أمير نجران يطّلع على تقرير أداء الوكالات المساعدة وإدارات الإمارة    468% نموا في سجلات النزل السياحية    مؤسسة تطوير دارين وتاروت تعقد اجتماعها الثاني    حرب الرسوم الجمركية تهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي    مذكرة تفاهم سعودية - فرنسية في مجال التكنولوجيا الصحية    جمعية وعي تحتفل بزراعة 10 آلاف شجرة    آل الشيخ يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول الخليج    الرياض تستضيف كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة    إنترميلان يتخطى بايرن ويضرب موعداً مع برشلونة بنصف نهائي «أبطال أوروبا»    إنريكي: أمتلك أفضل فريق في العالم    خمس جهات حكومية ترسم مستقبل الحج والعمرة    الأمم المتحدة: الاحتلال قتل 71 مدنياً منذ 27 نوفمبر    المملكة ودول خليجية وعربية تؤكد التضامن مع الأردن واستقراره    الجزائر: وزير الداخلية الفرنسي سبب الأزمة بين البلدين    الهلال والخليج.. ذكرى الصدمة    القبض على إثيوبي في الباحة لترويجه الحشيش والإمفيتامين    عفت السينمائي يكرم فائزي «من الحلم إلى الفيلم»..    «الثقافة» تطلق الخط الأول والخط السعودي    تصعيد روسي أوكراني وسط جهود متعثرة لإنهاء الحرب    ما كل ممكن يسوغ    عملية قلب مفتوح لسبعيني في القصيم    قوات الدعم السريع تعلن حكومة موازية وسط مخاوف دولية من التقسيم    إغاثة سعودية تصل سوريا بطواقم طبية    الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة    نائب أمير منطقة جازان يستقبل مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة    مهرجان الثقافات بالجامعة الإسلامية يجمع حضارات العالم    أمين المدينة: تأهيل 100 موقع تاريخي بحلول 2030    انطلاق منتدى ومعرض للطاقة الشمسية والرياح بجامعة الإمام عبد الرحمن    المريخ يصل إلى (الأوج) اليوم    الهلال الأحمر بالشرقية ينفذ فرضية لمشروع "معاذ" في جسر الملك فهد    القيادة تعزي ملك ماليزيا    بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. 598 مستفيدًا من مركز الأطراف الصناعية في تعز    صندوق تمكين القدس يدعو إلى إغاثة الشعب الفلسطيني    ولي العهد يعزي رئيس وزراء ماليزيا في وفاة عبدالله بدوي رئيس الوزراء الماليزي الأسبق    صعود الذهب والنفط    حارس مانشستر يونايتد على رادار أندية روشن    حسن عبدالله القرشي.. شاعر البسمات الملونة (2/2)    فلسفة كتابة الرأي في حياتي    وصل إلى الكويت للمشاركة في اجتماع الحوار الإستراتيجي الخليجي.. وزير الخارجية ونظيره الهولندي يبحثان القضايا الإقليمية والدولية    محمد بن فهد.. موسوعة القيم النبيلة    تركيا.. استطلاعات تظهر تقدم المعارضة والملايين يطالبون بإطلاق سراح أوغلو    إسرائيل تشترط تفكيك قدرات الحركة العسكرية لوقف الحرب.. الدم مقابل السلاح: غزة تنزف و«حماس» أمام خيار مصيري    رُهاب الكُتب    الأول من نوعه في السعودية.. إطلاق إطار معايير سلامة المرضى    تغريم 13 صيدلية 426 ألف ريال لمخالفتها نظام "رصد"    السجن خمس سنوات لمواطنٍ بتهمة الاحتيال المالي    «المظالم»: إنجاز قضائي لأكثر من 46 ألف دعوى    توقيع اتفاقية تمويل "رسل السلام" بقيمة 50 مليون دولار    "القدية للاستثمار"شريك مؤسس لسباق جائزة السعودية الكبرى StC للفورمولا 1    الأخضر تحت 17 عاماً يعاود تدريباته استعداداً لنصف نهائي كأس آسيا    تعليم الباحة يطلق جائزة الشيخ الدرمحي للتميز التعليمي    "بينالي الفنون الإسلامية 2025" يواصل استقبال زوّاره في جدة    سمو أمير منطقة الباحة يتسلّم تقرير أعمال الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف    العالم على أعتاب حقبة جديدة في مكافحة «الجوائح»    فرع الإفتاء بجازان يختتم برنامج الإفتاء والشباب في الكلية الجامعية بفرسان    أمير نجران يعتمد الهيكل الإداري للإدارة العامة للإعلام والاتصال المؤسسي بالإمارة    الحقيقة التي لا نشاهدها    أمير تبوك يزور الشيخ محمد الشعلان وبن حرب والغريض في منازلهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحقباني» يقر لائحة مخالفات نظام العمل بعد تعديلاته الجديدة
نشر في تواصل يوم 18 - 10 - 2015

أصدر وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، قراراً وزارياً يقضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، حيث من المقرر العمل بها ابتداءً من اليوم الأحد 5 محرم 1437ه (الموافق 18 أكتوبر 2015م).
وأقر مجلس الوزراء الموقر، في جلسته التي عقدها بتاريخ 3 جمادى الآخر 1436ه (الموافق 23 مارس 2015م)، 38 تعديلاً جديداً في مواد نظام العمل، وذلك لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي.
ووفقا لتعديلات نظام العمل الجديد فقد أُنيط بمعالي وزير العمل صلاحية إصدار جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
وكذلك إصدار جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
وتضمنت اللائحة الجديدة المقرة جدولين للمخالفات والعقوبات المقابلة لها لتصل العقوبات المالية بحدها الأعلى إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّر من قبل الوزارة.
ونصت اللائحة الجديدة للمخالفات والعقوبات بمضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في كل مرة في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، كما ألزمت المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكراراً للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليه.
وأوضح بيان صادر من وزارة العمل أنه في حالة إزالة المخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد مضي 24 شهراً من تاريخ إيقاع العقوبة المقررة لها عليه، تعتبر المخالفة الأولى من نوعها ولا يعد ذلك تكراراً، فيما لا يعتبر تكراراً في حال ارتكاب المنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص التي وقعت المخالفة في شأنهم، وترتب على ذلك تعدد الغرامة المقررة لها.
ووفقاً للبيان، يفوض معالي وزير العمل مدراء عموم المناطق الإدارية، كلاً في حدود منطقته، بإيقاع العقوبات الواردة في اللائحة من هذا القرار على المخالفين نيابة عنه، فيما ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات من هذا القرار أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها.
كما منحت اللائحة حقا للمُخالف في الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام اللجنة التي تشكل لهذا الغرض بالوزارة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
وأقرت اللائحة تنفيذ عقوبات الغرامة الموقعة على المخالف خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حالة عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة.
ولا يوقَف تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الغرامة والاعتراض عليه أمام اللجنة المختصة بالوزارة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة إلا بقرار منها بوقف التنفيذ.
كما يتم تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الإغلاق بعد مضي 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ما لم يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة لذلك، فيرجأ التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي، فيما تُحصل الغرامات الموقعة على المخالفين من العمال بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل وفق ما نص عليه نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.