«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إسقاط العقوبات عن المخالفين للأنظمة تنفيذا لأوامر مكتوبة من رؤسائهم
نشر في عكاظ يوم 20 - 04 - 2011

منعت هيئة الرقابة والتحقيق والهيئة التأديبية المتعلقة بتأديب موظفي الدولة المخالفين للأنظمة الحكومية والمعتدين على النظام بمخالفات تستحق التجريم والتأديب والسجن إيقاف إجراءات التأديب أو الاستمرار بها في حالة انتهاء خدمة الموظف.
وأقرت بأن يعاقب الموظف المخالف حتى وإن انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه، على أن تكون العقوبة بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه، أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بالعقوبتين معا.
كما توصلت إلى إعفاء وإسقاط العقوبة عن الموظفين المخالفين في مخالفات إدارية ومالية، شريطة أن تكون مخالفاتهم وتجاوزاتهم كانت تنفيذا لأمر مكتوب صادر إليهم من رؤساء مختصين، حتى وإن كانت المصارحة من الموظف بوقوع المخالفة والتوقيع عليها منه واردة. وسمحت الجهات الرقابية والتأديبية للجهات الحكومية والوزراء، ومن يملكون صلاحية إنفاذ القرار بحق الموظف المخالف، بدراسة معيار العقوبة التي لا تستوجب الفصل من الخدمة، بحيث تحال أوراق القضايا من الهيئات الرقابية للوزير المعني، منسوبا إليها كافة الوقائع التي كشفت على موظفيهم، ومقترح العقوبة من الهيئة، على أن يترك الأمر للوزير في هذه الحالة بتقدير مقدار وحجم العقوبة، أو اختيار عقوبة أخرى ملائمة تدخل ضمن اختصاصه، مع ضرورة إبلاغ هيئة الرقابة والتحقيق ووزارة الخدمة المدنية وديوان المراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار التأديبي الصادر منه خلال 30 يوما من صدوره، وإلا سيعاد التحقيق فيها مرة أخرى بعد مضي هذه المدة.
واقترحت بأن تسقط الدعوى التأديبية بمضي 10 سنوات منذ تاريخ وقوعها، وأن تقتطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو التأديب، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعهم بالنسبة للباقين.
واعتبرت هيئة الرقابة أن الموظف المحبوس احتياطا يكون في حكم مكفوف اليد، حتى يفرج عنه إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة، أو جريمة تكون بالاعتداء على النفس والعرض والمال، أو كان اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف والأمانة أو بتهمة سياسية، كما اعتبرت أن المحبوس في الديون الخاصة في حكم مكفوف اليد إذا ثبت إعساره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.