من أحكام الصيام أولاً: ما يثبت به دخول رمضان: يثبت دخوله إما بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا، أو برؤية هلال رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غُمّ عليكم فاقدروا له). ومن طريف ما يُروى ما ذكره العراقي في (طرح التثريب) أن القاضي حسين- وهو من فقهاء الشافعية- جاءه رجل فقال له: أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: إن الليلة من رمضان، فقال القاضي: "إن الذي تزعم أنك رأيته في المنام رآه الناس في اليقظة، وقال لهم: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)". ولا يجوز - على الراجح - أن يصوم المسلم آخر يوم من شعبان، احتياطًا لرمضان، وأما من صام ذلك اليوم لأنه يوافق يومًا كان يصومه فلا حرج، كأن يصومه لأنه يوافق يوم الإثنين أو الخميس؛ أو لأنه يصوم يومًا ويفطر يومًا، فوافق يوم صومه آخر شعبان، أو غير ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم)(3). أما الاعتماد على الحساب فهو مذهب مرجوح، وخلاف قول الجمهور، ولكن إذا اعتمده أهل بلد لزم الناس الصوم سواء كان ذلك في بلد إسلامي، أو في البلاد الغربية كما يقع لبعض الجاليات. ثانيا: النية: لا بد من تبييت النية في صوم الفرض؛ لما روت حفصة - رضي الله عنها- ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له). أما صيام النفل فلا يجب فيه تبييت النية من الليل؛ بل يجوز بنية من الليل أو النهار، فلو نوى المرء صوم النافلة بعد طلوع الشمس – مثلاً - فصومه صحيح. من صفحة "الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين"