أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم قراراً، جاء فيه: "عملاً بالفقرة الرابعة من المادة (13) من لائحة الاستئناف والتي تنص (يجوز أن يتم التشاور هاتفياً من خلال الرئيس مع باقي الأعضاء ويعتبر الاجتماع حضورياً في تلك الحالة على أن يعد محضر ويوقع في أول اجتماع للجنة). تداول أعضاء لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم في طلب الاستئناف المقدم من نادي الوحدة رقم 70/22/ ق والمؤرخ في 15/8/1432ه الموافق 16/7/2011م ضد قرار لجنة الانضباط رقم 25 وتاريخ 27/7/1432ه الموافق 29/6/2011م الذي طالب فيه بإلغاء قرار لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم رقم 25 وتاريخ 27/7/1432ه الموافق 29/6/2011م. وذلك برئاسة رئيس اللجنة وحضور كامل الأعضاء. وفي ضوء دراسة الhستئناف تبين للجنة بأن الدفوع لا تمثل أساساً يدفع به تجاه الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق أو التطبيق الخاطئ للقانون وبناءً على صلاحيات اللجنة ضمن اختصاصها النوعي كما هو وارد في لائحة الإستئناف المعتمدة بقرار سمو رئيس الإتحاد العربي السعودي لكرة القدم برقم 1768 /م بتاريخ 11/7/1432ه أصدرت اللجنة قرارها رقم 14/2011 بتاريخ يوم الأربعاء 26/8/1432ه الموافق 27/7/2011م الذي قضى بما يلي: أولاً: من حيث الشكل - قبول استئناف نادي الوحدة شكلاً لموافقته المادة (14) من لائحة الاستئناف من حيث المدة والإجراءات في تقديم الاستئناف. ثانياً: من حيث الموضوع: 1- رفض الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار لجنة الانضباط رقم (25) بتاريخ 27 /7/1432ه الموافق 29/6/2011م للأسباب الموضحة بالقرار. 2- مصادرة رسوم الاستئناف. 3- إبلاغ النادي المستأنف بالقرار من خلال البيان الإعلامي بواسطة الأمانة العامة على أن يتم تزويد النادي بالقرار بعد الإنتهاء من طباعته. 4- إحالة القرار إلى لجنة الإعلام والإحصاء لاتخاذ اللازم حيال نشر نص القرار في وسائل الإعلام. 5- قرار نهائي واجب النفاذ لا يقبل عليه التماس أو اعتراض".