_ أحمد صالح كشفت مصادر «الجزيرة» عن موافقة معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على معاملة المحاميات كالمحامين وتمكينهن من الاطلاع على أوراق موكليهن، مع التوجيه بتسهيل حضورهن التحقيق مع موكليهن، وفقا للمادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية. وفيما تم تعميم توجيهات معالي النائب العام إلى فروع النيابة العامة في كل المناطق، يأتي ذلك التوجيه بناءً على مطالبة إحدى المحاميات -والمرفوعة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء- والمتضمن مطالبات بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة ومن تلك الإجراءات فيما يخص النيابة العامة. وإلى ذلك، استشهد المستشار القانوني المحامي محمد الجالس -في حديثه ل«الجزيرة»- بما نصت عليه المادة (19) من نظام المحاماة بأنه «على المحاكم وديوان المظالم واللجان المشار إليها في المادة الأولى من هذا النظام والدوائر الرسمية وسلطات التحقيق أن تقدم للمحامي التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه، وأن تمكنه من الاطلاع على الأوراق وحضور التحقيق ولا يجوز رفض طلباته دون مسوغ مشروع «، مضيفا ما نصت المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية بأنه «ليس للمحقق أثناء التحقيق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه وليس للوكيل أو المحامي التدخل في التحقيق إلا بإذن من المحقق، وله في جميع الأحوال أن يقدم للمحقق مذكرة خطية بملحوظاته وعلى المحقق ضم هذه المذكرة إلى ملف التحقيق».