أوضح فضيلة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى أنه استناداً إلى المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 9 /1428ه والتي تنص على انعقاد المجلس مرة كل شهرين على الأقل فقد عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث والعشرين في مقر المجلس بالرياض برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 10 -13 /1 / 1434ه .وفي مستهل الجلسة أعرب المجلس عن سعادته وسروره البالغ بسلامة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله من العارض الصحي وتماثله للشفاء سائلاً المولى تعالى أن يسبغ عليه نعمة الصحة والعافية وأن يحفظه ذخراً للبلاد والعباد إنه سميع مجيب. ثم رحب معالي رئيس المجلس بأعضاء المجلس مثمناً جهودهم وتعاونهم في سبيل تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تطوير مرفق القضاء وإنجاز القضايا وحسن الأداء، وسأل الله تعالى التوفيق والتسديد للمجلس للقيام بمسؤولياته فيما يعود بالخير على القضاء والقضاة. بعدها استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وبعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية أصدر المجلس عدداً من القرارات ومنها النظر في الموضوعات المتعلقة بالتحقيقات والمتابعات وأصدر القرارات اللازمة بشأنها وفقاً للمادتين (6/ه ) و (55/2/ب) من نظام القضاء , والنظر في الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها عددا من القرارات وهي الموافقة على محضر اللجنة المؤلفة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل بشأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام ، والتي تضمنت للإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام ، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام ، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية ووجه المجلس بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك . كما وافق المجلس على الدراسة المعدة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة ودعم الموجود منها وذلك تهيئة لتطبيق نظام التنفيذ الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم م/35 وتاريخ 13 /8 /1433ه وفي ضوء هذه الدراسة أصدر المجلس قراراته بدعم دوائر التنفيذ في (22) محكمة ومنها المحاكم العامة في مناطق الرياض ، مكةالمكرمة ، المدينةالمنورة ، المنطقة الشرقية ، القصي، وغيرها، وإنشاء دوائر جديدة للتنفيذ في (67) محكمة في كافة مناطق المملكة ، على أن يتم تسمية قضاة هذه الدوائر من قبل رؤساء المحاكم بناءً على المادة (24) من نظام القضاء ، وأن تباشر أعمالها اعتباراً من تاريخ بدء سريان العمل بنظام التنفيذ . كما تمت الموافقة على دعم المحكمة العامة في المدينةالمنورة بإنشاء دائرة للإنهاءات وذلك تنفيذاً لنظام القضاء ، وامتداداً لما اتخذه المجلس حول إنشاء دوائر للإنهاءات في بعض المحاكم العامة في المدن الرئيسة , والموافقة على البرنامج التدريبي لقضاة التنفيذ والذي جاء متزامناً مع صدور نظام التنفيذ،حيث تضمن البرنامج عدداً من المحاور أبرزها : اختصاص قاضي التنفيذ، والسند التنفيذي تعريفه وحكم وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي،والإفصاح عن الأموال، والأموال التي يجوز التنفيذ والحجر عليها وما لا يجوز، وإجراءات الحجز التحفظي، وإجراءات التنفيذ: "الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز ، توزيع حصيلة التنفيذ ، حجز مالدى الغير".كما تضمن البرنامج التنفيذ المباشر، والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، والتنفيذ في القضايا التجارية، والإعسار وأحكامه وإجراءاته، والحبس الإنفرادي، وجرائم التنفيذ، والعقوبات، وخضوع قرارات وأحكام قاضي التنفيذ للاستئناف، والسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ، ووسائل التنفيذ وسلطة قاضي التنفيذ في استخدامها، والخدمات المساندة لقاضي التنفيذ والعلاقة بالجهات الأخرى، ومنازعات التنفيذ، وأحكام عامة، وقضايا تطبيقية . ونظر المجلس في الدراسة التحليلية المعدة من الإدارة العامة للقضايا في المجلس حول الشكاوى وأسبابها وطرق معالجتها وثمن المجلس ما تضمنته الدراسة من مرئيات وأصدر قراره بإحالة الدراسة للأمانة العامة في المجلس لإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من الحلول والمقترحات . كما اطلع المجلس على قواعد نقل القضاة المؤقتة لمحاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 /30 وتاريخ 24 /3 /1430ه وناقش المجلس هذه القواعد المؤقتة في ضوء ما عرضه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس من ملحوظات ومقترحات تتوخى المصلحة العامة وتهدف إلى إتاحة النقل للكفاءات القضائية إلى مدن المحاكم العامة في مناطق المملكة مع مراعاة ما ورد حول نتائج التطبيق لهذه القواعد في خلال السنوات الماضية من بعض السلبيات ووجه المجلس بإعادة دراستها بشكل عاجل بما يحقق المصلحة العامة مع تعليق حركة النقل إلى حين إقرار قواعد النقل من المجلس .