أمير القصيم يستقبل سفير أوكرانيا    الجامعة العربية تعقد مؤتمرًا دوليًا بالأردن حول دور المجتمع الدولي في تعزيز حقوق الطفل الفلسطيني    أمير الشرقية يفتتح فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي    انطلاق أعمال الملتقى البحري الثالث في المنطقة الشرقية بمشاركة 42 متحدثًا من 25 دولة    هوكشتاين متفائل من بيروت: هناك فرصة جدية لوقف النار    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي إلى 43972 شهيدًا    محمد بن عبدالعزيز يطلع على جهود تعليم جازان لانطلاقة الفصل الدراسي الثاني    مجلس الوزراء يوافق على الترتيبات التنظيمية لرئاسة الشؤون الدينية للحرمين وهيئة العناية بهما    محافظ الخرج يكرم مركز التأهيل الشامل للإناث    مجمع الملك فهد يطلق "خط الجليل" للمصاحف    نائب أمير الشرقية يطلع على جهود مجلس الجمعيات الأهلية    في اليوم ال1000 لحرب أوكرانيا.. روسيا إلى عقيدة نووية جديدة    الهويّة السعوديّة: ماضي ومستقبل    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للطلبة الدوليين    تقرير كي بي إم جي: بناء الحوكمة من أجل مستقبل صناعي مستدام في السعودية وخارجها    مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة الأحد القادم    أمير تبوك يستقبل المواطن ممدوح العطوي المتنازل عن قاتل أخيه    «السعودية للكهرباء» و«أكوا باور» و«كوريا للطاقة» توقع اتفاقية شراء الطاقة لمشروعي «رماح 1» و«النعيرية 1»    التشكيلة الرسمية لمنتخب السعودية أمام اندونيسيا    القبض على مواطن لترويجه 44 كيلوجراما من الحشيش في عسير    انطلاق ملتقى المسؤولية الاجتماعية 2024 تحت شعار "الإعلام واقع ومسؤولية"..غداً    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2623.54 دولارًا للأوقية    سماء غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة    منتدى الرياض الاقتصادي يطلق حلولاً مبتكرة    «الجامعة العربية» تدعم إنشاء التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع    دراسة: القراء يفضلون شعر «الذكاء» على قصائد شكسبير!    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي    رينارد في المؤتمر الصحفي: جاهزون لإندونيسيا وهدفنا النقاط    الأخضر يختتم استعداده لمواجهة منتخب إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم    الخليج يواجه الشباب البحريني في ربع نهائي "آسيوية اليد"    «عكاظ» تكشف تفاصيل 16 سؤالاً لوزارة التعليم حول «الرخصة»    9,300 مستفيد من صندوق النفقة في عام    الأخضر السعودي تحت 19 يتغلّب على البحرين في ختام معسكر الشرقية    وزير الدفاع ونظيره الفرنسي يبحثان آفاق التعاون العسكري    انعقاد أولى الجلسات الحوارية في المؤتمر الوطني للجودة    العتودي الحارس الأخير لفن الزيفه بجازان    اتهامات تلاحق كاتباً باستغلال معاناة مريضة ونشرها دون موافقتها    بعد سيلين ولوبيز وكاميلا.. العالمي هوبكنز يعزف في الرياض    الأخضر «كعبه عالي» على الأحمر    163 حافظا للقرآن في 14 شهرا    «الإحصاء»: السمنة بين سكان المملكة 15 سنة فأكثر 23.1 %    إصابات الربو في الطفولة تهدد الذاكرة    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    لبنان نحو السلام    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    وزير الدفاع يلتقي حاكم ولاية إنديانا الأمريكية    مرحلة الردع المتصاعد    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    إطلاق كائنات فطرية بمتنزه الأحساء    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الحقباني» يقر لائحة مخالفات نظام العمل بعد تعديلاته الجديدة
نشر في تواصل يوم 18 - 10 - 2015

أصدر وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، قراراً وزارياً يقضي باعتماد لائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل الجديد، حيث من المقرر العمل بها ابتداءً من اليوم الأحد 5 محرم 1437ه (الموافق 18 أكتوبر 2015م).
وأقر مجلس الوزراء الموقر، في جلسته التي عقدها بتاريخ 3 جمادى الآخر 1436ه (الموافق 23 مارس 2015م)، 38 تعديلاً جديداً في مواد نظام العمل، وذلك لمواكبة متطلبات ومتغيرات سوق العمل السعودي.
ووفقا لتعديلات نظام العمل الجديد فقد أُنيط بمعالي وزير العمل صلاحية إصدار جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من نظام العمل، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة.
وكذلك إصدار جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة.
وتضمنت اللائحة الجديدة المقرة جدولين للمخالفات والعقوبات المقابلة لها لتصل العقوبات المالية بحدها الأعلى إلى 100 ألف ريال، وإغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائيًا في بعض المخالفات أو تكرارها، في الوقت الذي أجازتْ التعديلات الجديدة لنظام العمل الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة بدفع مبلغ الغرامة الذي تُقدِّر من قبل الوزارة.
ونصت اللائحة الجديدة للمخالفات والعقوبات بمضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في كل مرة في حالة تكرار المخالفة ذات النوع الواحد، كما ألزمت المخالف بإزالة المخالفة خلال شهر من تاريخ إيقاع العقوبة عليه، وفي حالة عدم إزالتها خلال المدة المذكورة تعتبر تكراراً للمخالفة يتيح مضاعفة العقوبة عليه.
وأوضح بيان صادر من وزارة العمل أنه في حالة إزالة المخالفة وارتكاب مخالفة أخرى من ذات النوع بعد مضي 24 شهراً من تاريخ إيقاع العقوبة المقررة لها عليه، تعتبر المخالفة الأولى من نوعها ولا يعد ذلك تكراراً، فيما لا يعتبر تكراراً في حال ارتكاب المنشأة أو صاحب العمل مخالفة من نوع واحد لعدد من الأشخاص التي وقعت المخالفة في شأنهم، وترتب على ذلك تعدد الغرامة المقررة لها.
ووفقاً للبيان، يفوض معالي وزير العمل مدراء عموم المناطق الإدارية، كلاً في حدود منطقته، بإيقاع العقوبات الواردة في اللائحة من هذا القرار على المخالفين نيابة عنه، فيما ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات من هذا القرار أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية إلى حين إنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها.
كما منحت اللائحة حقا للمُخالف في الاعتراض على القرار الإداري الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام اللجنة التي تشكل لهذا الغرض بالوزارة، وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار.
وأقرت اللائحة تنفيذ عقوبات الغرامة الموقعة على المخالف خلال 15 يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري أو الحكم النهائي، وفي حالة عدم التنفيذ خلال هذه المدة توقف خدمات الوزارة عنه لحين سداد قيمة الغرامة.
ولا يوقَف تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الغرامة والاعتراض عليه أمام اللجنة المختصة بالوزارة أو التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة إلا بقرار منها بوقف التنفيذ.
كما يتم تنفيذ القرار الإداري بإيقاع عقوبة الإغلاق بعد مضي 60 يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ما لم يتظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة في المواعيد المقررة لذلك، فيرجأ التنفيذ حتى صدور الحكم النهائي، فيما تُحصل الغرامات الموقعة على المخالفين من العمال بالحسم من مستحقاتهم لدى صاحب العمل وفق ما نص عليه نظام العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.