علمت «عكاظ» أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أقرت أخيرا السماح للمنشآت المخالفة بتقديم طلب تسوية المخالفات التي عليها، في حال سبق لهم الاعتراض على القرار الإداري أمام الإدارة المختصة بالوزارة، أو عند تظلمهم أمام المحكمة المختصة، بعد أن كان النظام يمنعهم من التقدم بطلب التسويات في حال اعتراضهم أو تظلمهم. ومددت الوزارة فترة التقدم لطلب تسوية المخالفات إلى 90 يوما، بدلا من الوقت المقرر سابقا المقدر ب30 يوما، إذ سيحق للمخالف التقدم بطلب التسوية خلال الفترة المسموح بها من تاريخ إبلاغه بالقرار الإداري الخاص بفرض العقوبة عليه، أو الحكم النهائي الصادر ضده. فيما مددت الوزارة الفترة المخصصة للمخالف لتسوية المخالفة خلال 60 يوما من تاريخ تبليغه بالقرار، بعد أن كانت سابقا 30 يوما، وبينت أنه في حال عدم تقدمه في الفترة المحددة اعتبرت التسوية ملغاة. وكانت الوزارة قد أطلقت أخيرا مبادرة تسوية المخالفات، بخفض قيمتها على المنشآت المتميزة التي لديها نسبة عالية من الامتثال وفق معايير محددة ومشروطة وذلك للمساهمة في زيادة نسبة التوطين. وتتلخص آلية المبادرة في عقد اتفاقية مع المنشآت المخالفة لتسوية قيمة الغرامات مقابل زيادة نسبة التوطين عبر عقود ملزمة للطرفين لمدة سنة، مما سيسهم في توفير فرص إضافية للباحثين عن عمل وإيجاد حلول بديلة للمنشآت للالتزام بأحكام النظام. وقد حدّدت الوزارة عدداً من الشروط للاستفادة من المبادرة ومن ضمنها: أن يكون نطاق المؤسسة أخضر منخفض، أخضر متوسط، أخضر مرتفع، بلاتيني لتتمكن من تقديم طلب تسوية، وأن يوظف صاحب العمل الموظف بعد تاريخ إيقاع العقوبة وتسجيله بالتأمينات الاجتماعية قبل إرفاق بياناته بطلب التسوية، وأن يكون راتب الموظف 4000 ريال سعودي فأكثر، أن تلتزم المؤسسة لمدة سنة كاملة بتوظيف العامل.