المملكة تتسلم رسميًا استضافة منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات 2026 في الرياض    إسرائيل تصعد من وتيرة العنف في لبنان    اتحاد كرة القدم يحصل على العضوية الذهبية الآسيوية للواعدين    إحباط تهريب (32200) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان    "مؤتمر التخدير" يوصي بتحقيق توازن بين العمل والحياة الشخصية للأطباء    إعلان برنامج انتخابات الاتحادات الرياضية 2024 – 2028    فيغا يرد على شائعات رحيله عن الاهلي    زكي: «قمة الرياض» أكدت على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    تدريبات النصر: بيولي يستدعي 12 لاعبًا شابًا    توقيع مذكّرة تفاهم بين السعودية وتونس لتشجيع الاستثمار المباشر    74 تشكيليا يؤصلون تراث وحضارة النخلة    أخضر الشاطئية يكسب الصين    سباليتي يثني على الروح الجماعية لمنتخب إيطاليا    تكريم الفائزين بمسابقة حرف    ضبط يمني في الدمام سكب الأسيد على آخر وطعنه حتى الموت    الزفير يكشف سرطان الرئة    تطوير الطباعة ثلاثية الأبعاد لعلاج القلب    مسلح بسكين يحتجز عمالاً داخل مطعم في باريس    الربيعة يتسلم جائزة القيادة العالمية    قوافل إغاثية سعودية جديدة تصل غزة    اليابان تعد بحزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا    التزام دولي بإعلان جدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات    أمير الباحة يكلف " العضيلة" محافظاً لمحافظة الحجرة    المملكة تستضيف الاجتماع ال 39 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    نصف مليون طالب وطالبة في 2455 مدرسة يحتفون باليوم العالمي للتسامح بتعليم مكة    حسن آل الشيخ يعطّر «قيصرية الكتاب» بإنجازاته الوطنيّة    خطأ في قائمة بولندا يحرم شفيدرسكي من المشاركة أمام البرتغال بدوري الأمم    «هلال نجران» ينفذ فرضية الإصابات الخطيرة    الأحساء وجهة سياحية ب5 مواقع مميزة    إعصار قوي جديد يضرب الفلبين هو السادس في خلال شهر    برامج تثقيفية وتوعوية بمناسبة اليوم العالمي للسكري    إعلان أسماء 60 مشاركاً من 18 دولة في احتفال "نور الرياض 2024"    المواصفات السعودية تنظم غدا المؤتمر الوطني التاسع للجودة    بيان سعودي فرنسي عن الاجتماع الثاني بشأن العُلا    الأربعاء المقبل.. أدبي جازان يدشن المرحلة الأولى من أمسيات الشتاء    تطبيق الدوام الشتوي للمدارس في المناطق بدءا من الغد    وزير التجارة: منع الاستخدام التجاري لرموز وشعارات الدول والرموز والشعارات الدينية والطائفية    التواصل الحضاري ينظم ملتقى التسامح السنوي "    «الداخلية»: ضبط 20124 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    «سلمان للإغاثة» يوزّع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان خلال أسبوع    المربع الجديد استعرض مستقبل التطوير العمراني في معرض سيتي سكيب العالمي 2024    مصرع 10 أطفال حديثي الولادة جراء حريق بمستشفى في الهند    استمرار تشكل السحب الممطرة على جازان وعسير والباحة ومكة    مهرجان صبيا.. عروض ترفيهية فريدة في "شتاء جازان"    تركيا.. طبيب «مزيف» يحول سيارة متنقلة ل«بوتوكس وفيلر» !    مركز عتود في الدرب يستعد لاستقبال زوار موسم جازان الشتوي    اختتام مزاد نادي الصقور السعودي 2024 بمبيعات قاربت 6 ملايين ريال    "الشؤون الإسلامية" تختتم مسابقة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في غانا    لجنة وزارية سعودية - فرنسية تناقش منجزات العلا    الأمير محمد بن سلمان.. رؤية شاملة لبناء دولة حديثة    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    خطيب المسجد النبوي : سنة الله في الخلق أنه لا يغير حال قوم إلا بسبب من أنفسهم    خطيب المسجد الحرام: من ملك لسانه فقد ملك أمرَه وأحكمَه وضبَطَه    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 14 متهماً في أحد أخطر الخلايا الإرهابية في المملكة
نشر في أزد يوم 18 - 08 - 2014

- أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته, وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام واستهداف تفجير المجمعات السكنية ، وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي وشملت التهم أيضاً انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاء ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام, والمدعى عليهم وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16) وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على أثنين من المتهمين, حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية, فأجابت المحكمة طلبهما.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيراً وسجن البقية من 4 سنوات إلى 30 سنة تفصيلها كتالي:
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنتين مع جلده سبعين جلده دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374 ه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة. وفق "واس".
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف وفقاً للمادة ( 9 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة رقم ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ولم يثبت لدينا انطباق المادة ( 2 ) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه .
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن . إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه .
إدانة المدعى عليه العاشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامه ماليه قدرها عشرين ألف ريال وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه .
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها ست سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر وأعترض على بقية أحكام المتهمين, فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم وقرروا بقية المتهمين الاعتراض, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
إدانة المدعى عليه الحادي عشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.