أقر البرلمان التونسي ليل الجمعة-السبت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب يرمي لتعزيز وسائل التصدي للتيار المتطرف المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي أدمت البلاد. وبعد ثلاثة أيام من النقاش أُقِر القانون بأغلبية 174 نائبا وامتناع 10 نواب عن التصويت، في حين لم يصوت ضده أي نائب. وما إن تمت المصادقة على القانون حتى وقف النواب لإنشاد النشيد الوطني، في حين وصف رئيس المجلس محمد الناصر إقرار القانون باللحظة "التاريخية"، مؤكداً أن من شأن التشريع الجديد أن "يطمئن المواطن". ويحل قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد محل قانون صادر في 2003 في عهد زين العابدين بن علي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه كان يُستخدم لقمع المعارضة. لكن معارضي القانون الجديد يقولون إنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم وإنه فضفاض في تعريفه ل"الإرهاب" وقد يحد من حرية التعبير والصحافة. وأقر القانون، الذي ينص على عقوبات تصل الى الإعدام، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية بينها منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" إلى إلغاء هذه العقوبة في تونس. وتنص المادة 26 من القانون الجديد على أنه "يُعد مرتكبا لجريمة إرهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية". وتنص المادة 27 على الإعدام على "كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث" إذا نتج عن ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام "إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها".