الذين حرموه إنما حرموه ؛ لأنه مسكر ومخدر فقط!. وهؤلاء هم الذين ردّوا على فتوى علماء المؤتمر الإسلامي العالمي لمكافحة المسكرات والمخدرات عام 1402ه بالمدينة المنورة. الصنف الرابع: من عدَّ أكل القات فضيلة ووسيلة من وسائل فهم الخالق والكون ، وهم الصوفية كالشيخ علي بن عمر الشاذلي ، والشيخ عبد الهادي السودي ، وبعض علماء الزيدية كالشيخ عبد الله بن يحيى شرف الدين ، وأخوه علي بن يحيى شرف الدين ، وهؤلاء بمنهجهم هذا ، وغلوهم في شأن القات قد خالفوا منهج أهل السنة والجماعة، وفيما يلي تفصيل ما سبق : الصنف الأول: من نُسِبَ إليه إباحة أكل القات ولم يثبت! فيما أعلم : مثل: العلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ، فقد أورد صاحب كتاب: ( موقف الفقهاء من القات) اسمه ضمن أسماء الفقهاء المبيحين لتعاطي القات ص29. وأشار إلى أنه استقى ذلك من صاحب كتاب: ( القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي). ولما عاد الباحث إلى المرجع المشار إليه وجد أن ذلك من كلام الشيخ اليمني: محمد بن يحيى المطهر، وأن هذا الشيخ قد نسب للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني قول الإمام الشوكاني في رسالته: ( البحث المسفر عن تحريم كل مسكر ومفتر): (( وأما القات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفة ، وأكثرتُ منها ، فلم أجد لذلك أثراً في تفتير ولا تخدير ولا تغيير )) ( 3). فالرسالة للعلامة الشوكاني ، والكلام له ، وليس للصنعاني – رحمهما الله تعالى-. وكذلك الإمام المهدي عبد الله العباس ، والذي عاش في حدود القرن الثاني عشر الهجري فقد ذكره صاحب كتاب: ( موقف الفقهاء من القات) مع المبيحين. والحقيقة: أنه منع القات وأتلف مغارسه ، ونادى في مدينة صنعاء بالتحريج على مستعمليه. وهذا قد ثبت عنه ، ولكن زعموا أن أحد العلماء لم يعمل بفتواه! ، ولم يستجب لأمره!!، وكان يغرس القات في داره ويتعاطاه ، فلما اكتشفه الإمام ، أكّد له أنه يستعين بالقات على التأليف في العلوم المختلفة!! ، فتراجع الإمام عن قراره ونادى في الناس بإباحة غرس القات واستعماله (4 ). ولا أعتقد أن يكون عالماً وصاحب سلطة يعرف عن أضرار القات ما يجعله يمنعه ويتلف مزارعه ، وينادي بالتحريج والوعيد على من يستعمله ، ثم بعد ذلك يكتشف شخصاً عاصياً له ، مخالفاً لأوامره ( 5)، ثم بمجرد أن يبرر له بهذا التبرير البسيط يقبل قوله ، ويكافئه على ذلك بالتراجع عن قراره الذي اتخذه عن علم ومعرفة ومسؤولية أمام الله تعالى ، ثم أمام شعبه!. الصنف الثاني: الذين أباحوا أكل القات بضابط عدم حصول الضرر أو الأثر على المتعاطي ، وهم كل من: الشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني - رحمه الله تعالى- . والشيخ العلامة محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله تعالى-. فهما يبيحان أكل القات ولكن ليس مطلقاً ، وإنما بضوابط. فأصحاب هذا الصنف يبيحون أصل التعاطي بضابط عدم حصول أي أثر أو ضرر على آكله ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة ، فإذا ترتب على أكله أثر أو ضرر فإنه يحرم بموجب ذلك. يقول العلامة الشوكاني - رحمه الله تعالى - : (( وأما القات فقد أكلت منه أنواعاً مختلفة وأكثرتُ منها فلم أجد لذلك أثراً في تفتير ولا تخدير ولا تغيير...)) إلى أن يقول: (( وبالجملة إذا كان بعض أنواعه تبلغ إلى حدِّ السّكر أو التفتير من الأنواع التي لا نعرفها توجّه الحكم بتحريم ذلك النوع بخصوصه ، وهكذا إذا كان يضر بعض الطباع من دون إسكار وتفتير حَرُمَ لإضراره ، وإلا فالأصل الحل كما يدل على ذلك عمومات القرآن والسنّة...)) ( 6). والحقيقة: أن العلامة الشوكاني – رحمه الله تعالى- عاش من أواخر القرن الثاني عشر إلى منتصف القرن الثالث عشر الهجري ( من 1173- 1250ه) ، وفي تلك الفترة لم تكن حقيقة أضرار القات قد تكشفت كما هي الحال اليوم ، وإلا لكان أفتى بتحريمه لأضراره المتعددة. وهذا ما يؤكده أحد الأدباء اليمنيين بقوله: فكيف يُفتى بحل القات في وطنٍ *** يعيش فيه بنوه كالمساكينِ لو ابن شوكان باق بين أظهرنا *** لحرَّم القات قطعاً مثل هروينِ ( 7) كما أن الباحث اليمني أ.د. عبد الرحمن ثابت يشير إلى أن الإمام الشوكاني كان يحرم القات ، بل وأن الشوكاني يتفق مع الإمام يحيى شرف الدين في علل تحريم القات ، فيقول: (( أما الإمام محمد علي الشوكاني ، فيقف موقفاً مغايراً بين علماء المذاهب الفقهية الكبرى(8 )، ولم يحدد موقفاً واضحاً عن تعاطي القات فيقف بين الكراهة والتحريم ، فالشوكاني يُكَرِّهُ القات كراهة تصل إلى التحريم...)). ثم يقول: (( الحقيقة أن الإمام محمد بن علي الشوكاني وابن شرف الدين ، حرموا القات لعلل عقلية ثلاث كلها تنطلق من قاعدة فقهية هي ( كل شيء حرام إلا ما أباحه الله) وهذه العلل : الأولى: أن القات يشغل الناس عن أداء فريضتي العصر أو المغرب ، أو كليهما ، وفي ذلك ما فيه من الخروج عما أمر الله في أداء الصلاة بأوقاتها المحددة. الثانية: أن تعاطي القات ضرب من السرف والتبذير ، وهو أمر حرّمه الله ورسوله في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة ، ناهيك عن أضراره على معاش أفراد الأسرة وعلى الأرض ، ومن هنا كان القات من المفاسد التي يجب على الفقهاء درؤها قبل جلب المنافع. الثالثة: أن مجالس القات تجمع الناس لا على ذكر الله ، ولكن للنميمة والغيبة ، وهذه أمور حرمها الله ونهى عنها في أكثر من آية... فالقات نبات محرم لأضراره )) ( 9). وأما العلامة محمد بن إسماعيل العمراني – حفظه الله تعالى-: فيقول: (( الأصل في الأشياء الإباحة ، وعلى هذا الأصل في القات أنه مباح ؛ إلا إّذا كان القات يسكر أو يؤدي إلى وجع البطن أو غير ذلك ، أو يكون سبباً في قطع النفقة عمن تجب عليه النفقة كالزوجة والأولاد ، أو يكون القات سبباً في أخذ المال الحرام ، أو يؤدي إلى ترك الصلاة فحينئذ نقول بحرمته ؛ لأن ما أدّى إلى حرام فهو حرام )) ( 10). فحقيقة رأي الشيخين الشوكاني والعمراني أنهما يحرّمان القات لأضراره ، وأما إن لم يوجد له أي ضرر أو أثر على آكله فهما يعدّانه مباحاً كأي شجرة أخرى. والحقيقة أن هذا القول قول قوي ومتوافق مع منهج الاستدلال الصحيح ، ولولا استفاضة أضرار القات وآثاره ، وتأكد حقيقة ذلك يوماً بعد يوم لكان هذا هو القول الأقوى في هذه المسألة. وأصحاب هذا القول لا يضيرهم ما تثبته الدراسات العلمية ، وما يُكشف من حقيقة القات ؛ لأنهم قد أفتوا بحرمته في حال تحقق شيء من ذلك. وقد انتفى ضابط الإباحة بتحقق الضرر ؛ فاستحال الحكم إلى تحريمه ، والاستثناء من أضراره قليل إن وجد ، بل نادر جداًّ.. ويصعب على من يخاف الله تعالى أن يفتي بانتفاء ضرر القات بعد الاطلاع على حقيقته ، وما أثبتته الدراسات العلمية ، وما اعترف به كثير ممن أكله واستعمله. ( 1) تنبيه ذوي الأفهام بأن الأصل في الأشجار الإباحة وليست من قسيم الحرام ضمن كتاب: القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ، 137، 148. ( 2) ينظر: القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ، 136. وموقف الفقهاء من القات ، 29 . ( 3) ينظر: القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ، 125. ( 4) ينظر: تنبيه ذوي الأفهام بأن الأصل في الأشجار الإباحة وليست من قسيم الحرام ، عبد الله بن علي العمودي الصديقي ضمن كتاب: القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي 147- 148. وموقف الفقهاء من القات، 29. ( 5)ينظر: تنبيه ذوي الأفهام بأن الأصل في الأشجار الإباحة وليست من قسيم الحرام ، 148. ( 6) القات في الأدب اليمني والفقه الإسلامي ، 117. وموقف الفقهاء من القات ، 30. ( 7) أبتاه ليتني ورقة قات ، 33 . ( 8) يقصد المذاهب الكبرى في اليمن( الشافعية ، والزيدية ، والصوفية ) . ( 9) القات الوجود المتجاوز للحدود ، 361-362. ( 10) أرسل لي الأخ محمد بن نعمان الصلوي سكرتير مكتب الشيخ نص فتوى الشيخ مصورة بالماسح الضوئي ، وكانت مكتوبة بخط اليد .