أكدت دراسة بحثية أن الزواج بنية الطلاق حرام شرعا لما يترتب عليه من مفاسد ، وتجاوز لشروط عقد النكاح الصحيح. أما زواج المسيار فقد أجازه بعض العلماء ابتداء ، ولكن بعضهم تراجع بعد ذلك ؛ لأن بعض ضعاف النفوس تجاوزوا صورته الشرعية ، وحولوه إلى ما يشبه زواج المتعة ، و لذلك قال العلماء بحرمته سدا للذريعة. وأشارت الدراسة إلى أن الصورتين تنتشران في هذا الزمن بين أبناء المسلمين ، وتسببتا في حدوث أزمات في كثير من المجتمعات وإن لم تصل إلى حد الظاهرة . وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث الشيخ / إحسان عايش العتيبي بمجلة الدراسات الإسلامية والمنشورة على موقع الفقه الإسلامي أن من يضمر الطلاق بمن يرغب أن يتزوج بها خصوصا في بلاد الغرب سبّب مشاكل كثيرة وردة فعل عكسية وخاصة عند النصارى ولا سيما من أسلم منهم حديثا. وساقت الدراسة أقوال أهل العلم الثقات في حكم الزواج بنية الطلاق منهم شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي و ابن قدامة وابن عثيمين والشيخ رشيد رضا وغيرهم من أئمة المسلمين وفقهائهم . أما بشان " زواج المِسيار" وصورته، أن يتزوج رجل امرأة مطلقة أو أرملة - في الغالب - على أن يأتيها مرة أو أكثر في الشهر، وغالباً ما تكون في منطقة بعيدة عن سكنه الأصلي، ويكون ذلك برغبة منها فتتنازل عن حقها في العدل بينها وبين زوجته الأولى. أوضحت الدراسة أن صورة هذا العقد شرعية لا غبار عليها ، لذا أفتى العلماء بجوازها، و نوهت الدراسة أن بعض ضعاف النفوس تجاوزوا حدود هذا الصورة الشرعية، وتبنته مكاتب حدّدت أسعاراً !! لهذا الزواج "عمولة" لذلك توقف بعض العلماء عن القول بالجواز ومنهم الشيخ محمد الصالح بن عثيمين "رحمه الله". وشددت الدراسة أنه ينبغي أن تكون الفتوى " فتوى جواز نكاح المسيار" خاصة لبعض من يريد العفة والستر ممن عرف عنه دين وخلق، أما أن تكون عامة، فإنها قد تكون مفتاح شر لباب يصعب سدُّه .