عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم اجتماعها السبت 2 /12 /1432ه الموافق 29 /10 /2011مللنظر في طلب الاستئناف المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي ضد قرار لجنة الانضباط رقم (26) وتاريخ 15 /10 /1432ه , حيث تشاور الدكتور/ هادي بن علي اليامي ..رئيس اللجنة هاتفياً مع كل من : . الدكتور / أحمد بن ناصر الشعيل ... عضو اللجنة المحامي / نزيه بن عبدالله موسى ... عضو اللجنة المحامي / بندر بن شمال الدوسري ... عضو اللجنة الحكم / يوسف ميرزا ... عضو اللجنة . المستشار القانوني /فيصل الخريجي ...سكرتيراً للجنة . واستناداً إلى لائحة الاستئناف المعتمدة من صاحب السمو الملكي رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم ( 1768/م ر) وتاريخ11/7/1430ه, باشرت لجنة الاستئناف الصلاحيات الممنوحة لها والأعمال المناطة بها , على النحو التالي : قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد السعودي والموقع من قبل رئيس النادي اللواء/ محمد بن داخل الجهني برقم 1843 وتاريخ 6 /11 /1432ه ضد قرار لجنة الانضباط رقم (26) وتاريخ 15 /10 /1432ه , القاضي بتغريم نادي الاتحاد مبلغ (30000)ثلاثون الف ريال لقيام جمهور النادي بقذف المفرقعات النارية على أرضية الملعب , وبتداول الاستئناف هاتفياً وكتابياً بين الأعضاء المذكورين أعلاه , وعطفاً على الفقرة الرابعة من المادة (13) من لائحة الاستئناف والتي تنص على أنه (يجوز أن يتم التشاور هاتفياً من خلال الرئيس مع باقي الأعضاء ويعتبر الاجتماع حضورياً في تلك الحالة على أن يعد محضر ويوقع في أول اجتماع للجنة). وفي ضوء لائحة الاستئناف الصادرة في هذا الشأن تبين للجنة ما يلي : أولاً : أن النادي المستأنف لم يتقيد بالمدد والإجراءات النظامية المنصوص عليها في لائحة الاستئناف والمتعلقة بالمدة الزمنية المتاحة للمستأنف لتقديم استئنافه, حيث نصت المادة (14/ب/1/2/3) من لائحة الاستئناف على أن أي طرف ينوي الاستئناف يجب أن يخطر لجنة الاستئناف خطياً بنيته القيام بذلك خلال ثلاثة أيام من إخطاره بالقرار , كما يجب تقديم أسباب الاستئناف خطياً خلال مدة سبعة أيام بعد ذلك , وتبدأ مدة السبعة أيام بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام النهائية الأولى , وإذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف . ثانياً : أن النادي المستأنف لم يتقيد بإجراء إيداع رسم الاستئناف في الحساب البنكي للاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في المدة المنصوص عليها نظاماً , حيث تنص المادة (14/و/1/2) من لائحة الاستئناف على أن أي نادي أو أي شخص يرغب في تقديم استئناف ، يتوجب عليه أن يحول مبلغ (10.000) ريال إلى الحساب البنكي للاتحاد قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (14/ب/2) من لائحة الاستئناف , وإذا لم يتم الالتزام بهذه المتطلبات لا يتم قبول الاستئناف . وحيث أن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم قام بإخطار النادي المستأنف بقرار لجنة الانضباط بتاريخ 16 /10 /1432ه , و حيث أن المستأنف لم يستأنف على القرار إلا بتاريخ 6 /11 /1432ه , أي بعد مضي احد وعشرون يوماً من تاريخ الإخطار , وحيث أن المستأنف لم يقم بإيداع رسم الاستئناف إلا بتاريخ 13 /11 /1432ه , أي بعد مضي ثمانية وعشرون يوماً من تاريخ الإخطار , مما يسقط كافة المدد والإجراءات النظامية الممهدة للقبول الشكلي للاستئناف وفقاً للائحة الاستئناف المشار إليها أعلاه. عليه قرر ت اللجنة ما يلي : 1-رفض استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل . 2- مصادرة رسوم الاستئناف . 3- تزويد الأمانة العامة للاتحاد ولجنة الانضباط واللجنة القانونية نسخة من هذا القرار. 4- يبلغ نادي الاتحاد بهذا القرار . 05 إحالة القرار إلى لجنة الإعلام والإحصاء لاتخاذ اللازم حيال نشر نص القرار في وسائل الإعلام . 06 قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه أي التماس أو اعتراض .