الدولار يتراجع بسبب مخاوف اقتصادية    أمين القصيم يزور "بسطة خير السعودية" ويشيد بجهود المشاركين    مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يجدد مسجد العباسة أحد أبرز أصول التراث العمراني بجازان    الصين تتحضر لمنتخب السعودية بلاعب برازيلي    معالي‬⁩ الشيخ صالح بن حميد يكرم الفائزين والفائزات في مسابقة "مشكاة النبوة" بمكة    إدمان الأجهزة لدى الأطفال.. 7 علامات تحذيرية وحلول فعالة    دوريات حرس الحدود الساحلية تحبط تهريب (24) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بضباء    تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي مع ضمان امتلاكها أعلى معايير الأمان والموثوقية.. بين التحديات والحلول    مواجعات صعبة للاندية السعودية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    18 ألف مستفيد من مركز الزامل للعيون بمستشفى الملك سعود بعنيزة في 2024    التصحيح يغلق مستودعات مخالفة في مركزية الطائف    القيادة تهنئ رئيس إيرلندا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية يتفقّد قوات الأفواج بمنطقة نجران    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية    ولي العهد السعودي يطلق خريطة «العِمَارَة السعودية» ب19 طرازاً    معركة بدر" نقطة تحوّل في التاريخ الإسلامي ودروس خالدة في القيادة والتخطيط    بدجت السعودية وتمارا.. شراكة استراتيجية تعيد تعريف تجربة تأجير السيارات    4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار    موجز    واشنطن: الهجمات على الملاحة يجب أن تتوقف.. ضربات أمريكية على الحوثيين في 6 محافظات يمنية    للمرة الأولى في تاريخه.. وبحضور الرميان.. نيوكاسل بطلًا لكأس الرابطة الإنجليزية    احرصوا على سجل الذكريات    معرض "الداخلية" يعرف بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.. تطبيقات ذكاء اصطناعي لإدارة الحشود    34 قتيلًا وجريحًا.. حصيلة انفجار اللاذقية.. الضباط «المنشقون» ركيزة الجيش السوري الجديد    «عشا الوالدين»    إذا لم تفشل.. فأنت لم تحاول من الأساس    هيئة المدن الصناعية ارتفاع عدد المصانع بتبوك إلى 200%    نائب أمير منطقة تبوك يشارك الأيتام إفطارهم    جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالعيص تنهي برنامج ( أكلفهم ولك أجرهم )    صور مشرقة ل"كشافة تعليم الطائف" في خدمة المعتمرين بميقات السيل    سلة الاتحاد تتوج ببطولة الدوري    لوران يريح اللاعبين خمسة أيام    برشلونة يتغلب على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني    مستشفى الأمير ناصر بن سعد السديري بالغاط يواصل حملة "صم بصحة"    الزلزولي خيار جديد على رادار الاتحاد    %43 من الطلاب المعاقين بالمرحلة الابتدائية    الأثر الثقافي للتقاليد الرمضانية    أخطر رجل في الجماعة الإرهابية: مرحلة الإمارات (7)    نوتات موسيقية لحفظ ألحان الأهازيج الشعبية    مرسم مفتوح ومعرض تشكيلي في رمضان زمان    العلمانية.. عناصر جديدة لفهم مسارها    ترفيه ومبادرات مجتمعية    تي تي إم تحتفي بإرثها في ملتقيات رد الجميل    متى تحسم درجات المواظبة ؟    4.67 ملايين للعناية بمساجد الأحساء    إصلاح قدرات الناتو ضرورة لمواكبة التهديدات المتسارعة    «مسام» ينتزع 548 لغمًا خلال أسبوع في اليمن    طاش مديرا تنفيذيا للمدينة الطبية    321 عملية أورام تعيد الأمل لمرضى جازان    100 متطوع ومتطوعة بحملة صم بصحة    مكة في عهد الوليد بن يزيد.. اضطرابات سياسية وتأثيرها على إدارة الحرم    نائب أمير نجران يثمَّن جهود الأفواج الأمنية.. ويكرم الطلاب المميزين    وغابت الابتسامة    طويق جازان في مبادرة إفطار مرابط بالحد الجنوبي    وفاة الأميرة نورة بنت بندر آل سعود    إطلاق 16 كائنًا فطريًا في محميات العلا    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس المحكمة الجزائية بجدة    فرع هيئة الصحفيين بجازان يحتفي بيوم العلم السعودي بالتعاون مع فندق جازان ان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء يقول كلمته العادلة بحق المتورطين في تفجيرات مجمعات الرياض الثلاثة
نشر في الشرق يوم 21 - 04 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاما ابتدائية تقضي بقتل ثلاثة مدانين تعزيراً وسجن 40 متهماً (جميعهم سعوديون عدا متهم سوري) مدداً متفاوتة يمثلون بقية أفراد الخلية الإرهابية البالغ عدد المتهمين فيها 85 متهماً.
ووجهت إليهم أكثر من ألف تهمة ثبت للمحكمة منها إقدامهم على جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424ه وثبت قيامهم أيضا بتهريب وحيازة وتهيئة وتوفير مجموعة كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر والصواريخ نوع سام (7) التي استخدمت كمية كبيرة منها في تلك التفجيرات التي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في هذه البلاد المحفوظة بلاد الحرمين المملكة العربية السعودية وما لازمها ونتج عنها من التشويه والإساءة الكبرى لهذا الدين العظيم دين الإسلام وتشويه سمعة هذه البلاد الآمنة بنسبة الإرهاب والعنف إليها وإلى أهلها أهل الإسلام مع ما صاحب تلك التفجيرات من قتل معصومي الدماء الآمنين من المسلمين والمعاهدين والاعتداء عليهم وترويعهم وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وإخافة السبيل .
كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير التي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا وعدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض وقيامهم إثر المواجهة بالهروب وسلب عدد من السيارات بالقوة تحت تهديد السلاح ، كما ثبت قيام عدد منهم بالتخطيط والتآمر والشروع في تفجير إحدى القواعد العسكرية الكبرى قرب مدينة الرياض وتجنيد من ينفذ العملية ونقل متفجرات وأسلحة من الرياض إلى قرب القاعدة العسكرية وتخزينها في السكن الملحق بأحد المساجد.
وحكمت المحكمة على بقية المدعى عليهم بأحكام سجن متفاوتة تتراوح بين سنتين إلى 35 سنة بحسب أدوارهم المختلفة في الجرائم المذكورة السابقة بالإضافة إلى ثبوت قيام عدد منهم بالدعم المالي والمعنوي والإعلامي لمنفذي التفجيرات وإيواء مسؤول عمليات التفجيرات والعقل المدبر لها الهالك تركي الدندني ورفاقه في عدة مناطق في الرياض والأحساء والجوف وبعد إعلان أسمائهم في قائمة المطلوبين عبر وسائل الإعلام وتوفير احتياجاتهم وتخزين ما يحوزونه من قنابل وأسلحة وإعانتهم على الهرب والتنقل من مكان لآخر إلى حين مداهمتهم بمنطقة الجوف ومواجهتهم مع رجال الأمن بالسلاح مما أدى إلى انتحارهم وهلاكهم واستشهاد وإصابة عدد من رجال الأمن وثبت قيام عدد منهم بتكفير الدولة ورجال أمنها ونقض بيعة الملك ومبايعة زعيم تنظيم القاعدة الهالك أسامة بن لادن على السمع والطاعة وعلى القيام بعمليات انتحارية داخل المملكة وخارجها وقيامهم بالتدرب على عمليات التسميم والشروع في قتل المسلمين والمعاهدين.
وكانت المحكمة أمس الأحد قد حكمت في القضية التي بدأت نظرها بعد منتصف عام 1432ه بأحكام ابتدائية خاضعة للاستئناف بقتل خمسة من المدعى عليهم في ذات القضية ليكون مجموع المحكوم عليهم بالقتل في هذه القضية 8 متهمين.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومراسلو وسائل الإعلام, وجاءت أحكام المدانين اليوم كالتالي :
- إدانة المدعى عليه ال 43 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 44 والحكم عليه بالسجن مدة 26 سنة من تاريخ إيقافه منها سبع سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة (7) من نظام مكافحة الرشوة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 45 والحكم عليه بالقتل تعزيراً ومصادرة المنشورات المضبوطة معه والوثائق المزورة .
– إدانة المدعى عليه ال 46 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 47 والحكم عليه بالقتل تعزيراً.
– إدانة المدعى عليه ال 48 والحكم عليه بالقتل تعزيراً .
- إدانة المدعى عليه ال 49 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, ومصادرة الحاسب الآلي المضبوط بحوزته المستخدم في الجريمة .
- إدانة المدعى عليه ال 50 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 51 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , ومصادرة سيارته ومبلغ ألفي ريال والأشرطة الحاسوبية الممغنطة المضبوطة المستخدمة في الجريمة , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 52 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه, ودرأت المحكمة عن المدان حد المسكر لرجوعه عن اعترافه وقررت تعزيره لشبهة تعاطي الحشيش بالجلد 79 جلدة ويدخل في هذه العقوبة عقوبة تعاطي الحبوب المحظورة , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 53 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 54 والحكم عليه بالسجن مدة 24 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 55 والحكم عليه بالسجن مدة 25 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة مبلغ ستة عشر ألفاً وستمائة وسبعة وعشرين ريالاً المضبوطة معه المرصودة للجريمة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر , وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 56 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 57 والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة من تاريخ إيقافه, منها سنتان استنادا إلى المادتين (2) و(16) من نظام مكافحة غسل الأموال, ومصادرة المذكرة المضبوطة بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 58 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 59 والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات من تاريخ إيقافه, ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وأشرطة التسجيل المرئي والمسموع (فيديو وكاسيت) والكتب المجرمة الواردة في محضر الضبط , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 60 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة المصورات والمنشورات المضبوطة بحوزته, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 61 والحكم عليه بالسجن مدة 17 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة الحواسب الآلية وملحقاتها والكتب والمنشورات المضبوطة المستخدمة في الجريمة ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
– إدانة المدعى عليه ال 62 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
– إدانة المدعى عليه ال 63 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
– إدانة المدعى عليه ال 64 والحكم عليه بالسجن مدة 23 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
– إدانة المدعى عليه ال 65(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة 19 سنة من تاريخ إيقافه, وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 66 والحكم عليه بالسجن مدة 21 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 67 والحكم عليه بالسجن مدة 16 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة مبلغ مالي قدره مائة وخمسة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وواحد وثمانون ريالاً وعشرة دنانير كويتية المضبوط بالغرفة التي تمت مداهمتها والتي كان بها الهالك تركي الدندني وبعض أفراد التنظيم , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
– إدانة المدعى عليه ال 68 والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 69 والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه ال 70 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 71 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه, ومصادرة سيارته الموصوفة في اعترافه المستخدمة في الجريمة, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 72 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه ال 73 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه ال 74 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والمنشورات والأشرطة المضبوطة المحتوية على ما هو محظور , ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
– إدانة المدعى عليه ال 75 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 76 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 77 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه ال 78 والحكم عليه بالسجن مدة 14 سنة من تاريخ إيقافه منها سنتان وغرامة مالية خمسة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنها سنة واحدة أخرى استنادا إلى المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 79 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 80 والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
- إدانة المدعى عليه ال 81 والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 82 والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر.
– إدانة المدعى عليه ال 83 والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع غرامة مالية عشرة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر, وتم إفهامه أن تقدير عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر الموصوفة عائد لولي الأمر وفقا للمادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
– إدانة المدعى عليه ال 84 والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وغرامة مالية ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المواد (5 و 6 و 10) من نظام مكافحة التزوير وما ألحق بهذا النظام في قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14 / 8 / 1399 ه , ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
- إدانة المدعى عليه ال 85 والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (2) من نظام غسل الأموال, ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى المادة (6/2) من نظام وثائق السفر .
وسيرفع الحكم وجوباً للمدعى عليهم ال 45, 47 , 48 إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهم بالقتل , كما قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الأخرين الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل فضيلة رئيس الجلسة بانه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم اذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظاماً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.