وافق المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه الثالث والعشرين في مقر المجلس بالرياض اليوم، على محضر اللجنة المؤلفة من المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم ووزارة العدل بشأن آلية سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم إلى القضاء العام، التي تضمنت الإجراءات والمدد اللازمة لسلخ الدوائر من محاكم الدرجة الأولى في ديوان المظالم إلى المحاكم المتخصصة للقضاء التجاري في القضاء العام، وسلخ دوائر التدقيق من محاكم الاستئناف في ديوان المظالم إلى محاكم الاستئناف في القضاء العام، وما يتعلق بها من شؤون إدارية وفنية، موجهاً بالبدء في تفعيل هذه الآلية من خلال اللجنة المؤلفة لذلك. ووافق المجلس على الدراسة المعدَّة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في المجلس حول إنشاء دوائر التنفيذ في المحاكم العامة، ودعم الموجود منها؛ وذلك تهيئةً لتطبيق نظام التنفيذ الصادر بالأمر الملكي الكريم رقم م/ 35 وتاريخ 13/ 8/ 1433ه.
وفي ضوء هذه الدراسة أصدر المجلس قراراته بدعم دوائر التنفيذ في "22" محكمة، منها المحاكم العامة في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينةالمنورة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، وغيرها، وإنشاء دوائر جديدة للتنفيذ في "67" محكمة في مناطق السعودية كافة، على أن تتم تسمية قضاة هذه الدوائر من قبل رؤساء المحاكم بناءً على المادة "24" من نظام القضاء، وأن تباشر أعمالها بدءاً من تاريخ بدء سريان العمل بنظام التنفيذ.
كما تمت الموافقة على دعم المحكمة العامة في المدينةالمنورة بإنشاء دائرة للإنهاءات؛ وذلك تنفيذاً لنظام القضاء، وامتداداً لما اتخذه المجلس حول إنشاء دوائر للإنهاءات في بعض المحاكم العامة في المدن الرئيسية، والموافقة على البرنامج التدريبي لقضاة التنفيذ، الذي جاء متزامناً مع صدور نظام التنفيذ. وتضمن البرنامج عدداً من المحاور، أبرزها: اختصاص قاضي التنفيذ، والسند التنفيذي.. تعريفه وحكم وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي، والإفصاح عن الأموال، والأموال التي يجوز التنفيذ والحجر عليها وما لا يجوز، وإجراءات الحجز التحفظي، وإجراءات التنفيذ: "الحجز التنفيذي، بيع المال المحجوز، توزيع حصيلة التنفيذ، حجز ما لدى الغير".
كما تضمن البرنامج التنفيذ المباشر، والتنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية، والتنفيذ في القضايا التجارية، والإعسار وأحكامه وإجراءاته، والحبس الانفرادي، وجرائم التنفيذ، والعقوبات، وخضوع قرارات وأحكام قاضي التنفيذ للاستئناف، والسلطة التقديرية لقاضي التنفيذ، ووسائل التنفيذ وسلطة قاضي التنفيذ في استخدامها، والخدمات المساندة لقاضي التنفيذ والعلاقة بالجهات الأخرى، ومنازعات التنفيذ، وأحكام عامة، وقضايا تطبيقية.
ونظر المجلس في الدراسة التحليلية المعدة من الإدارة العامة للقضايا في المجلس حول الشكاوى وأسبابها وطرق معالجتها. وثمن المجلس ما تضمنته الدراسة من مرئيات وأصدر قراره بإحالة الدراسة للأمانة العامة في المجلس لإعداد الآلية اللازمة لتنفيذ ما تضمنته الدراسة من الحلول والمقترحات.
كما اطلع المجلس على قواعد نقل القضاة المؤقتة لمحاكم الدرجة الأولى الصادرة عن المجلس بالقرار رقم 5 / 1 / 30 وتاريخ 24 / 3 / 1430ه. وناقش المجلس هذه القواعد المؤقتة في ضوء ما عرضه أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس من ملحوظات ومقترحات تتوخى المصلحة العامة، وتهدف إلى إتاحة النقل للكفاءات القضائية إلى مدن المحاكم العامة في مناطق السعودية مع مراعاة ما ورد حول نتائج التطبيق لهذه القواعد خلال السنوات الماضية من بعض السلبيات. ووجَّه المجلس بإعادة دراستها بشكل عاجل بما يحقق المصلحة العامة مع تعليق حركة النقل إلى حين إقرار قواعد النقل من المجلس.
كما نظر المجلس في محضر اللجنة المؤلفة من أعضاء المجلس لدراسة دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بما يمكنه من القيام بمسؤولياته في التفتيش والتحقيق والمتابعة. وأصدر المجلس قراراً باقتراح دعم الإدارة العامة للتفتيش القضائي بعدد أربعة عشر مفتشاً قضائياً والرفع للمقام الكريم للنظر في صدور الأمر الملكي بالموافقة.
وفصل المجلس في الاعتراضات المقدَّمة له حول تقارير الكفاية المقدَّمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية وفقاً لنظام القضاء. وأصدر المجلس قراره باعتماد درجات الكفاية، وذلك بناءً على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
كما نظر المجلس في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من التعيين والترقية والندب، واتخذ بشأنها ما يقتضه النظام.