منعت هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة التأديبية المتعلقة بتأديب موظفي الدولة المخالفين للأنظمة الحكومية والمعتدين على النظام بمخالفات تستحق التجريم والتأديب والسجن إيقاف إجراءات التأديب أو الاستمرار بها في حالة انتهاء خدمة الموظف. وأقرت بأن يعاقب الموظف المخالف حتى وإن انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه، على أن تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معا. كما توصلت إلى إعفاء وإسقاط العقوبة عن الموظفين المخالفين في مخالفات إدارية ومالية، شريطة أن تكون مخالفاتهم وتجاوزاتهم كانت تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليهم من رؤساء مختصين، حتى وإن كانت المصارحة من الموظف بوقوع المخالفة والتوقيع عليها منه واردة. وسمحت الجهات الرقابية والتأديبية للجهات الحكومية والوزراء، ومن يملكون صلاحية إنفاذ القرار بحق الموظف المخالف، بدراسة معيار العقوبة التي لا تستوجب الفصل من الخدمة، بحيث تحال أوراق القضايا من الهيئات الرقابية للوزير المعني، منسوبا إليها كافة الوقائع التي كشفت على موظفيهم، ومقترح العقوبة من الهيئة، على أن يترك الأمر للوزير في هذه الحالة بتقدير مقدار وحجم العقوبة، أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة تدخل ضمن اختصاصه، مع ضرورة إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار التأديبي الصادر منه خلال 30 يوما من صدوره، وإلا سيعاد التحقيق فيها مرة أخرى بعد مضي هذه المدة. واقترحت بأن تسقط الدعوى التأديبية بمضي 10 سنوات منذ تاريخ وقوعها، وأن تقتطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعهم بالنسبة للباقين. واعتبرت هيئة الرقابة أن الموظف المحبوس احتياطا يكون في حكم مكفوف اليد، حتى يفرج عنه إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة، أو جريمة تكون بالاعتداء على النفس والعرض والمال، أو كان اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية، كما اعتبرت أن المحبوس في الديون الخاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.