الفرصة المؤكدة و مغامرة الريادة في كفتي ميزان    أغرب القوانين اليابانية    أخضر الشاطئية يتغلّب على الصين في ختام بطولة كأس نيوم الدولية    اختلاف التقييم في الأنظمة التعليمية    مهرجان الزهور أيقونة الجمال والبيئة في قلب القصيم    المتشدقون المتفيهقون    الإستشراق والنص الشرعي    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    أهم باب للسعادة والتوفيق    «مَلَكية العلا»: منع المناورات والقيادة غير المنتظمة في الغطاء النباتي    سعرها 48 مليون دولار.. امرأة تزين صدرها ب500 ماسة    «مزحة برزحة».. هل تورط ترمب ب«إيلون ماسك» ؟    أكثر من 92 ألف طالب وطالبة في مدارس تعليم محايل    أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة    اكتشاف تاريخ البراكين على القمر    البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية السعودية- الفرنسية بشأن العُلا    تجاوز الدحيل القطري.. الخليج ينفرد بصدارة الثانية في «آسيوية اليد»    ضمن منافسات الجولة ال11.. طرح تذاكر مباراة النصر والقادسية "دورياً"    الأخضر يبدأ تحضيراته لمواجهة أندونيسيا في تصفيات مونديال 2026    منتخبنا فوق الجميع    14% نموا في أعداد الحاويات الصادرة بالموانئ    عروض ترفيهية    المملكة تستعرض إنجازاتها لاستدامة وكفاءة الطاقة    محافظ محايل يتفقد المستشفى العام بالمحافظة    ضبط أكثر من 20 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    شارك في الطاولة المستديرة بباكو..الجاسر: 16 مليار دولار تمويلات البنك الإسلامي للمناخ والأمن الغذائي    إشادة سعودية – فرنسية بتقدم مشروع «فيلا الحجر»    إطلاق النسخة الرابعة من «تحدي الإلقاء للأطفال»    السخرية    المؤتمر العالمي الثالث للموهبة.. عقول مبدعة بلا حدود    وزير الدفاع ونظيره البريطاني يستعرضان الشراكة الإستراتيجية    عمق إنساني    رحلة قراءة خاصة براعي غنم 2/2    الحكمة السعودية الصينية تحول الصراع إلى سلام    الابتسام يتغلّب على النصر ويتصدّر دوري ممتاز الطائرة    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    ألوان الأرصفة ودلالاتها    «الجودة» في عصر التقنيات المتقدمة !    وطنٌ ينهمر فينا    المرتزق ليس له محل من الإعراب    حكم بسجن فتوح لاعب الزمالك عاما واحدا في قضية القتل الخطأ    وزير الرياضة يشهد ختام منافسات الجولة النهائية للجياد العربية    ابنتي التي غيّبها الموت..    زيلينسكي يفضل الحلول الدبلوماسية.. ومجموعة السبع تهاجم روسيا    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    أمير تبوك يطمئن على صحة الضيوفي    ختام مسابقة القرآن والسنة في غانا    خطيب المسجد الحرام: احذروا أن تقع ألسنتكم في القيل والقال    المؤتمر الوزاري لمقاومة مضادات الميكروبات يتعهد بتحقيق أهدافه    اتحاد القدم يحصل على العضوية الذهبية في ميثاق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للواعدين    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    القهوة سريعة الذوبان تهدد بالسرطان    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الأحوال الشخصية (2)
نشر في البلاد يوم 21 - 03 - 2022

استكمالاً للمقال السابق (نظام الأحوال الشخصية (1) الذي استعرضنا فيه المواد المهمة للأسرة ككل والمرأة والطفل خاصة ابتداءً من الخطبة ثم عقد النكاح ثم الانفصال -لا قدر الله-ولزوم الوفاء بكامل شروط عقد النكاح وبيان الكفاءة بين الزوجين وهي الدين ثم النفقة الواجبة للأبناء والزوجة والوالدين والأقارب، ونستكمل في مقال اليوم باقي مواد النظام.
وضح النظام حالات اثبات النسب وأن الطفل ينسب لأبيه حال ولادته أثناء عقد الزواج صحيح أو بالإقرار أو البينة وأن مدة الحمل على الأكثر (عشرة أشهر) إلا بناء على تقرير طبي معتمد، مع إمكانية الاستناد على الحمض النووي في حالات استثنائية.
توضيح أنواع الفرقة وهي (الطلاق، الخلع، الفسخ، الوفاة، اللعان) مع توضيح أحكام كل منها بما فيها الخلع الذي اشترط النظام ضرورة توفر العوض فيه بكل ما يصح اعتباره مالاً وإلا أحتسب طلاقاً، وانه لا يصح اسقاط أي حق من حقوق الأولاد أو حضانتهم كتعويض عنه، وأنه إذا كان العوض هو المهر فيقتصر على تسليم ما قبض منه ويسقط الباقي منه ولو كان مؤجلاً.
أما الفسخ فهو التفريق بحكم قضائي ولا يحسب من الطلقات الثلاث، ويطلب لعلة مضرة أو منفرة تمنع استمرار الحياة الزوجية وللمحكمة الحق في الاستعانة بأهل الخبرة لمعرفة العلة وتقديرها، مع توضيح حالات إعادة المهر أو الاحتفاظ به، وحالات حكم المحكمة بالفسخ حين ثبوت الفقد أو هجر الزوج لزوجته أو عدم قدرته على الانفاق أو تحقق إلحاق الضرر بالزوجة ضررا يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف.
وضح النظام حالات العدة ومددها ثم وضح حالات الحضانة التي لم يتغير فيها موقف النظام حيث أن الحضانة لمصلحة المحضون ابتداء مع توضيح أنها في الأصل للأم إذا كان الطفل دون سن السنتين ثم للأب عند عدم المطالبة، وللاب بعد السنتين حال عدم طلب الحضانة من أحد، ووضح النظام كذلك شروط الحضانة وواجباتها وكيفية طلب اسقاطها مع التأكيد بأن قضايا الأحوال الشخصية متجددة ويمكن إعادة تقديم الطلب مرة أخرى عند وقوع المستجدات التي تستوجب إعادة المطالبة.
عرف النظام الولاية والوصاية على القاصر وماله وهو من لم يستكمل الأهلية، بفقدها بالكلية أو نقصانها، ومن في حكمه بحسب الأحكام المنظمة لذلك ، وأن الولي هو الأب أو من تعينه المحكمة، والوصي هو من يعينه الأب عند عجزه أو وفاته، مع جواز اجتماع الولايتين في شخص واحد، مع توضيح شروط تعيين الولي والوصي، مع توضيح شروط الولاية على المال بكمال الأهلية والأمانة والقدرة على القيام بمقتضيات الولاية، أما الولاية على النفس فهي الاتحاد في الدين، وتكون الولاية بغير أجر ويمكن أن تكون بأجر أو مكافأة وتحتسب من يوم الطلب.
NUJOODQASSIM@


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.