علمت «الحياة» أن إمارة منطقة مكةالمكرمة كشفت أخيراً لجهات حكومية نيتها دعم تطبيق مبدأ «الملاحقة القانونية» لبعض الجهات المتأخرة في الرد على ملاحظات ديوان المراقبة العامة، مهددة في الوقت ذاته بتكليف الجهة المختصة إخضاع الموظف المسؤول ل«التحقيق»، واتخاذ اللازم في ضوء ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، في خطوةٍ ربطتها بالرغبة في الحد من مخالفة صرف المبالغ من دون وجه حق أو استخدام المال العام في غير ما خصص له. وقالت مصادر مطلعة ل «الحياة» «إن قرار إمارة منطقة مكةالمكرمة يأتي بعد ملاحظة عدم التجاوب مع ما يتضح لديوان المراقبة العامة من ملاحظات، وكذلك التأخر في الإجابة على تلك الملاحظات لمدد طويلة تصل أحياناً إلى أكثر من سنة، وعدم المبادرة في معالجة تلك الملاحظات وفق الأنظمة والتعليمات على رغم المتابعة المستمرة سواءً من قبل الديوان أو هيئة الرقابة والتحقيق»، مشيرة إلى أن الإمارة ترى أن هذا التأخر يسهم في فقدان أهمية الملاحظات مع مرور الوقت، وبذلك تتعذر معالجتها لاحقاً، فضلاً عن أنه قد يكلف الخزانة العامة أموالاً طائلة نتيجة عدم تصحيح الأخطاء ومعالجة الملاحظات في حينه أو صرف مبالغ من دون وجه حق أو استخدام المال العام في غير ما خصص له. وأكدت المصادر أن إمارة منطقة مكةالمكرمة نبهت الجهات الحكومية إلى أن الملاحظات المسجلة تعد مخالفةً صريحة للمادة 11 من نظام ديوان المراقبة العامة التي تقضي بأنه على الجهات المشمولة برقابة الديوان الرد على ملاحظاته خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه، مشددةً على قرار الأمر السامي القاضي بمتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان المراقبة العامة أولاً بأول، ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها والالتزام بالرد عليها، وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغ الجهة بذلك. وبينت المصادر أن تحرك إمارة مكة يأتي انطلاقاً من دور لجنة مكافحة الفساد الإداري في المنطقة في دعم الإمكانات والجهود المبذولة من قبل الجهات المعلوماتية والضبطية والرقابية والأمنية لأداء دورها بفعالية في مكافحة الفساد الإداري، خصوصاً دورها في متابعة المشاريع الحكومية من جهة جودة التنفيذ ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات ومدد التنفيذ، مشددةً على أن الإمارة اعتبرت أي تأخرٍ في الرد بمثابة إهمال تنطبق عليه الجزاءات المنصوص عليها في نظام تأديب الموظفين. وقال أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور عمر الخولي ل«الحياة» إن عدم تجاوب الموظف يعد مخالفةً إدارية تحاسب عليها الجهة الحكومية التي يعمل فيها، موضحاً أن الإجراءات الإدارية المتبعة بالنسبة للموظف تتضمن إحالته للتحقيق كتابياً كخطوة أولى، ومن ثم تتم معاقبته بإحدى العقوبات التأديبية التي نص عليها النظام. وحدد الخولي العقوبات الخمس التأديبية في النظام بالإنذار، واللوم، والحسم من الراتب، والحرمان من العلاوة الدورية، والفصل. وقال: «بحسب النظام فإنه يجب تطبيق عقوبة واحدة من تلك العقوبات على الموظف في حال إدانته، إذ لا يجوز بحسب نظام الخدمة المدنية إيقاع عقوبتين على الموظف في المخالفة الواحدة».