أوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والآثار في الأحساء وليد بن عبدالله الحسين أن نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الذي أقره مجلس الوزراء في محرم 1436ه، " يحظر التعدي على مواقع الآثار والتراث العمراني ، أو تحويرها، أو إزالتها، أو إلحاق الضرر بها ، أو تشويهها بالكتابة أو الطلاء أو النقش أو إلصاق الإعلانات عليها ، أو افتعال الحريق فيها، أو تغيير معالمها، أو طمسها ، مشدداً على أنه لا يجوز وضع اللافتات ، أو اللوحات، أو غيرها من علامات الدعاية على مواقع الآثار والتراث العمراني إلا بعد موافقة الهيئة". وبين الحسين خلال الورشة التي عقدت امس بحضور معالي مدير جامعة الملك فيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالأحساء الأستاذ الدكتور عبدالعزيز بن جمال الساعاتي، ووكيل الجامعة الدكتور فؤاد بن أحمد بن إبراهيم آل الشيخ مبارك أن " القلاع والحصون والقصور التاريخية عانت طيلة عقود من التعديات التي غيرت ملامحها وشوهت منظرها، بل وأزالتها في بعض الحالات فأصبحت أثراً بعد عين، وجاء نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني ليساهم في حماية المواقع التراثية والأثرية برعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين، وفقه الله وسدد خطاه . وقدم أخصائي الآثار والمتاحف بالهيئة محمد الأحمري عرضاً حول برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة ، وقال إن البرنامج يرمي إلى "تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه، وكذلك تأهيل و تشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبدالعزيز «يرحمه الله » وتحويلها إلى مراكز ثقافية لعرض مراحل وتاريخ الوحدة الوطنية ومدى ارتباط هذه المواقع بالملاحم والتضحيات التي قدمت من أبناء هذا الوطن لتحقيق الوحدة الوطنية". ولفت مدير عام التسجيل وحماية الآثار بالهيئة عبدالله الراشد بأن أراضي المملكة العربية السعودية شهدت تعاقب العديد من العصور والحضارات ، وأن الهيئة العامة للسياحة والآثار رصدت 8000 موقع أثري . وأشاد مستشار الهيئة للتراث العمراني الدكتور محسن القرني بدور أمانة الأحساء في الحفاظ على هوية وسط الهفوف ، وإعادة إعمار القيصرية، ورصد ميزانيات كبرى للمشاريع التراثية في الأحساء . واستعرض مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار الدكتور فيصل الفاضل مدير عام الإدارة القانونية في الهيئة العامة للسياحة والآثار أن بنود النظام أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة ، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية تعد من الأملاك العامة للدولة، مشدداً على أن " النظام يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن (شهر ) ولا تزيد على ( سنة ) ، وبغرامة لا تقل عن ( عشرة آلاف ) ريال ولا تزيد على ( مائة ألف ) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ لكل من تعدى على أثر ، أو موقع أثري ، أو موقع تراث عمراني ؛ بإتلافه ، أو تحويره ، أو إزالته ، أو نبشه ، أو إلحاق الضرر به ، أو تغيير معالمه ، أو طمسه ، أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص . وقال أنه بموجب النظام تتولى الهيئة تقرير أثرية الآثار والتراث العمراني وتحديد ما يجب تسجيله منها ، ويترتب على تسجيل أثر ٍ ما إقرار الدولة بأهميته الوطنية ، أو التاريخية ، أو الثقافية ، أو الفنية ، والمحافظة عليه ، وصيانته، وعر ضه وفقا ً لأحكام هذا النظام ولوائحه . وأضاف الفاضل بأن النظام يخول الهيئة العامة للسياحة والآثار وضع سجل يسمى (سجل الآثار) تسجل فيه جميع الآثار، ويشمل: الآثار الثابتة، والمنقولة، والمواقع التاريخية، ومواقع التراث الشعبي، وقطع التراث الشعبي، و"تجب المحافظة على مواقع الآثار والتراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى، أو توسيعها، أو تجميلها، كما تجب مراعاة حقوق الارتفاق لها، ومنها إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول هذه المواقع بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا يجوز إقرار مشروعات التخطيط التي فيها – أو في نطاقها – مواقع آثار أو تراث عمراني إلا بعد أخذ موافقة الهيئة".