اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    استشهاد 12 فلسطينيًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الأمم المتحدة: تدمير إسرائيل يقضي على آمال العثور على المدفونين    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    15.5 مليون ريال إيرادات السينما في أسبوع و" شباب البومب2″ يتصدر    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    محمد بن ناصر: فرسان تشهد تنميةً وتطوراً    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    إطلاق «مركز الابتكار» لتقنيات الحكومة الرقمية الحديثة    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    بدءاً من الغد.. منع دخول المقيمين إلى مكة دون تصريحي عمل أو حج    رئيس المالديف يستقبل البدير    محافظ الطائف يطلق ملتقى أفهموني لدعم أطفال وأسر التوحد    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون جاستا يقلق العالم.. لكن ما أبرز ما فيه؟
نشر في البلاد يوم 06 - 10 - 2016


دبي- سي ان ان
أثار إقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأمريكي قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية، استنكارا عربياً وضجة عالمية، ونعرض عليكم أبرز ما جاء في وثيقة القانون التي نشرها الكونغرس الأمريكي على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت.
القسم الثالث: هذا القانون يعدل قانون القضاء الفيدرالي لتضييق نطاق الحصانة السيادية الأجنبية، وهي حصانة دولة أجنبية من سلطة قضاء المحاكم الأمريكية. على وجه التحديد، يخول القانون سلطة المحكمة الفيدرالية تناول الدعاوي المدنية ضد دول أجنبية دون الحصانة السياسية حول إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو وفاة حدثت داخل الولايات المتحدة نتيجة ل: (1) عمل إرهابي دولي، (2) ارتكاب المسؤولية التقصيرية (إهمال المسؤوليات القانونية) في أي مكان من قبل مسؤول أو وكيل أو موظف في الدولة الأجنبية له صلة بالقضية.
لا يشمل الإرهاب الدولي عملا من أعمال الحرب، إذ لا تمتد سلطة المحكمة الفيدرالية لدعاوي المسؤولية التقصيرية على أساس إغفال أو إهمال. ويجوز للمواطن الأمريكي رفع دعوى مدنية ضد دولة أجنبية لإصابات جسدية أو وفاة أو ضرر نتيجة لعمل من أعمال الإرهاب الدولي التي ارتكبتها منظمة إرهابية.
القسم الرابع: يُعدل القانون العقوبات الفيدرالية لفرض المسؤولية المدنية على الشخص الذي يتآمر لارتكاب أو يساعد ويحرض (من خلال توفير مساعدات كبيرة) على عمل إرهابي دولي وقع، أو خُطط له، أو التي أمرت بها منظمة إرهابية مدرجة على قوائم الإرهاب.
القسم الخامس: يؤسس القانون سلطة وصلاحية المحكمة الفيدرالية لتناول الدعاوي المدنية ضد دولة أجنبية. ويخول القانون وزارة العدل التدخل في الدعاوى المدنية لطلب وقف، ويجوز للمحكمة أن تمنح الوقف إذا صدّقت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة تشارك في مناقشات بحسن نية مع دولة أجنبية لتسوية الدعاوى المدنية.
القسم السابع: يُطبق القانون على المطالبات المدنية: (1) المعلقة أو التي ابتدأت إجراءاتها أو تشريع المطالبة بتعويضات مدنية، (2) الناشئة عن أضرار لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.